قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخول لمديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم، باستثناء القرارات والمقررات المتعلقة بالمناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حّرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة .2021 هشام سفيان صلواتشي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.