مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء 4
الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية " الجزائرية للمياه " مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تدعى في صلب النص المؤسسة"، تخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي.
المادة 4
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 5
فتح المادةتخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد الإدارية ، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 6
فتح المادةتكلّف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير عمليات إنتاج مياه الشرب والمياه الصناعية ونقلها ومعالجتها وتخزينها وجرها وتوزيعها والتزويد بها وكذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها وتنميتها.
وتكلّف المؤسسة، بهذه الصفة، عن طريق التفويض، بالمهام الآتية :
أ (أ) الخدمة العمومية لمياه الشرب الهادفة لضمان وفرة المياه للمواطنين في ظروف مقبولة عالميا والساعية لتلبية أقصى طلب المستعملي شبكة المياه العمومية. ويتم تنفيذ هذه المهمة بالتشاور مع السلطات المحلية،
ب) استغلال (تسيير وصيانة الأنظمة والمنشآت الكفيلة بالإنتاج والمعالجة والتحويل والتخزين وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية
ج) التقييس ومراقبة نوعية المياه الموزعة د اللجوء إلى أعوان محلّفين من شرطة المياه، بعد موافقة الوالي المختص إقليميا، بهدف حماية المياه طبقا لقانون المياه
ه) التحكم في المنشأة والتحكم في العمل لحسابها الخاص و / أو بتفويض من الدولة و/أو من الجماعات المحلية، في إطار تطوير وتجديد وتحديث الشبكة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية. ينجز التحكم في المنشأة المفوضة لحساب الدولة و/أو الجماعات المحلية بمقابل مبلغ مالي من صاحب المشروع.
و المبادرة بكل عمل يهدف إلى اقتصاد المياه، لا سيما عن طريق :
تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع،
- إدخال كل تقنية للمحافظة على المياه، مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات الإعلام والتكوين والتربية والتحسيس باتجاه المستعملين
- تصور برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه
ز) دراسة كل إجراء يدخل في إطار سياسة تسعير المياه، واقتراح ذلك على السلطة الوصية،
ح) تطوير مصادر غير عادية للمياه عند الحاجة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ط تنظيم تسيير امتياز الخدمة العمومية للمياه الممنوحة للأشخاص المعنويين العموميين أو الخواص لحساب الدولة و / أو الجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على أساس دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، طبقا للتنظيم المعمول به، وسيعمل في هذا الميدان كهيئة ضبط التسيير المفوض ي القيام بكل عمل آخر يهدف إلى تأدية نشاطها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-303 (ج.ر عدد 56 لسنة 2008)
المادة 7
فتح المادةتؤهل المؤسسة طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم لما يأتي :
القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة بهدفها والتي من شأنها تشجيع تنميتها،
- القيام بكل اقتراض أخذ مساهمات في كل شركة وإنشاء فروع، وعقد كل شراكة تسيير الذمة المالية الخاصة بها والذمة التي تتحصل عليها بالانتفاع
- التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها.
تستفيد المؤسسة من حق الانتفاع بالأملاك العمومية المخصصة لها. وتتصرف في كيفيات التشريع في مجال اقتناء الملكية وتسييرها التي هي ضرورية لها بما في ذلك الكيفيات المترتبة على القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتكلّف المؤسسة، على الخصوص، بالمهام العملية الآتية :
إنشاء كل تنظيم أو هيكل يتعلق بهدفها في كل مكان من التراب الوطني، تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتوزيع، استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت التي تتكفل بها وصيانتها وسيرها، / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م إعداد مسح لمخطط توزيع المياه وضمان ضبطه اليومي، إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية لإنتاج وتوزيع المياه التابعة لمجال نشاطها،
- إعداد السياسة التجارية وتنفيذها طبقا لدفتر الشروط العامة.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تقوم المؤسسة، زيادة على ذلك، بما يأتي :
الإنجاز المباشر لكلّ الدّراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفها،
- اقتناء واستغلال وإيداع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بهدفها، القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وإنجاز كلّ أشغال المنشآت لحسابها الخاص أو لحساب الغير، طبقا لهدفها، تطوير كل شكل من أشكال مساعدة الزبائن ونصحهم، التكليف بإنجاز بعض من برامجها عن طريق المناولة أو الامتياز أو التسيير أو بأي شكل آخر من أشكال الشراكة.
المادة 10
فتح المادةتضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
فتح المادةتزوّد المؤسسة بمجلس للتوجيه والمراقبة يدعى في صلب النص " " المجلس"، ويسير المؤسسة مدير عام.
الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 12
فتح المادةيتشكّل مجلس التوجيه والمراقبة من : 28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري.
يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل .
- المدير العام للمؤسسة، المدير العام للديوان الوطني للتطهير، ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تعمل في ميدان مياه الشرب لمدة ثلاث (3) سنوات.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، نظرا لكفاءته.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات التي ينتمون إليها.
يتلقى أعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي :
- برنامج تنفيذ سياسة مياه الشرب، مشاريع مخطّط تنمية المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل
- سياسة التسيير المفوّضة لا سيما منها الامتياز والإجارة وعقد التسيير
- الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والدولة و/ أو الجماعات المحلية من أجل التكفل بتبعات الخدمة العمومية، البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،
- الاقتراضات المرتبطة بالاستثمارات أخذ المساهمات وإنشاء الفروع وإبرام عقود الشراكة القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات المالية الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية،
- قبول الهبات والوصايا
- القواعد والشروط العامة لإبرام العقود، سياسة التسعير : تعريفات البيع وشراء المياه من المؤسسة عند الاقتضاء، الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي المؤسسة، الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، تقارير محافظي الحسابات
- رفع الأموال أو تخفيضها
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على تحقيق مهامها .
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء، على الأقل حاضرة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ويرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر
(15) يوما إلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.
المادة 15
فتح المادةيصادق على التنظيم العام للمؤسسة، بعد استشارة المجلس، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةينفّذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته . ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
بعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس، يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها، / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك ، ويسلّم كل وصل وإبراء للذمة، يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يمكنه أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام التنظيم والنظام ، الداخلي يمكنه أن يفوّض جزءا من سلطاته إلى مساعديه.
يعد المدير العام ، زيادة على ذلك، ويقترح على المجلس ما يأتي :
- برامج النشاط العامة، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار،
- الحصائل حسابات النتائج،
- اقتراحات باستعمال النتائج الوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون
- مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وسلّم الأجور،
- مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة.
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم الخدمة العمومية للمياه وسيرها
المادة 18
فتح المادةشكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوى طبيعة لا ممركزة.
تنقسم المؤسسة إلى خمس (5) وكالات جهوية لتسيير ماء الشرب. 28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م وتتوفر كل وكالة جهوية على استقلال في التسيير في إطار ميزانيتها السنوية والإجراءات العامة لتسيير المؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-221 (ج.ر عدد 46 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يعد شكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوي طبيعة غير ممركزة. تتمتع الفروع الجهوية للمؤسسة باستقلالية التسيير في إطار الميزانية السنوية والإجراءات العامة لتسيير المؤسسة".
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون سير الخدمة العمومية للماء على مستوى الولاية والبلدية موضوع تشاور مع الجماعات المحلية.
وينظم هذا التشاور حول مجالس التنشيط والمراقبة الموضوعة حسب المشتملات الإقليمية لكل حوض هيدروغرافي، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية
الباب الثالث — الذمة المالية
المادة 20
فتح المادةتتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محوّلة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة. وتبين قيمة هذه الأصول في جدول ميزانيتها.
وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك ، بحق الانتفاع على مجموع الأملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمتها المالية والتي تخصص لها من أجل حاجات الخدمة العمومية.
المادة 21
فتح المادةتتكوّن أموال المؤسسة من الأصول الصافية الإيجابية للمؤسسات العمومية المحولة المذكورة في المادة 29 أدناه إلى المؤسسة ، عند حلّها، وكذا من تخصيص من الدولة للسماح للمؤسسة بتكوين أموال ابتدائية تمنحها وضعية مالية تتماشى وأهمية مهمتها.
يحدد مبلغ الأموال بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والموارد المائية، بعد تقدير الأصول الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة والمدمجة في هذه المؤسسة.
ويرفع هذا المبلغ أو يخفّض حسب الأشكال نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة.
ولا يمكن التصرف في أموال المؤسسة أو التنازل عنها ويجب أن يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة الاستغلال.
المادة 22
فتح المادةتستفيد المؤسسة بمجرد إنشائها تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية .
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
المادة 24
فتح المادةتمنح الدولة المؤسسة مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليها عند الاقتضاء، والتي توضح في دفتر الشروط العامة .
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 ميزانية التسيير :
1. 1- في باب الإيرادات :
منتوجات بيع المياه ومنتوجات خدمات أخرى مرتبطة بهدفها
- الاقتراضات
- مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للمؤسسة طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض،
- النتائج المالية، الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى. 2.1 في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستغلال،
- نفقات الدراسات. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 ميزانية التجهيز : 1.2 - في باب الإيرادات :
يمكن أن تستلم المؤسسة من أجل ضمان مهمة التحكم في المنشأة المفوضة من الدولة و/أو الجماعات المحلية اعتمادات التجهيز. 2.2 في باب النفقات :
نفقات التجهيز المرتبطة بإنجاز برامج الاستثمارات الجديدة أو تجديد أو توسيع الهياكل القاعدية والمنشآت والتجهيزات الضرورية لمهمتها.
يمكن أن تكون هذه البرامج برامج الدولة و/ أو الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها إلى المؤسسة أو برامج خاصة بالمؤسسة ،
- نفقات الدراسات.
الباب الخامس — الرقابة
المادة 26
فتح المادةتخضع المؤسسة لأشكال الرقابة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةيتولّى رقابة الحسابات محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى مجلس التوجيه والمراقبة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةتحلّ هذه المؤسسة محل جميع المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، ولا سيما : / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 أبريل سنة 2001 م الوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير
- المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي في تسيير مياه الشرب، مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية الوكالات والمصالح البلدية لتسيير وتوزيع المياه.
تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الآتية من هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةتتخذ السلطات المختصة في إطار استمرارية الخدمة العمومية، كل فيما يخصها، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالتزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية في كل الظروف إلى غاية امتلاك المؤسسة الفعليّ والتدريجي للمنشآت والأصول والوسائل المطابقة لها.
وإلى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات والمصالح التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشآت والتوزيع في ضمان جميع حقوقها وواجباتها بالتنسيق مع المؤسسة، طبقا للتنظيم السابق لإحداث المؤسسة الوطنية المنشأة بموجب هذا المرسوم ، وذلك إلى غاية حلّها وتحويل مهامها ووسائلها وأصولها إلى المؤسسة.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2002.
تحدد لجنة مشتركة للإشراف على تحويل الأنشطة المتعلقة بماء الشرب كيفيات تحويل الهيئات التابعة للجماعات المحلية.
تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين أعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم . 28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةتكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية ، وبين الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ، فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على أساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك إعداد قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-303
« تلغى المادة 6 المطة "ط" من المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرّخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 98-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-303
مرسوم تنفيذي رقم 08-303 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-337
مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-221
مرسوم تنفيذي رقم 07-221 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه. 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1428 الموافق أوّل غشت سنة 2007، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي "للجزائرية للمياه"
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 ، العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتّطهير. 42 يحدد مبالغ الاشتراكات في الخدمات 43
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-97
مرسوم تنفيذي رقم 05-97 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط استغلال شركة بني صاف واتر كومباني" للمياه غير العادية في بلدية سيدي الصافي ولاية عين تيموشنت ) وكيفيات ذلك 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-395
مرسوم تنفيذي رقم 04-395 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة حامة ووتر ديسالينيشن " للمياه غير العادية في بلدية بلوزداد (ولاية الجزائر) وكيفيات ذلك. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-396
مرسوم تنفيذي رقم 04-396 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 " أقواس دو سكيكدة " للمياه غير العادية في المنطقة الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-239
مرسوم تنفيذي رقم 03-239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-362
مرسوم تنفيذي رقم 02-362 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-361
مرسوم تنفيذي رقم 02-361 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002 ، يتمم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل 16 القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية " الجزائرية للمياه "
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، للمؤسسة العمومية " الجزائرية للمياه
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-363
مرسوم تنفيذي رقم 02-363 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران. يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان 3 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 3 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 5 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حلّ منشأة توفير 7 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 9 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 11 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 13 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 15 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن حلّ منشأة توفير 17 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن حلّ منشأة توفير 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-355
مرسوم تنفيذي رقم 02-355 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-356
مرسوم تنفيذي رقم 02-356 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-357
مرسوم تنفيذي رقم 02-357 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-358
مرسوم تنفيذي رقم 02-358 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-359
مرسوم تنفيذي رقم 02-359 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-360
مرسوم تنفيذي رقم 02-360 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-426
مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.