قرار

قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1441 الموافق 10 غشت سنة 2020، يؤهل مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.