قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 30 مارس سنة 2002 ، يتمم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للعمل 16 القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية " الجزائرية للمياه "

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.