قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1428 الموافق أوّل غشت سنة 2007، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي "للجزائرية للمياه"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّتين 15 و 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-101 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي "للجزائرية للمياه" التي تدعى في صلب النص "المؤسسة" حسب الكيفيات المحدّدة بالأحكام الآتية.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العامّ على ما يأتي : * ثماني (8) مديريات مركزية :
- المديرية المركزية للمالية والمحاسبة،
- المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين،
- المديرية المركزية التجارية،
- المديرية المركزية للاستغلال،
- المديرية المركزية للصيانة،
- المديرية المركزية للدراسات والمشاريع،
- المديرية المركزية للأملاك والتسيير المفوّض،
- المديرية المركزية للإدارة والوسائل. * مساعدان (2) للمدير العامّ، يكلّفان بالملفات والمهامّ المسندة إليهما. * ثلاثة (3) مستشارين مكلّفين بما يأتي :
- أمن الممتلكات،
- الاتصال،
- الشؤون القانونية والمنازعات. * خليتان (2) مكلّفتان بما يأتي :
- تدقيق الحسابات ومراقبة التسيير،
- التنظيم والإعلام الآلي. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * خمس عشرة (15) منطقة تتمثل مهامها الرئيسية في تنسيق ومراقبة نشاطات الوحدات ومتابعة مشاريع التنمية :
- منطقة الجزائر،
- منطقة وهران،
- منطقة قسنطينة،
- منطقة عنابة،
- منطقة سطيف،
- منطقة الجلفة،
- منطقة سعيدة،
- منطقة باتنة،
- منطقة تامنغست،
- منطقة ورقلة،
- منطقة بشار،
- منطقة الشلف،
- منطقة سوق أهراس،
- منطقة معسكر،
- منطقة تيزي وزو.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للماليّة والمحاسبة على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة المحاسبة،
- دائرة الماليّة.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة المستخدمين،
- دائرة التّكوين.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المدي رية المرك زي ة الت جاري ة على الدوائر الآتية :
- دائرة الدراسات التجارية،
- دائرة الزبائن،
- دائرة التموين.
المادّ ة 6 : تشتمل المديرية المركزية للاستغلال على الدوائر الآتية :
- دائرة نوعية المياه،
- دائرة الإنتاج،
- دائرة تسيير الشبكات. / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م المادّ ة 7 : تشتمل المديرية المركزية للصيان ة على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة التدخل،
- دائرة الصيانة.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للدراسات والمشاريع على الدوائر الآتية :
- دائرة الدراسات،
- دائرة الهندسة،
- دائرة المشاريع.
المادة 9
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للأملاك والتسيير المفوض على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة التسيير المفوّض،
- دائرة الأملاك.
المادّ ة 10 : تشتمل المديرية المركزية للإدارة والوسائل على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة الإدارة،
- دائرة الوسائل العامّة.
المادة 11
فتح المادةتتوفر كل منطقة على الهياكل الآتية :
- خلية الاتصال،
- خلية أمن الممتلكات،
- خلية الإعلام الآلي،
- مديرية الماليّة والمحاسبة،
- مديرية الموارد البشرية،
- المديرية التجارية،
- مديرية الإدارة والوسائل،
- مديرية الاستغلال والصيانة.
المادة 12
فتح المادةتنقسم المنطقة إلى وحدات توزيع توافق الحدود الإقليمية للولاية ووحدات الإنتاج طبقا لأحكام الموادّ من 15 إلى 29 الآتية.
المادة 13
فتح المادةتشتمل وحدة التوزيع على ما يأتي :
- خلية الاتصال،
- خلية أمن الممتلكات،
- خلية الإعلام الآلي،
- دائرة الماليّة والمحاسبة،
- دائرة الموارد البشرية، 10 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2007 م
- الدائرة التجارية،
- دائرة الإدارة والوسائل،
- دائرة الاستغلال والصيانة.
المادة 14
فتح المادةتشتمل وحدة الإنتاج على ما يأتي :
- خلية أمن الممتلكات،
- دائرة الإدارة والماليّة،
- دائرة الاستغلال والصيانة.
المادة 15
فتح المادةتشتم ل منطق ة مدينة الج زائر على الوحدات الآتية :
- وحدة مدينة الجزائر،
- وحدة تيبازة،
- وحدة المدية،
- وحدة البليدة.
المادة 16
فتح المادةتشتم ل منطق ة وهران على الوحدات الآتية :
- وحدة وهران،
- وحدة عين تيموشنت،
- وحدة تلمسان،
- وحدة سيدي بلعباس،
- وحدة الإنتاج.
المادة 17
فتح المادةتشتمل منطق ة قسنطي نة ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة قسنطينة،
- وحدة جيجل،
- وحدة ميلة،
- وحدة الإنتاج.
المادّ ة 18 : تشتمل منطق ة عن اب ة ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة عنابة،
- وحدة الطارف،
- وحدة قالمة،
- وحدة سكيكدة،
- وحدة الإنتاج.
المادة 19
فتح المادةتشتمل منطق ة سط يف ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة سطيف،
- وحدة برج بوعريريج،
- وحدة بجاية،
- وحدة الإنتاج.
المادة 20
فتح المادةتشتمل منطقة الجلف ة على الوحدات الآتية :
- وحدة الجلفة،
- وحدة المسيلة،
- وحدة الأغواط.
المادة 21
فتح المادةتشتمل منطقة سعيدة على الوحدات الآتية :
- وحدة سعيدة،
- وحدة البيض،
- وحدة النعامة.
المادة 22
فتح المادةتشتمل منطقة ب اتن ة على الوحدات الآتية :
- وحدة باتنة،
- وحدة خنشلة،
- وحدة بسكرة.
المادّ ة 23 : تشتمل منطقة تامنغست على الوحدتين الآتيتين :
- وحدة تامنغست،
- وحدة إيليزي.
المادّ ة 24 : تشتمل منطقة ورقلة ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة ورقلة،
- منطقة غرداية،
- منطقة الوادي.
المادّ ة 25 : تشتم ل منطق ة بش ار على الوحدات الآتية :
- وحدة بشار،
- وحدة تيندوف،
- وحدة أدرار. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 26
فتح المادةتشتمل منطق ة الشلف على الوحدات الآتية :
- وحدة الشلف،
- وحدة عين الدفلى،
- وحدة تيسمسيلت،
- وحدة غليزان.
المادة 27
فتح المادةتشتمل منطقة سوق أهراس ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة سوق أهراس،
- وحدة تبسة،
- وحدة أم البواقي،
- وحدة الإنتاج.
المادة 28
فتح المادةتشتمل منطقة معسك ر على الوحدات الآتية :
- وحدة معسكر،
- وحدة تيارت،
- وحدة مستغانم.
المادة 29
فتح المادةتشتمل منطقة تيزي وزو على الوحدات الآتية :
- وحدة تيزي وزو،
- وحدة بومرداس،
- وحدة البويرة.
المادة 30
فتح المادةيعيّن المديرون المركزيون ومساعدو المدي ر الع امّ ومدي رو المناطق، بق رار من الوزي ر المكلّف بالموارد المائية بناء على اقتراح من المدير العامّ للمؤسسة.
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية "الجزائرية للمياه"، المتمّم.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القرار في ا لجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر قي 17 رجب عام 1428 الموافق أوّل غشت سنة .2007 عبد المالك سلال / العدد 72 10 ذو القعدة عام 1428 ه 20 نوفمبر سنة 2007 م وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.