قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1441 الموافق 10 غشت سنة 2020، يؤهل مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة 26
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل مديرو الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادعاء، وكذا دعاوى الدفاع.
المادة 2
فتح المادةيتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات، وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1441 الموافق 10 غشت سنة 2020.
سيد أحمد فروخي المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.