قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا. سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . …….. … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب مساهمات الدولة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاضية بمحكمة الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، بمحكمة قصر البخاري.
يتضمن إنهاء مهام مساعد وكيل الدولة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم الإسعافات وتنسيقها بالمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تندوف .
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنها مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا.
يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز
يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة أعمال
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية بسكرة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 ، الوطني للخدمات الجامعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم.
2001، يتضمنان إنها مهام نائبي مدير
يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان
، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم
يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني
28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 22 أبريل سنة 2001 م
فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة التجارة. . 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في عنابة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني.
2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإعادة الهيكلة الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية عنابة (2). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة
2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني
- 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة الحيوانات والتسلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة في المناطق الصحراوية.
2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لحديقة
2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد
2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ تنمية الفلاحة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان . . .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. قرارات، مقررات،
آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة البترول 34 - O22 حوض الحمراء / أرزيو. . . . . . 2001، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب نقل
وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. ….. …… 23
/ العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الجزائرية للمياه. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لا سيما مواده من 44 إلى 47 وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تعيين محافظي
28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-156 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية الهدف المقر المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “ الجزائرية للمياه “ مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تدعى في صلب النص المؤسسة”، تخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 4 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 5 : تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد الإدارية ، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 6 : تكلّف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير عمليات إنتاج مياه الشرب والمياه الصناعية ونقلها ومعالجتها وتخزينها وجرها وتوزيعها والتزويد بها وكذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها وتنميتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 5 وتكلّف المؤسسة، بهذه الصفة، عن طريق التفويض، بالمهام الآتية : أ (أ) الخدمة العمومية لمياه الشرب الهادفة لضمان وفرة المياه للمواطنين في ظروف مقبولة عالميا والساعية لتلبية أقصى طلب المستعملي شبكة المياه العمومية. ويتم تنفيذ هذه المهمة بالتشاور مع السلطات المحلية، ب) استغلال (تسيير وصيانة الأنظمة والمنشآت الكفيلة بالإنتاج والمعالجة والتحويل والتخزين وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية ج) التقييس ومراقبة نوعية المياه الموزعة د اللجوء إلى أعوان محلّفين من شرطة المياه، بعد موافقة الوالي المختص إقليميا، بهدف حماية المياه طبقا لقانون المياه ه) التحكم في المنشأة والتحكم في العمل لحسابها الخاص و / أو بتفويض من الدولة و/أو من الجماعات المحلية، في إطار تطوير وتجديد وتحديث الشبكة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية. ينجز التحكم في المنشأة المفوضة لحساب الدولة و/أو الجماعات المحلية بمقابل مبلغ مالي من صاحب المشروع. و المبادرة بكل عمل يهدف إلى اقتصاد المياه، لا سيما عن طريق : تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع،
- إدخال كل تقنية للمحافظة على المياه، مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات الإعلام والتكوين والتربية والتحسيس باتجاه المستعملين
- تصور برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه ز) دراسة كل إجراء يدخل في إطار سياسة تسعير المياه، واقتراح ذلك على السلطة الوصية، ح) تطوير مصادر غير عادية للمياه عند الحاجة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ط تنظيم تسيير امتياز الخدمة العمومية للمياه الممنوحة للأشخاص المعنويين العموميين أو الخواص لحساب الدولة و / أو الجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على أساس دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، طبقا للتنظيم المعمول به، وسيعمل في هذا الميدان كهيئة ضبط التسيير المفوض ي القيام بكل عمل آخر يهدف إلى تأدية نشاطها. المادة 7 : تؤهل المؤسسة طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم لما يأتي : القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة بهدفها والتي من شأنها تشجيع تنميتها،
- القيام بكل اقتراض أخذ مساهمات في كل شركة وإنشاء فروع، وعقد كل شراكة تسيير الذمة المالية الخاصة بها والذمة التي تتحصل عليها بالانتفاع
- التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها. تستفيد المؤسسة من حق الانتفاع بالأملاك العمومية المخصصة لها. وتتصرف في كيفيات التشريع في مجال اقتناء الملكية وتسييرها التي هي ضرورية لها بما في ذلك الكيفيات المترتبة على القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تكلّف المؤسسة، على الخصوص، بالمهام العملية الآتية : إنشاء كل تنظيم أو هيكل يتعلق بهدفها في كل مكان من التراب الوطني، تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتوزيع، استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت التي تتكفل بها وصيانتها وسيرها، / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م إعداد مسح لمخطط توزيع المياه وضمان ضبطه اليومي، إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية لإنتاج وتوزيع المياه التابعة لمجال نشاطها،
- إعداد السياسة التجارية وتنفيذها طبقا لدفتر الشروط العامة. المادة 9 : يمكن أن تقوم المؤسسة، زيادة على ذلك، بما يأتي : الإنجاز المباشر لكلّ الدّراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفها،
- اقتناء واستغلال وإيداع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بهدفها، القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وإنجاز كلّ أشغال المنشآت لحسابها الخاص أو لحساب الغير، طبقا لهدفها، تطوير كل شكل من أشكال مساعدة الزبائن ونصحهم، التكليف بإنجاز بعض من برامجها عن طريق المناولة أو الامتياز أو التسيير أو بأي شكل آخر من أشكال الشراكة. المادة 10 : تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 11 : تزوّد المؤسسة بمجلس للتوجيه والمراقبة يدعى في صلب النص “ “ المجلس”، ويسير المؤسسة مدير عام. الفصل الأول مجلس التوجيه والمراقبة المادة 12 : يتشكّل مجلس التوجيه والمراقبة من :
28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري. يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل .
- المدير العام للمؤسسة، المدير العام للديوان الوطني للتطهير، ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تعمل في ميدان مياه الشرب لمدة ثلاث (3) سنوات. تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، نظرا لكفاءته. يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات التي ينتمون إليها. يتلقى أعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 13 : يتداول المجلس فيما يأتي :
- برنامج تنفيذ سياسة مياه الشرب، مشاريع مخطّط تنمية المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7
- سياسة التسيير المفوّضة لا سيما منها الامتياز والإجارة وعقد التسيير
- الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والدولة و/ أو الجماعات المحلية من أجل التكفل بتبعات الخدمة العمومية، البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،
- الاقتراضات المرتبطة بالاستثمارات أخذ المساهمات وإنشاء الفروع وإبرام عقود الشراكة القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات المالية الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية،
- قبول الهبات والوصايا
- القواعد والشروط العامة لإبرام العقود، سياسة التسعير : تعريفات البيع وشراء المياه من المؤسسة عند الاقتضاء، الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي المؤسسة، الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، تقارير محافظي الحسابات
- رفع الأموال أو تخفيضها
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على تحقيق مهامها . المادة 14 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية. يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد. يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء، على الأقل حاضرة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه. تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ويرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة. المادة 15 : يصادق على التنظيم العام للمؤسسة، بعد استشارة المجلس، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. الفصل الثاني المدير العام المادة 16 : يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 17 : ينفّذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته . ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي : بعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس، يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها، / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك ، ويسلّم كل وصل وإبراء للذمة، يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يمكنه أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام التنظيم والنظام ، الداخلي يمكنه أن يفوّض جزءا من سلطاته إلى مساعديه. يعد المدير العام ، زيادة على ذلك، ويقترح على المجلس ما يأتي :
- برامج النشاط العامة، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار،
- الحصائل حسابات النتائج،
- اقتراحات باستعمال النتائج الوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون
- مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وسلّم الأجور،
- مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة. الفصل الثالث كيفيات تنظيم الخدمة العمومية للمياه وسيرها المادة 18 : شكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوى طبيعة لا ممركزة. تنقسم المؤسسة إلى خمس (5) وكالات جهوية لتسيير ماء الشرب.
28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م وتتوفر كل وكالة جهوية على استقلال في التسيير في إطار ميزانيتها السنوية والإجراءات العامة لتسيير المؤسسة. المادة 19 : يجب أن يكون سير الخدمة العمومية للماء على مستوى الولاية والبلدية موضوع تشاور مع الجماعات المحلية. وينظم هذا التشاور حول مجالس التنشيط والمراقبة الموضوعة حسب المشتملات الإقليمية لكل حوض هيدروغرافي، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية الباب الثالث الذمة المالية المادة 20 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محوّلة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة. وتبين قيمة هذه الأصول في جدول ميزانيتها. وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك ، بحق الانتفاع على مجموع الأملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمتها المالية والتي تخصص لها من أجل حاجات الخدمة العمومية. المادة 21 : تتكوّن أموال المؤسسة من الأصول الصافية الإيجابية للمؤسسات العمومية المحولة المذكورة في المادة 29 أدناه إلى المؤسسة ، عند حلّها، وكذا من تخصيص من الدولة للسماح للمؤسسة بتكوين أموال ابتدائية تمنحها وضعية مالية تتماشى وأهمية مهمتها. يحدد مبلغ الأموال بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والموارد المائية، بعد تقدير الأصول الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة والمدمجة في هذه المؤسسة. ويرفع هذا المبلغ أو يخفّض حسب الأشكال نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 9 ولا يمكن التصرف في أموال المؤسسة أو التنازل عنها ويجب أن يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة الاستغلال. المادة 22 : تستفيد المؤسسة بمجرد إنشائها تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية . الباب الرابع أحكام مالية المادة 23 : تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. المادة 24 : تمنح الدولة المؤسسة مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليها عند الاقتضاء، والتي توضح في دفتر الشروط العامة . المادة 25 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 ميزانية التسيير :
- 1- في باب الإيرادات : منتوجات بيع المياه ومنتوجات خدمات أخرى مرتبطة بهدفها
- الاقتراضات
- مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للمؤسسة طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض،
- النتائج المالية، الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى. 2.1 في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستغلال،
- نفقات الدراسات.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 ميزانية التجهيز : 1.2 - في باب الإيرادات : يمكن أن تستلم المؤسسة من أجل ضمان مهمة التحكم في المنشأة المفوضة من الدولة و/أو الجماعات المحلية اعتمادات التجهيز. 2.2 في باب النفقات : نفقات التجهيز المرتبطة بإنجاز برامج الاستثمارات الجديدة أو تجديد أو توسيع الهياكل القاعدية والمنشآت والتجهيزات الضرورية لمهمتها. يمكن أن تكون هذه البرامج برامج الدولة و/ أو الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها إلى المؤسسة أو برامج خاصة بالمؤسسة ،
- نفقات الدراسات. الباب الخامس الرقابة المادة 26 : تخضع المؤسسة لأشكال الرقابة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 27 : يتولّى رقابة الحسابات محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي. يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى مجلس التوجيه والمراقبة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات. الباب السادس أحكام انتقالية المادة 29 : تحلّ هذه المؤسسة محل جميع المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، ولا سيما : / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 أبريل سنة 2001 م الوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير
- المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي في تسيير مياه الشرب، مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية الوكالات والمصالح البلدية لتسيير وتوزيع المياه. تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الآتية من هذا المرسوم. المادة 30 : تتخذ السلطات المختصة في إطار استمرارية الخدمة العمومية، كل فيما يخصها، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالتزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية في كل الظروف إلى غاية امتلاك المؤسسة الفعليّ والتدريجي للمنشآت والأصول والوسائل المطابقة لها. وإلى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات والمصالح التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشآت والتوزيع في ضمان جميع حقوقها وواجباتها بالتنسيق مع المؤسسة، طبقا للتنظيم السابق لإحداث المؤسسة الوطنية المنشأة بموجب هذا المرسوم ، وذلك إلى غاية حلّها وتحويل مهامها ووسائلها وأصولها إلى المؤسسة. المادة 31 : يجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2002. تحدد لجنة مشتركة للإشراف على تحويل الأنشطة المتعلقة بماء الشرب كيفيات تحويل الهيئات التابعة للجماعات المحلية. تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين أعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم .
28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م الباب السابع أحكام ختامية المادة 32 : تكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية ، وبين الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ، فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على أساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك إعداد قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات التكفل بهذه الخصوم. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل ، لا سيما مواده من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومراكز البحث والتنمية، وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-156 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “ الديوان الوطني للتطهير “مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في صلب النص “الديوان” ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 3: يحدد مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م المادة 4 : يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 5 : يخضع الديوان في علاقاته مع الدولة للقواعد الإدارية ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 6 : يكلف الديوان ، في إطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان المحافظة على المحيط المائي على كامل التراب الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية للتطهير بالتشاور مع الجماعات المحلية. ويكلّف ، بهذه الصفة ، عن طريق التفويض بالتحكم في الإنجاز والأشغال وكذا استغلال منشآت التطهير الأساسية التابعة لمجال اختصاصه ولا سيما : مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله وكذا تسيير كل منشأة مخصصة لتطهير التجمعات الحضرية واستغلالها، وصيانتها وتجديدها وتوسيعها وبنائها ولا سيما منها شبكات جمع المياه المستعملة، ومحطات الضخ ومحطات التصفية وصرف المياه في البحر، في المساحات الحضرية والبلدية وكذا في مناطق التطور السياحي والصناعي، تثمين المواد المشتقة من المياه المصفاة وتسويقها،
- إعداد وإنجاز المشاريع المدمجة المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة وصرف مياه الأمطار، إنجاز مشاريع الدراسات والأشغال لحساب الدولة والجماعات المحلية اللجوء إلى أعوان شرطة المياه المحلفين بعد موافقة الوالي المختص إقليميا قصد حماية المحيط المائي وأنظمة تطهير المياه المستعملة، ويكلف الديوان ، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- اقتراح تدابير تشجيع الدولة أو الحوافز ذات الطابع التقني أو المالي في مجال التطهير على الوزير الوصي، القيام بكل عمل في مجال التحسيس أو التربية أو التكوين أو الدراسة والبحث في مجال مكافحة تلوث المياه،
28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م
- إنجاز كل الأعمال الأخرى التي تدخل في إطار المهام التي تسندها إليه الدولة
- التكفل عند الاقتضاء، بمنشآت صرف مياه الأمطار في مناطق تدخله لحساب الجماعات المحلية،
- إنجاز المشاريع الجديدة الممولة من الدولة أو الجماعات المحلية. ينجز صاحب المشروع المنشآت المفوضة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية بمقابل مالي. المادة 7 : يدرس الديوان ويقترح على السلطة الوصية سياسة التسعيرة والأتاوى في مجال التطهير ويسهر على تطبيقها. المادة 8 : يضمن الديوان تسيير امتياز الخدمة العمومية للتطهير الممنوح للأشخاص المعنويين العموميين أو الخواص لحساب الدولة والجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على أساس دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : يؤهل الديوان طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم بما يأتي :
- القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة بهدفه والتي من شأنها تشجيع تنميته
- القيام بكل اقتراض
- أخذ كل المساهمات في كل شركة وإنشاء فروع وعقد كل شراكة تسيير الذمة المالية الخاصة به والذمة التي يتحصل عليها بالانتفاع
- التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها. يستفيد الديوان من حق الانتفاع بالأملاك العمومية المخصصة له ويتصرف في كيفيات التشريع في مجال اقتناء الملكية وتسييرها، التي هي ضرورية له بما في ذلك الكيفيات المترتبة على القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 المادة 10 : يكلّف الديوان على الخصوص ، بالمهام العملية الآتية : إنشاء كل تنظيم أو هيكل يتعلق بهدفه في أي مكان من التراب الوطني ، تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتطهير، استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت التي يتكفل بها وصيانتها وتسييرها،
- إعداد مسح للهياكل الأساسية للتطهير وضمان ضبطه اليومي، إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للتطهير التابعة لمجال نشاطه
- إعداد سياسة ترقية المواد المشتقة الناتجة عن التطهير، وتنفيذها. المادة 11 : يمكن أن يقوم الديوان، زيادة على ذلك بما يأتي : الإنجاز المباشر لكل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفه،
- اقتناء واستغلال وإيداع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بهدفه
- القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطه وإنجاز كل أشغال الإنشاءات لحسابه الخاص أو لحساب الغير طبقا لهدفه تطوير كل شكل من أشكال مساعدة المستعملين والزبائن ونصحهم
- التكليف بإنجاز بعض من برامجه عن طريق المناولة أو الامتياز أو التسيير أو بأي شكل آخر من أشكال الشراكة. المادة 12 : يضمن الديوان تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 13 : يزود الديوان بمجلس للتوجيه والمراقبة يدعى في صلب النص “ “ المجلس”، ويسير الديوان مدير عام. الفصل الأول مجلس التوجيه والمراقبة المادة 14 : يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة من :
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ، ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري. يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل، المدير العام للديوان المدير العام للجزائرية للمياه
- ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تنشط في ميدان الماء والتطهير ، لمدة ثلاث (3) سنوات. تتولى مصالح الديوان أمانة المجلس. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله ، نظرا لكفاءته. / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات التي ينتمون إليها. يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 15 : يتداول المجلس فيما يأتي :
- برنامج تنفيذ سياسة التطهير، مشاريع مخطط تنمية المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل سياسة التسيير المفوضة لا سيما منها الامتياز والإجارة وعقد التسيير مشروع الاتفاقية المقرر إبرامها بين الديوان والدولة و / أو الجماعات المحلية من أجل التكفل بتبعات الخدمة العمومية
- البرنامج السنوي لنشاطات الديوان والميزانية المتعلقة به الاقتراضات المرتبطة بالاستثمارات ، أخذ المساهمات وإنشاء الفروع وإبرام عقود الشراكة
- القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات المالية الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية
- قبول الهبات والوصايا
- القواعد والشروط العامة لإبرام الصفقات
- سياسة التسعير التي يتم اقتراحها على السلطة الوصية الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي الديوان
- الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، تقارير محافظي الحسابات
- رفع الأموال أو تخفيضها،
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير الديوان والتشجيع على تحقيق مهامه.
28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م المادة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة ويجتمع في دورة غير عادية إذا اقتضت ذلك مصلحة الديوان أو بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية. يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد. يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء، على الأقل حاضرة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يعد المجلس النظام الداخلي ويصادق عليه. تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه. و يرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى أعضاء مجلس التوجيه و المراقبة. المادة 17 : يصادق على التنظيم العام للديوان ، بعد استشارة المجلس ، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. الفصل الثاني المدير العام المادة 18 : يعيّن المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 19 : ينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته، ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي : بعد التنظيم العام للديوان ويقترحه على المجلس، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 15 يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية ومؤسسات القرض وفق الشروط القانونية المعمول بها، يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى ويقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك، ويسلّم كل وصل وإبراء للذمة، يلتزم بنفقات الديوان يمنح الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون يمكن أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي، يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي ، يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه. ويعد المدير العام ، زيادة على ذلك ، ويقترح على المجلس ما يأتي :
- برامج النشاط العامة مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار، الحصائل ،
- حسابات النتائج
- اقتراحات باستعمال النتائج الوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وسلّم الأجور، مشاريع توسيع نشاطات الديوان.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثالث الذمة المالية المادة 20 : يتمتع الديوان بذمة مالية خاصة به تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أمواله الخاصة وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحه إياها الدولة وتبين قيمة هذه الأصول في جدول ميزانيته. ويتمتع الديوان، زيادة على ذلك ، بحق الانتفاع على مجموع الأملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمته المالية، والتي تخصص له من أجل حاجات الخدمة العمومية. المادة 21 : تتكون أموال الديوان من الأصول الصافية الإيجابية للمؤسسات العمومية المحولة، المذكورة في المادة 29 أدناه إلى الديوان، عند حلّها، وكذا تخصيص من الدولة للسماح للديوان بتكوين أموال ابتدائية تمنحه وضعية مالية تتماشى وأهمية مهمته. يحدد مبلغ الأموال بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية بعد تقدير الأصول الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة والمدمجة في الديوان. ويرفع هذا المبلغ أو يخفض حسب الأشكال نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة. ولا يمكن التصرف في أموال الديوان أو التنازل عنها، ويجب أن يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة الاستغلال. المادة 22 : يستفيد الديوان بمجرد إنشائه تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالموارد المائية. الباب الرابع أحكام مالية المادة 23 : تفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 أبريل سنة 2001 م ينفذ الديوان قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها له الدولة. المادة 24: تمنح الدولة الديوان مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليه ، عند الاقتضاء ، و التي توضح في دفتر الشروط العامة. المادة 25 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : -1- ميزانية التسيير : 1-1 في باب الإيرادات : أتاوى التطهير نتائج استغلال الشبكات ومنشآت التطهير ونتائج الخدمات الأخرى المتعلقة بهدفه
- الاقتراضات مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للديوان طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض النتائج المالية الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى. 1 – 2 / في باب النفقات : نفقات التسيير والاستغلال نفقات الدراسات. -2- ميزانية التجهيز : 2 – 1 / في باب الإيرادات : يمكن أن يستلم الديوان، من أجل ضمان مهمة التحكم في المنشأة المفوضة من الدولة و/أو الجماعات المحلية، اعتمادات التجهيز. 2-2 في باب النفقات : نفقات التجهيز المرتبطة بإنجاز برامج الاستثمارات الجديدة أو تجديد أو توسيع الهياكل القاعدية والمنشآت والتجهيزات الضرورية لمهمته. يمكن أن تكون هذه البرامج برامج الدولة و/ أو الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها إلى الديوان، أو برامج خاصة بالديوان
- نفقات الدراسات.
28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م الباب الخامس الرقابة المادة 26 : يخضع الديوان لأشكال الرقابة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 27 : يتولى رقابة الحسابات محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي. يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان يرسل إلى مجلس التوجيه والمراقبة، وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : يرسل المدير العام للديوان إلى السلطات المعنية ، بعد استشارة المجلس ، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ الحسابات . الباب السادس أحكام انتقالية المادة 29 : يحلّ هذا الديوان محل جميع المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية للتطهير، ولا سيما : الوكالة الوطنية لمياه الشرب و المياه الصناعية و التطهير
- المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي لتسيير التطهير، مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية الوكالات البلدية لتسيير أنظمة التطهير. تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الآتية من هذا المرسوم. المادة 30 : تتخذ السلطات المختصة، في إطار استمرار الخدمة العمومية، كل فيما يخصها ، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بتطهير المياه المستعملة في كل الظروف ، إلى غاية امتلاك الديوان الفعلي والتدريجي للمنشآت والأصول والوسائل المطابقة لها. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 17 وإلى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشآت ، في ضمان جميع حقوقها وواجباتها، بالتنسيق مع الديوان طبقا للتنظيم السابق لإحداث الديوان الوطني المنشا بموجب هذا المرسوم وذلك إلى غاية حلها وتحويل مهامها ووسائلها وأصولها إلى الديوان. المادة 31 : يجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2002. تحدد لجنة مشتركة للإشراف على تحويل نشاطات التطهير كيفيات تحويل الهيئات التابعة للجماعات المحلية. تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين أعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم. الباب السابع أحكام ختامية المادة 32 : تكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية، وبين الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على أساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك إعداد قرار مشترك يحدد كيفيات التكفل بهذه الخصوم. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 علي بن فليس
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب مساهمات الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد أحمد العنتري طيباوي، بصفته مندوبا لمساهمات الدولة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاضية بمحكمة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام الأنسة حمادي نادية، بصفتها قاضية بمحكمة الجزائر، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مساعد وكيل الدولة بمحكمة قصر البخاري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 22 أبريل سنة 2000 ، مهام السيد عمرو بن قراح بصفته مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة قصر البخاري، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم الإسعافات وتنسيقها بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد كمال ركاش، بصفته مديرا لتنظيم الإسعافات وتنسيقها بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد مبارك عبسي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تندوف، بناء على طلبه.
- - مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنها مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001، مهام السيد محمد العماري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل المملكة البلجيكية).
28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد جمال الدين قرين، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلواندا الجمهورية الشعبية لأنغولا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد عبد العزيز لحيول، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدار السلام الجمهورية المتحدة لتنزانيا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد بوجمعة دلمي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطوكيو (اليابان). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد اسماعيل بن عمارة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السينغال بداكار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 25 فبراير سنة 2001 ، مهام السيد الميهوب ميهوبي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط (المملكة المغربية). للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 2001 ، مهام السيد محمد غليب نجاري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكاراكاس (جمهورية فنزويلا). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد الهادي مركوش، بصفته نائب مدير للإعلام والاتصال بالمركز الوطني للوثائق والإعلام لدى المديرية العامة للجمارك، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 26 غشت سنة 2000 ، مهام السيد الشريف خمار، بصفته مديرا لمتابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد سعدان عيادي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد السّلام ضيف بصفته مديرا للثقافة في ولاية بسكرة، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمنان إنها مهام نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1998 ، مهام السيد فريد بوزيد بصفته نائب مدير للعلاقات بالجمعيات الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1998، مهام السيد / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 أبريل سنة 2001 م أحسن بوشيشة، بصفته نائب مدير للعلوم الاجتماعية والإنسانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد الكريم جنان الدار ، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد الكريم بكري، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد بلقاسم العلاوي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم، بناء على طلبه.
28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد علي يطاغن بصفته مديرا للدراسات بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد نور الدين بن تونسي، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في عنابة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 1994 ، مهام السيد رشيد الأكحل، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لإعادة الهيكلة الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد حسين عامر يحيى، بصفته مديرا عاما لإعادة الهيكلة الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية عنابة (2). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد بلقاسم مازي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عنابة (2) لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد أحمد حمدي، بصفته مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد سعيد طالب، بصفته نائب مدير للبحث بوزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد فريد حاجي، بصفته مديرا عاما لحديقة الحيوانات والتسلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد اسماعيل زين بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م تنهى مهام السيد المولدي مصار، بصفته محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 28 يونيو سنة 2000 ، مهام السيد عبد العزيز قدوج، بصفته نائب مدير للإعلام والتربية والاتصال بوزارة الصحة والسكان، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد عبد القادر غالم ، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تنهى مهام السيد أرزقي مسعودي، بصفته نائب مدير للتقنين والتنسيق بوزارة النقل، بناء على طلبه.
28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب نقل البترول 34 - OZ2 حوض الحمراء / أرزيو. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات، وبناء على طلب الموافقة لبناء أنبوب نقل البترول 34 - O22 حوض الحمراء / أرزيو الذي تقدمت به الشركة الوطنية سوناطراك” بتاريخ 22 يناير سنة 2000، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي خضع له هذا الطلب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على بناء أنبوب نقل البترول 34 O22 حوض الحمراء / أرزيو. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية “سوناطراك” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001. شكيب خليل وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. إن رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووزير المالية
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
- الأمانة العامة دائرة البرامج والدعائم التكوينية دائرة المتابعة والتقويم دائرة البحث والوثائق دائرة الإدارة والمالية. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م المادة 3 : تضم دائرة البرامج والدعائم التكوينية ثلاث (3) مصالح هي : مصلحة البرامج مصلحة الدعائم التكوينية مصلحة الإعلام الآلي. المادة 4 : تضم دائرة المتابعة والتقويم مصلحتين (2) هما : مصلحة التنظيم والمتابعة،
- مصلحة التقويم. المادة 5 : تضم دائرة البحث والوثائق مصلحتين (2) هما :
- مصلحة الدراسات والبحث مصلحة الوثائق والتعاون. المادة 6 : تضم دائرة الإدارة والمالية مصلحتين (2) هما :
- مصلحة المستخدمين
- مصلحة الميزانية والمحاسبة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1422 الموافق 11 أبريل سنة 2001 وزير المالية وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بن أشنهو أبوبكر بن بوزيد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر