مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في مستوى كل ولاية ذات واجهة بحرية، مندوبية للصيد البحري. / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهام المندوبية الولائية للصيد البحري في ضمان أعمال تنمية الثروة السمكية البحرية والمائية وإدارتها وتقييمها وحمايتها وتسييرها.
وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
تطبيق البرامج وتنفيذ التدابير الخاصة بتنمية الثروة السمكية البحرية والمائية وحمايتها والمحافظة عليها، تنظيم استغلال الموارد السمكية البحرية والمائية ومراقبتها وكذا استعمال مجالات الصيد البحري وتربية المائيات في إطار مخططات التهيئة والتسيير، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المنظمين المجالات الصيد البحري وتربية المائيات
- ترقية الاستثمار الخاص بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتشجيعه،
- اقتراح تنظيم السوق الخاصة بموارد الصيد البحري وتربية المائيات السهر على نوعية موارد الصيد البحري وتربية المائيات وسلامتها، تنظيم المهنة وتنشيطها وكذا ترقية الظروف الاجتماعية لها، جمع المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ومعالجتها وتوزيعها وإعداد الحوصلات والتقارير الدورية الخاصة بتقويم نشاطاتها،
- دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- تطبيق البرامج الخاصة بتعميم تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات وتحسيس أصحاب المهنة والمواطنين بشأن المحافظة على الثروة السمكية البحرية والمائية.
المادة 3
فتح المادةيسير المندوبية الولائية للصيد البحري مندوب يتم تعيينه بموجب مرسوم تنفيذي، باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري. 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية يحدد المرتب المرتبط بوظيفة مندوب الصيد البحري وفقا للتصنيف الخاص بالمدير الولائي.
المادة 4
فتح المادةيسير مندوب الصيد البحري الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه و كذا عمليات التجهيز الخاصة بالقطاع والمرتبطة بمجال اختصاصه.
وبهذه الصفة هو الأمر الثانوي بصرف الاعتمادات المخصصة له.
المادة 5
فتح المادةتتشكّل مندوبية الصيد البحري من مصالح ومكاتب، يحدّد عددها حسب خصوصية كل ولاية وحسب أهمية الأعمال المسندة لها.
لا يمكن أن يتعدى عدد المصالح خمسا (5) وثلاثة
(3) بالنسبة للمكاتب.
تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري وبالمالية وبالوظيف العمومي.
المادة 6
فتح المادةتزود المندوبية الولائية للصيد البحري، حسب الحاجة، بمراكز في مستوى موانىء الصيد البحري، يحدّد عددها بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري وبالمالية وبالوظيف العمومي.
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء المصالح ورؤساء المراكز وكذا رؤساء المكاتب بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-128 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-135
مرسوم تنفيذي رقم 01-135 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-124
مرسوم تنفيذي رقم 2000-124 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية. 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 96-128
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.