قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005 ، العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتّطهير. 42 يحدد مبالغ الاشتراكات في الخدمات 43
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 5 و 13 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 05-13 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ الاشتراكات في الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير.
المادة 2
فتح المادةتحدد مبالغ الاشتراكات في الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير حسب فئات المستعملين كما يأتي :
فئات المستعملين الاشتراك في خدمة التزويد الاشتراك في خدمة بالماء الصالح للشرب (د.ج) التطهير (د.ج) الفئة الأولى ( الأسر ) الفئة الثانية ( الإدارات والحرفيون، ومصالح قطاع الخدمات) الفئة الثالثة ( الوحدات الصناعية والسياحية)
المادة 3
فتح المادةتحصل المبالغ المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالنسبة للمستعملين الذين تختلف فترة الفوترة مبالغ الاشتراكات تقيّم بالتناسب مع الفترة المعينة. 240,00 60,00 450,00 60,00 4.500,00 2.100,00 كل ثلاثة (3) أشهر .
بالنسبة إليهم بحيث لا تحتسب كل ثلاثة (3) أشهر، فإن
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005.
عبد المالك سلال المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.