مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "وكالة تسيير نظام الري لبني هارون"، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "الوكالة ."
المادّ ة 2 : يتشكل نظام الري لبني هارون، من مجمل منشآت وهياكل وأجهزة تجنيد وتحويل ومعالجة وجر الموارد المائية المرتبطة بسد بني هارون والمبينة في قائمة يصادق عليها الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة ميلة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بموجب مرسوم.
المادة 5
فتح المادةتتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةتكلف الوكالة بتسيير نظام الري لبني هارون بمفهوم أحكام المادة 2 أعلاه.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يأتي :
- توفير المياه لمتعاملي توزيع المياه للاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي،
- استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنظام الري لبني هارون وضمان مراقبتها التقنية وصيانتها،
- مراقبة نوعية المياه المنتجة.
المادة 7
فتح المادةيمارس اختصاص الوكالة على كل المنشآت والهياكل والأجهزة التابعة لنظام الري لبني هارون والمبينة في القائمة المنصوص عليها في أحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقها من قبل الدولة.
توضح تبعات الخدمة العمومية وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة في دفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تمنح الدولة، صاحبة المشروع، الوكالة بصفتها صاحبة المشروع المفوضة، القيام، باسمها ولحسابها، بالعمليات التي تتضمن تجديد المنشآت المشكلة لنظام الري لبني هارون، وترميمها وتوسيعها.
بالنسبة لكل مشروع، تكون الحقوق والواجبات الناتجة عن هذه المهمة، موضوع اتفاقية توكيل الإشراف على المشروع بالتفويض.
المادة 10
فتح المادةتؤهل الوكالة لأداء مهامها لما يأتي:
- إنجاز كل دراسة لها علاقة بموضوع نشاطها، أوتكليف من يقوم بذلك،
- جمع ومعالجة وحفظ ونشر كل معطيات ومعلومات ووثائق لها علاقة بموضوعها،
- اقتناء أو استغلال أو إيداع كل براءة أو إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتصل بهدفها،
- إبرام كل عقد أو اتفاقية تدخل في إطار مهامها،
- إجراء كل عملية تجارية، مالية، صناعية أوعقارية لها علاقة بموضوع النشاط ومن شأنها تشجيع تنمية الوكالة، / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م
- إبرام عقود قروض،
- أخذ مساهمات في كل تجمعات مؤسسات أوشركات،
- تطوير علاقات مهنية وعلاقات شراكة مع الهيئات المماثلة الوطنية منها أو الأجنبية.
الفصل الثالث — التنظيم - السير
المادة 11
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس إدارة. ويسيرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيرأس الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من:
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن.
يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده، بحكم كفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يتولى أمانة مجلس الإدارة المدير العام للوكالة.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها وهذا إلى غاية انتهاء العهدة. 24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م المادّ ة 14 : يتداول مجلس الإدارة في كل مسألة ترتبط بنشاطات الوكالة، وخصوصا فيما يأتي:
- مشاريع مخططات التنمية وبرامج التدخلات المرتبطة بمهامها،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- حصائل وحسابات النتائج،
- التنظيم الداخلي والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي تخص المستخدمين،
- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات،
- القروض والاقتراضات،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم وسير الوكالة أو من شأنها التشجيع على إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إذا اقتضت مصلحة الوكالة ذلك، وهذا باستدعاء من رئيسه أوبطلب من الوزير الوصي أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 17
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقعها رئيسه وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع وهذا للمصادقة على المداولات.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 18 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة ويضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يقترح مشاريع مخططات التنمية وبرامج تدخلات الوكالة،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يقدم حصائل وجداول حسابات النتائج،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للوكالة،
- يوظف ويعين الأشخاص الذين لا يخضعون لنمط آخر من التعيين كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
- يكتتب كل اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن نشاط الوكالة، ويرسله إلى الوزير الوصي، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.
المادة 20
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير الوصي بعد استشارة مجلس الإدارة.
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 21
فتح المادةتتمتع الوكالة بذمة مالية خاصة بها تتشكل من أملاك محولة و/أو مخصصة.
تكون الأملاك المحولة و/أو المخصصة للوكالة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية وكذا مصالح مالكي أو حائزي التخصيص السابقين للمنشآت والهياكل المعنية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 22
فتح المادةتتشكل أموال الوكالة من الذمة المالية، المذكورة في المادة 21 أعلاه، وكذلك من تخصيص أولي من الدولة.
المادة 23
فتح المادةيحدد مبلغ التخصيص الأولي المذكور في المادة 22 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة :
في باب الإيرادات :
- ناتج الخدمات المرتبطة بهدفها،
- المكافآت المالية بعنوان الإشراف على المشروع بالتفويض،
- إعانات بعنوان تبعات الخدمات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المبرمة،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.
الفصل السادس — الرقابة
المادة 26
فتح المادةتخضع الوكالة لرقابة الدولة التي تمارسها من خلال الهيئات والأجهزة المؤهلة للرقابة، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .
المادة 27
فتح المادةيتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة ويرسله (يرسلونه) إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م
المادة 28
فتح المادةيرسل المدير العام الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقا بتقرير أو(تقارير) محافظ أو (محافظي) الحسابات إلى السلطات المعنية بعد مداولات مجلس الإدارة.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 05-12
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم رئاسي رقم 07-172
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
- مرسوم تنفيذي رقم 01-101
- مرسوم تنفيذي رقم 05-101
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-97
مرسوم تنفيذي رقم 14-97 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن حل وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.