قرار
قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011، يؤهل مديري الصّيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل الوزير المكلّف بالصّيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.