مرسوم تنفيذي رقم 07-221 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه. 22
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أب ريل سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادة 18 : يعد شكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوي طبيعة غير ممركزة. تتمتع الفروع الجهوية للمؤسسة باستقلالية التسيير في إطار الميزانية السنوية والإجراءات العامة لتسيير المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 30 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.