قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج سنة الصبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 15 18 65 إلى 17 ح ج ب 3200-50 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-127 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 } الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية إثر انظمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع في بروكسل يوم 7 نوفمبر سنة 1983. 967 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990 مرسوم رقم 88-129 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يحدد لسنة 1988 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. 992 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة
966 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية أفلو ولاية الاغواط من مهامه الانتخابية. 1000 مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية أفلو (ولاية الاغواط من مهامه الانتخابية. 1000 مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية الزرق ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية . 1000 مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية العوينات ولاية تبسة من مهامه الانتخابية. 1000 مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية العوينات ولاية تبسة من مهامه الانتخابية . 1000 مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية فيض البطمة ) ولاية الجلفة ) من مهامه الانتخابية. 1000 مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مجبارة (ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية. 1000 مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية فيض البظمة (ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية. 1001 مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي دحو الزائر ولاية سيدي بلعباس من مهامه الانتخابية. 1001 الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه. ( تابع ) | مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية النزلة ( ولاية ورقلة ) من مهامه الانتخابية. 1001 | مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية يلل ( ولاية غليزان ( من مهامه الانتخابية. 1001 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية. 1001 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ميلة . 1001 مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الداخلية. 1001 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو. سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتونس. 1002 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر وليبيا. 1002 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر وموريطانيا. 1002 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر وسوريا. 1003
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو | قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو . سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والأردن. 1003 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان. 1004 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. 1004 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والجمهورية العربية اليمنية. 1004 سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والإمارات المتحدة. 100 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية : سعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والكويت. 1005 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر وعمان. 1006 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 ي و سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والبحرين. 106 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر وقطر. 1006 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-127 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام | 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول اتفاق التعاون بين / الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام المجموعة الموقع في بروكسل يوم 7 نوفمبر سنة 1983، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع في بروكسل | الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى يوم 7 نوفمبر سنة 1983. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 17 منه : وبعد الاطلاع على بروتوكول اتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع في بروكسل يوم 7 نوفمبر سنة 1983 ، وينشر. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة .1988 الشاذلي بن جديد
968 الجريدة الرسمية للجمهورية بروتوكول لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة. رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، جلالة ملك البلجيك، جلالة ملكة الدانمارك رئيس جمهورية المانية الاتحادية رئيس الجمهورية اليونانية رئيس الجمهورية الفرنسية رئيس إيرلندا، رئيس الجمهورية الايطالية صاحب السمو الملكي دوق اللوكسامبورغ الاكبر، جلالة ملكة هولندا جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الذين تؤلف دولهم أطرافا متعاقدة في المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الاروبية ومجلس المجموعة الاوربية من جهة أخرى،
- نظرا لانضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعات الاوروبية ابتداء من فاتح جانفي سنة 1981،
- ونظرا لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع بالجزائر في 26 أبريل سنة 1976 والمسمى أدناه “اتفاق”، قررا تحديد باتفاق مشترك، التكييفات والاجراءات الانتقالية المتعلقة بالاتفاق إثر نضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الاقتصادية الاوروبية، وإبرام هذا البروتوكول وعينا لهذا الغرض كمندوبين مفوضين عن :
- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : لوناس فرحات السفير فوق العادة والمفوض رئيس بعثة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المجموعة الاقتصادية الاوروبية الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه . جلالة ملك البلجيك : بول نوتردام السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية
- جلالة ملكة الدانمارك : جنار ريبر هولدت السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية رئيس جمهورية المانيا الاتحادية : جيز برت بونسجين السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية رئيس الجمهورية اليونانية : نيكوس ديماديس، السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية رئيس الجمهورية الفرنسية : جاك ليبرت السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية رئيس إيرلندا : اندرو اورورك السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية
- رئيس الجمهورية الايطالية : باولو كالي السفير المفوض مساعد الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية صاحب السمو الملكي دوق اللوكسمبورغ الاكبر : جان دوند لنجر السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية
- جلالة ملكة هولندا م . ه . ج . ش . روتين السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969
- جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية : سير ميكائل بوتلير ك. س. م. ج، السفير الممثل الدائم لدى المجموعات الاوروبية،
- مجلس المجموعات الاوروبية : نيكوس ديماديس السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم للجمهورية اليونانية رئيس هيئة الممثلين الدائمين ديتر فريش المدير العام للتنمية للجنة المجموعات الاوروبية، الذين اتفقوا على الاحكام التالية : المادة الأولى تصبح الجمهورية اليونانية طرفا متعاقدا في الاتفاق وفي التصريحات الملحقة بالوثيقة الختامية الموقعة بالجزائر في 26 أبريل سنة 1976 الباب الأول التكييفات المادة 2 يحرر نص الاتفاق، بما في ذلك الملحقات والبروتوكولات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه، وكذلك نص الوثيقة النهائية والبيانات الملحقة بها باللغة اليونانية وتتساوى النصوص الأصلية في القوة القانونية . ويوافق مجلس التعاون على النص اليوناني. الباب الثاني الاجراءات الانتقالية المادة 3 فيما يتعلق بالمنتوجات المشار إليها في الملحق ( 1 ) تلغي الجمهورية اليونانية تدريجيا الحقوق الجمركية على المنتوجات ذات منشأ جزائري حسب الجدول الزمني التالي :
- ابتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ يجرى تخفيض كل رسم الى 80% من الحق الاساسي
- يتم إجراء التخفيضات الاربعة الاخرى التي تبلغ نسبة كل منها 20% في المواعيد التالية : فاتح جانفي سنة 1983، فاتح جانفي سنة 1984، فاتح جانفي سنة 1985، المادة 4 1 ) فيما يتعلق بالمنتوجات المشار اليها في الملحق ( 1 ) يكون الحق الاساسي الذى يجب اعتماده لاجراء التخفيضات المتتالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) بالنسبة الى كل منتوج، الحق المطبق فعلا من قبل الجمهورية اليونانية تجاه الجزائر بتاريخ فاتح جويلية سنة 1980. 2 ) الا انه فيما يتعلق بالكبريت المدرج في البند التعريفي رقم 06-36 من التعريفة الجمركية المشتركة للمجموعات الاوروبية، يحدد الحق الاساسي بنسبة 2, 17 من القيمة. المادة 5 1 ) فيما يتعلق بالمنتوجات المشار اليها في الملحق ( 1 ) تلغى الجمهورية اليونانية تدريجيا الرسوم ذات تأثير معادل للحقوق الجمركية المفروضة على المنتوجات ذات منشأ جزائري حسب الجدول الزمنى التالي : ابتداء من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ يتم تخفيض كل رسم الى 80% من المعدل الاساسي.
- يتم إجراء التخفيضات الاربعة الاخرى التي تبلغ نسبة كل منها 20% في المواعيد التالية :
- فاتح جانفي سنة 1983، فاتح جانفي سنة 1984،
- فاتح جانفي سنة 1985، فاتح جانفي سنة 1986. 2 (2) فيما يتعلق بكل منتوج، يكون المعدل الاساسي الواجب إجراء التخفيضات المتتالية عليه، المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) هو المعدل المطبق من قبل الجمهورية اليونانية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 تجاه مجموع التسعة. 3 ) يلغى كل رسم ذي تأثير معادل لحق جمركي على الاستيراد ادخل اعتبارا من فاتح جانفي سنة 1979 على | المبادلات التجارية بين الجزائر واليونان.
970 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 إذا أوقفت أو خفضت الجمهورية اليونانية الحقوق الجمركية والرسوم ذات التأثير المعادل القابلة للتطبيق على المنتوجات المستوردة من مجموعة التسعة بصفة أسرع مما هو يسطره الجدول الزمنى، فانها توقف أو تخفض ايضا وبنفس النسبة المئوية الحقوق أو الرسوم ذات التأثير المعادل القابلة للتطبيق على المنتوجات ذات المنشأ الجزائري. المادة 7 1 ) تجرى تسوية الجزء المتغير الذي تستطيع الجمهورية اليونانية تطبيقة على المنتوجات التي تشكل موضوع نظام ) المجموعة الاقتصادية الاوربية ( رقم 3033/83 الصادر عن المجلس بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1980 والمحدد لنظام المبادلات المطبق على بعض السلع الناتجة عن تحويل المنتوجات الفلاحية ذات المنشأ الجزائري وذلك بواسطة القيمة التعويضية المطبقة على المبادلات بين مجموعة التسعة واليونان. 2 (2) فيما يتعلق بالمنتوجات التي تشكل موضوع نظام ) المجموعة الاقتصادية الاوربية ) رقم 80/3033 والمدرجة ايضا في الملحق ( 1 ) تلغى الجمهورية اليونانية بمقتضى الجدول الزمني المشار اليه في المادة ( 3 ) الفرق بين : الجزء الثابت من الحق الواجب تطبيقه من قبل الجمهورية اليونانية عند الانضمام . والحق ( غير الجزء المتغير ( الناتج عن ترتيبات الاتفاق. المادة 8 فيما يتعلق بالمنتوجات المذكورة في الملحق ( 2 ) من المعاهدة التي أنشأت بمقتضاها المجموعة الاقتصادية الاوربية فان المعدلات التفضيلية المنصوص عليها أو التي جرى حسابها تطبق على الحقوق التي تحصل عليها فعلا الجمهورية اليونانية تجاه بلدان أخرى كما هو منصوص عليه في المادة ( 64 ) من وثيقة الانضمام لسنة 1979. ولا يجوز أن تتم واردات اليونان القادمة من الجزائر باي حال من الاحوال على أساس معدلات حقوق جمركية افضل من تلك المطبقة على المنتوجات الواردة من مجموعة التسعة. المادة 9 1 ) تستطيع الجمهورية اليونانية أن تواصل حتى 31 ديسمبر سنة 1985 وضع قيود كمية المنتوجات ذات منشأ جزائرى المشار اليها في الملحق ( 2 ) من هذا البروتوكول الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه 2 ) تتمثل القيود المذكورة في الفقرة ( 2 ) في تطبيق الخصص . هذه الحصص لعام 1982 مذكورة في الملحق ( 2 ) . い 3 ) يكون الحد الادنى للزيادة التدريجية لهذه الحصص بنسبة %25 في مطلع كل سنة فيما يتعلق بالحصص المحددة | بالوحدات الحسابية الاوروبية و %20 في مطلع كل سنة فيما يتعلق بالحصص المحددة بالحجم. تضاف الزيادة الى كل حصة وتحسب الزيادة التالية على أساس مجموع العدد الكلي المحصل عليه. الا أنه يتم رفع الحصة بمعدل %20% سنويا فيما يتعلق بالباصات والحافلات وعربات النقل الاخرى المذكورة في البند | الفرعي 02-87 1 1 من التعريفة الجمركية المشتركة | للمجموعات الأوروبية. 4 ) عندما يتبين بان إحدى المنتوجات المستوردة الى اليونان والمشار اليها في الملحق ( 2 ) خلال سنتين متتاليتين قد أصبحت أقل من 90% من الحصة فان الجمهورية اليونانية تحرر استيراد هذا المنتوج ذا منشأ جزائري إذا كان المنتوج المعني قد محرر في ذلك الوقت تجاه مجموعة التسعة. 5 ) إذا حررت الجمهورية اليونانية المستوردات من إحدى المنتوجات المشار اليها في الملحق ( 2 ) القادم من مجموعة التسعة أو إذا زادت حصة ما بمعدل يفوت المعدل الادنى المطبق على مجموعة التسعة فانها تحرر ايضا المستوردات من ذلك المنتوج ذي منشأ جزائري أو تزيد الحصة بنفس النسبة. 6 ) فيما يتعلق برخص استيراد المنتوجات المشار اليها في الملحق ( 2 ) ذات منشأ جزائرى تطبق الجمهورية اليونانية نفس القواعد والممارسات الادارية التي تطبق على مستوردات هذه المنتوجات القادمة من مجموعة التسعة باستثناء الحصة المفتوحة بالنسبة للاسمدة التي تقع ضمن العناوين 31.02 31.03. والعناوين الفرعية 1131.05 ، 2 و 17 من التعريفة الجمركية المشتركة للمجموعات الاوربية بحيث يجوز للجمهورية اليونانية أن تطبق فيما يتعلق بهذه الحصة القواعد والممارسات المطابقة لممارسة الحقوق القاصرة على التسويق. المادة 10 1 ) تلغي معدلات الكفالات والمدفوعات التي يجب دفعها | نقدا المعمول بها في اليونان بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 والتي تتعلق بواردات منتوجات ذات منشأ جزائري حسب الجدول الزمني التالي :
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 ابتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ : 50 % فاتح جانفي سنة 1983 : 25 % فاتح جانفي سنة 1984 : 25 % 2 ) فيما يتعلق بالمنتوجات المذكورة في الملحق ( 2 ) من المعاهدة التي أنشأت بموجبها المجموعة الاقتصادية الاوربية تقوم الجمهورية اليونانية ابتداء من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ فيما يتعلق بالمنتوجات ذات منشأ جزائري طبقا للمادة ( 65 ) من وثيقة الانضمام لسنة 1979 بالغاء الرسوم ذات تأثير معادل الحقوق جمركية والاجراءات التي ذات تأثير معادل للقيود الكمية ) ودائع عند الاستيراد، نظام الدفع النقدى، تصديق الفواتير الخ….. ) . 3 ) اذا خفضت الجمهورية اليونانية تجاه مجموعة التسعة معدل الكفالات أو المبالغ التي يجب دفعها نقدا عند الاستيراد باسرع ما يسطره الجدول الزمني المحدد في الفقرة | ( 1 ) فانها تمنح نفس التخفيض بالنسبة للواردات ذات منشأ جزائري. الباب الثالث أحكام عامة وختامية المادة 11 يدخل مجلس التعاون على القواعد الاصلية التغييرات | التي قد تصبح ضرورية إثر انضمام الجمهورية اليونانية للمجموعات الاوروبية. المادة 12 تشكل الملاحق المرفقة بهذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ منه . ويشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق. المادة 13 يوافق الطرفان المتعاقدان على هذا البروتوكول طبقا للاجراءات الخاصة بكل منهما. ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثاني الموالي للشهر الذي يبلغ فيه إشعار اكتمال الاجراءات من قبل الطرفين المتعاقدين. المادة 14 حرر هذا البروتوكول في نسختين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية والفرنسية واليونانية والايطالية والهولندية تتساوى كل من هذه النصوص في القوة القانونية. الملحق 1 قائمة المنتوجات المشار اليها في المادة 3 رقم مصطلحات بروكسيل الفصل 13 من البند 13.02 بخور من البند 13.03 بكتاتس ( مواد بكتينية ) الفصل 14 من البند 14.05 ثمرة أو قمع البلوط وعفصة ( غدة الفصل 15 من البند 15.05 صوف دهني من البند 15.06 شحوم وزيوت حيوانية أخرى ( شحوم بيان البضائع نباتية ) العظام وشحوم الفضلات … الخ ( باستثناء زيت قوائم البقر 15.08 زيوت حيوانية أو نباتية مطبوخة ومؤكسدة ومجففة ومكبرتة ومنفوخة او مصنوعة بطريقة أخرى 15.10 أحماض دهنية صناعية، زيوت أحماض ناتجة من عملية التكرير كحول دهنية صناعية 15.11 غليسرين بما فيه المياه والغسلات الغليسرينية
972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الملحق رقم مصطلحات بروكسيل من البند 15.15 شمع النحل وحشرات أخرى بما 15.16 الشموع النباتية بما فيها الشمع من البند 15.17 الدباغ الفصل 17 من البند 17.02 لكتوز وشراب اللكتوز يحتوى وزنا في 1 ( تابع ) بيان البضائع فيه الشمع الملون اصطناعيا الملون اصطناعيا الحالة الجافة على %99 أو أكثر من المنتوج الصافي، غلوكوز ) سكر العنب ) وشراب الغلوكوز يحتوى وزنا في الحالة الجافة على %99% أو أكثر من المنتوج الصافي 17.04 سكريات دون كاكاو الفصل 18 الكاكاو ومستحضراته باستثناء ما الفصل 19 من البند 19.02 مستخرجات الملت 19.03 عجائن غذائية هو مذكور منها في الرقمين 18.01 و 18.02 19.05 منتوجات اساسها الحبوب مصنوعة بواسطة النفخ او التحميص : ارز منفوخ ورقائق صغيرة وما شابه من البند 19.07 خبز، بسكويت، وغيرها من منتوجات دهنية أو جبن او فواكه المخابر العادية غير المضاف اليها سكر او عسل او بيض او مواد 19.08 منتوجات المخابز الفاخرة والحلويات والبسكويت وكذلك المضاف اليها كاكاو باية نسبة كانت. الفصل 21 محضرات غذائية متنوعة باستثناء الفصل 22 ما هو مذكور منها في الرقمين 21.05 و 21.07 22.01 مياه مياه معدنية مياه غازية جليد وثلج 22.02 ليمونادة، مياه غازية معطرة ) بما في ذلك المياه المعدنية المعالجة بهذه الطريقة ( ومشروبات أخرى غير كحولية باستثناء عصير الفواكه والخضر الواردة في الرقم 20.07 22.03 بيرة 22.06 أنواع الفرموث والمشروبات الاخرى المصنوعة من العنب الطري المحضرة بواسطة النباتات والمواد العطرية من البند 22.08 كحول التيليك غير الممسوخ ( المحول ) تبلغ درجته الكحولية %80 درجة وأكثر، كحول التيليك الممسوخ ( محول ) من أية درجة باستثناء كحول التيليك المحصل عليه من المنتوجات الفلاحية الواردة في الملحق ( 2 ) من المعاهدة من البند 22.09 كحول التيليك غير الممسوخ ( المحول ) تبلغ درجته الكحولية %80 درجة ما عدا كحول التيليك المحصل عليه من المنتوجات الفلاحية الواردة في الملحق ( 2 ) من المعاهدة مياه الحياة، مشروبات كحولية اخرى محضرات كحولية الفصل 24 24.02 تبغ مصنوع، خلاصات أو أرواح الفصل 25 مركبة ( المدعوة ९९ الخلاصات المركزة” ) لصنع المشروبات تبغ 25.20 جبس، انهدريت، الجص حتى لو كان ملونا أو مضافا اليه كميات بسيطة من العوامل التي تعجل او تؤجل صنعه باستثناء ما كان محضرا خصيصا للاستعمال في طب الاسنان 25.22 كلس عادى ( حيا او مطفأ ) ، كلس مائي باستثناء اوكسيد الكالسيوم وهيدروكسيدة
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بروكسيل بيان البضائع 25.22 كلس عادى ( حيا او مطفأ ) ، كلس مائي باستثناء اوكسيد الكالسيوم وهيدروكسيدة 25.23 اسمنت مائي ) بما في ذلك الاسمنت المكتل غير المطحون “ كلنكر “ ) وان كان ملونا من البند 25.30 حامض بوريك طبيعي خام محتوى على المنتوج الجاف على نسبة لا تزيد عن 85% من حامض البوريك ( H3BO3 ) محسوبة من البند 25.32 اتربة ملونة سواء مكلسة أو مخلوط بعضها ببعض، أتربة سانتوران، بتسولان تراس وما يماثلها تستعمل في تركيب الاسمنت المائي وان كانت مطحونة أو مسحوقة الفصل 27 27.05 مكرر غاز الانارة الغازات الضعيفة، 27.06 قطران مقطر من الفحم الحجري غاز الماء وغازات مماثلة او من ليجينت أو من خنور وغيره من قطران معدني بما في ذلك القطران المقطر جزئيا ومخاليط الزفت مع زيوت الزفت الكريوزوت او منتوجات تقطير قطران الفحم الحجري 27.08 زفت ومجمر الزفت ناتجان من من البند 27.10 زيوت وشحوم معدنية للتشحيم. من البند 27.11 غازات نفط وهيدروكربونات غازية والمعد لغير استعمال الوقود او 27.12 هلام نفطي ( فازلين ) قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني آخر اخرى باستثناء البروبان الصافي بنسبة تعادل أو تزيد على 99% المحروقات. 27.13 شمع بارافين، شموع نفط او معادن قاربة اوزوكريت شمع ليجينيت، شمع خنور وشموع مواد معدنية اخرى ( كاتس، سلاك، 27:14 غاز نفطي فحم الكوك البترولي 27.15 قار واسفلت ،طبيعيان شيست 27.16 مخاليط قارية اساسها الاسفلت القطران المعدني ( مثل اللدائن الفصل 28 من البند 28.01 الكلور من البند 28.04 هيدروجين واوكسجين ) بما في من البند 28.06 حامض الايدروكلوريك 28.08 حامض كبريتيك، اوليوم واكس …. الخ ) حتى لو كانت ملونة وبقايا أخرى من زيوت النفط او زيوت المواد القارية. ورمال قطرانية صخور اسفلتية أو القار الطبيعي او القار النفطي او القطران المعدني او زفت القارية ) ذلك الاوزون ) 28.09 حامد النيتريك ( ازوتيك ) ، احماض سلفونتريك 28.10 انهدريد وحوامض الفوسفوريك 28.12 حامض البوريك وانهدريد. ( ثنائي وثلاثي واحادي ) 28.13 احماض وغير عضوية اخرى ومركبات اوكسجين من لا فلزات او اشباه فلزات 28.15 كبريتورات من لا فلزات او اشباه فلزات بما في ذلك ثالث كبريتور الفوسفور 28.16 نشادر لا مائي او محلولة ( محلول النشادر ) 28.17 هيدروكسيد الصوديوم ( صودا كاوية ) ، هيدروكسيد البوتاسيوم ) بوتاس كاوى )، فوق اوكسيدات الصوديوم والبوتاسيوم
974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 ( تابع ) الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل من البند 28.19 اوكسيد الزنك من البند 28.20 كورندوم اصطناعي ( اوكسيد المنيوم بلوري 28.22 اوكسيد المنغنيز اصطناعي ) من البند 28.23 اوكسيدات الحديد ( بما في ذلك الاتربة الملونة التي أساسها اوكسيد الحديد الطبيعي المحتوي على 70 %70 او اكثر وزنا من الحديد المتحد مقدرا كاوكسيد الحديديك ( Fe3O3 ) من البند 28.27 اوكسيد الرصاص الاحمر واول اوكسيد الرصاص 28.29 فلوريدات، فلوروسيليكات فلورمورات واملاح من البند 28.30 كلوريدات المغنيزيوم وكلوريدات الكالسيوم من البند 28.31 هيبوكلوريتات الكالسيوم التجارية وكلورينات 28.35 كبريتورات بما في ذلك بولي كبريتورات 28.36 هيدروكبريتات بما في ذلك المثبتة منها بمواد 28.37 كبريتات وهيبوكبريتات من البند 28.38 كبريتات الصوديوم والباريوم والحديد والزنك الفلور الاخرى المركبة عضوية، سلفوكسيلات والمغنيزيوم والالمنيوم والشب من البند 28.40 فوسفيتات هيبوفوسفيتات وفوسفات ما عدا فوسفات الرصاص الازدواجي الحموضة من البند 28.42 كربونات بما في ذلك كربونات النشادر التجارية المحتوية على كربونات النشادر التجارية المحتوية على .. كربونات النشادر باستثناء هيدروكربونات الرصاص ( الرصاص الابيض ) من البند 28.44 فلمينات الزئبق من البند 28.45 سيليكات الصوديوم وسيليكات البوتاسيوم بما فيها الانواع التجارية من البند 28.46 بورق منقى من البند 28.48 زرنيخت وزرنيخات ( ملح الحامض الزرنيخي ) 28.54 فوق اوكسيد الهيدروجين ( ماء اوكسجين بما فيه الماء الأوكسيجين الجامد من البند 28.56 كربورات السيليسيوم والبور والكالسيوم من البند 28.58 مياه مقطرة ومياه معدة للتوصيل الكهربائي الفصل 29 وماء ذو نقاوة مماثلة من البند 29.01 هيدروكربورات معدة للاستعمال كوقود او محروقات، نفتالين وانتراسين من البند 29.04 كحول إنيليك 29.06 فينولات وينولات - كحولات من البند 29.08 اوكسيد دينتيل ( اثير اميلي ( اوكسيد الاثير ( اثير اتيلي ) من البند 29.14 حوامض النخليك والحوامض الدهنية والزيتية واملاحها القابلة الذوبان في الماء والانهيدريدات من البند 29.16 حوامض الطرطريك والستريك والعفصيك وطرطرات الكالسيوم من البند 29.21 نيتروغليسرين من البند 29.42 كبريتات النيكوتين 29.43 سكر نقي كيماويا باستثناء السكروز والكلوكوز منتجات الارقام 29.39 و 29.41 و 29.42 واللاكتوز، اثيرات واستيرات السكر واملاحها، غير
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 الملحق 1 رقم مصطلحات بروكسيل الفصل 30 ( تابع ) بيان البضائع من البند 30.02 امصال دم محصن لحيوانات او لاشخاص من البند 30.03 أدوية للطب البشرى أو البيطرى باستثناء المنتوجات المدرجة أدناه : السجائر المضادة للربو الكينين السينكونين والكينيدين واملاحها المقدمة بشكل مستحضرات طبية المورفين والكوكائين وغيرها من المخدرات المقدمة بشكل مستحضرات طبية مضادات الحيويات والمستحضرات التي أساسها مضادات الحيويات الفيتامينات والمستحضرات التي أساسها فيتامينات السولفاسيدات والهورمونات والمستحضرات التي اساسها هورمونات 30.04 حشو، غزى اربطة واصناف مماثلة ( ضمائد، الصقة … الخ ) مشربة اومغطاة بمواد صيدلية او مهيأة للبيع بالتجزئة للاستعمالات الطبية او الجراحية غير الاصناف الواردة في الملاحظة ( 3 ) من هذا الفصل الفصل 31 من البند 31.03 الاسمدة المعدنية أو الكيماوية الفوسفاتية باستثناء : خبث المعادن لازالة الفوسفور فوسفات الكالسيوم المفتت ( الفوسفات الحراري والفوسفات الذائب ) والفوسفات الاولومينو - كلسيك الطبيعي المعالج حراريا ثاني فوسفات الكلس المحتوى على نسبة من الفلور تعادل أو تزيد على 2, 0% 31.05 اسمدة اخرى منتوجات هذا الفصل مهيأة اقراصا أو حبوبا او باشكال مماثلة أو معبأة في عبوات لا يزيد وزنها الاقصى الخام عن 10 كيلوغرام الفصل 32 من البند 32.01 خلاصات للدباغة من اصل نباتي، مواد دابغة ( احماض التانيك ( بما في ذلك اعادة الدابغة المستخلصة بالماء من جوز العفص من البند 32.04 مواد تلوين من اصل نباتي ) بما في ذلك خلاصات اخشاب الصباغة وخلاصات اخرى نباتية للصباغة باستثناء النيلة والحنة واليخضور ( ومواد تلوين من اصل حيواني باستثناء الصباغ القرمزي من البند 32.05 مواد تلوين عضوية تركيبية باستثناء المضيئة ( لومينوفور ) ، منتوجات من 32.06 الوان مرسبة ( لاك ) من البند 32.07 مواد التلوين الاخرى باستثناء : أ ) الالوان السطحية غير العضوية تساعد على الصباغة والتي اساسها ب ) الوان الكروم والازرق البروسي، النيلة الاصطناعية منتوجات عضوية تركيبية من الانواع النوع المستعمل في “ التبييض الضوئي “ للالياف او من اصل معدنى المحتوية ام غير المحتوية على مواد اخرى املاح الكدميوم منتوجات غير عضوية من نوع تلك المستعملة “ للاضاءة “ 32.08 الوان سطحية ( بيجنت ) محضرة ، معتمات ( الوان حاجبة للضوء ) محضرة ، الوان محضرة، ميناء قابلة للتزجج، سوائل لزخرفة الفخار والزجاج من الانواع المستعملة في صناعة الخزف والزجاج، معاجين لطلاء الخزف، املاح قابلة للتزجج “ فريت “ ومزججات أخرى بشكل مسحوق او حبيبات او رقائق
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الملحق 1 ( تابع ) • رقم مصطلحات بروكسيل بيان البضائع 32.09 ورنيش، دهانات مائية والوان سطحية ( بيجنت ( مائية محضرة من النوع المستعمل في تجهيز الجلود، دهانات اخرى والوان الميناء، الوان سطحية ( بيجنت محضرة بزيت الكتان او بالارواح البيضاء او بارواح التربنتين أو بطمع “بورنيش” او بغيره ) ، اصباغ باشكال او في اغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة، محاليل كما هو محدد في الملاحظة ( 4 ) من هذا الفصل. 32.11 مجففات محضرة 32.12 معاجين ( بما فيها معاجين تثبيت الزجاج والصمع الراتنجي وللسد ) ، محضرات غير متحملة للحرارة من النوع المستعمل في البناء 32.13 حبر كتابة أو رسم حبر طباعة واصناف أخرى من الحبر الفصل 33 من البند 33.01 زيوت عطرية ) وان كان التربين منزوعا منها ( بشمعها او بدونه باستثناء عطور الورد وخشب ندى البحر والأوكالبتوس والصندل والارز، راتنجات عطرية، محاليل من الزيوت العطرية مركزة في الشحوم والزيوت الثابتة او الشموع أو ما يماثلها المحصل عليها بطريقة التشرب أو بالنقع من البند 33.06 ماء الكولونيا وغيرها من المياه المستعملة للتجميل ( تواليت ) ، محضرات عطور وتطرية ( كوزماتيك ) ، ومنتوجات لمعالجة الجلد والشعر والاظافر، مساحيق ومعاجين الاسنان منتوجات لنظافة الفم محضرات مزيلة للرائحة وان كانت غير معطرة الفصل 34 صابون، غواسل عضوية، محضرات غسيل محضرات تشحيم، شموع اصطناعية، شموع محضرة محضرات صقل وجلي، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج وشموع طب الاسنان الفصل 35 مواد زلالية، أصماغ، خمائر الفصل 36 بارود ومتفجرات، محضرات نارية الفصل 37 فنية ،ثقاب، مخاليط معدنية لاحداث الاشتعال، مواد لهوب 37.03 ورق ورق مقوى وأنسجة حساسة مصورة او غير مصورة ولكن غير مظهرة (غير محمضة) الفصل 38 38.03 فحم منشط، مواد معدنية طبيعية 38.09 قطران خشب زيوت قطران خشب 38.18 ) كريوزوت ناتج من تقطير منشطة هباب حيواني بما في ذلك فضلاته التالفة ) باستثناء المذيات والمخففات “ثينر” المركبة والواردة في الرقم الخشب كحول خشب، زيت ،اسبتيون زفت نباتي من جميع الانواع زفت للاستعمال في براميل البيرة ومركبات مماثلة أساسها الراتنج او الزفت النباتي، لواصق للاستعمال في قوالب السبك اساسها منتوجات راتنجية طبيعية من البند 38.11 مطهرات ومبيدات حشرات وقوارض كالاشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وفطريات وما يماثلها مهيأة باشكال او كمحضرات او أصناف واوراق قتل الذباب والقضبان المغلفة “هكساكلوروسيكلوهكسان “ واصناف مماثلة ومحضرات هي كناية عن مستحضر منشط مثل (الد . د.ت … الخ) ممزوجة بمواد اخرى ضمن اوعية معبأة بطريقة الضغط جاهزة للاستعمال 38.18 مذيبات ومخففات مركبة للبرنيق او المنتوجات المماثلة من البند 38.19 محضرات معروفة باسم “سوائل التحويل الهيدروليكي “ وبصفة خاصة الفرامل الهيدروليكية محتوية على %70% او اقل من زيوت البترول او الزيوت المعدنية القارية +
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل الفصل 39 من البند 39.02 املاح البولي فينيل من البند 39.01 ( البولي ستيران في جميع اشكاله وغيره من المواد اللدائنية الاصطناعية من البند 39.02 ) اثيرات واسترات السلليلوز، الراتنج الاصطناعي باستثناء : من البند 39.03 ) أ ) ما كان منها بشكل حبيبات ورقائق وكتل او مساحيق والنفايات والبقايا التي تستعمل كمواد اولية من البند 39.04 ( الصناعة المنتجات المذكورة في هذا الفصل من البند 39.05 ) من البند 39.06 ( ب ) مبدلات الايونات من البند 39.07 مصنوعات من المواد المذكورة في الارقام من 39.01 الى 39.06 ضمنا باستثناء المراوح والشاشات المنقولة باليد والركائز التي تركب عليها وقطعها والبكرات والركائز المماثلة للف الافلام والشرائط الفوتوغرافية والسينمائية والافلام والشرائط وغيرها مما هو مذكور في الرقم 92.12 الفصل 40 مطاط طبيعي أو تركيبي، ابدال مطاط ومصنوعات من المطاط باستثناء ما هو مذكور في الارقام 40.01، 40.02، 42.03 40.04 وعصارة المطاط ) من البند 40.06)، والمحاليل ( من البند 40.06)، والمواد الوقائية للجراحين واختصاصي التصوير الشعاعي وثياب الغطاسين ( من البند 40.13)، والكتل والنفايات والمساحيق وفتات الكاوتشوك المقسى ايبونيت) (من البند 40.15) الفصل 41 الجلود ما عدا الجلود المرققة ( المعروفة بالبارشمان ) والاصناف المذكورة في الرقمين 41.01 1.09 و الفصل 42 مصنوعات من جلد اصناف عدة الحيوانات والسراجة، لوازم السفر حقائب يدوية والاوعية المماثلة لها ومصنوعات من مصارين الفصل 43 جلود فراء طبيعية وتقليدية ومصنوعاتها الفصل 44 خشب وفحم خشبي ومصنوعات خشبية باستثناء ما هو مذكور في الرقم 44.07، مصنوعات من الرقاقة الليفية ( من البند 44.21، ومن البند 44.23 ومن البند 44.27، ومن البند 44.28 )، بكرات وسالك وساند وما شابهها من لوازم للف الافلام الفوتوغرافية والسينمائية أو للاشرطة والافلام وما شابهها المذكورة في الرقم 92.12 ) من البند 44.26 ) والواح خشب للارضية ( من البند 44.28 ( الفصل 45 45.03 مصنوعات من فلين طبيعي 45.04 فلين متكتل ( بمادة رابطة أو بدون مادة ( ومصنوعات من الفلين المتكتل الفصل 46 مصنوعات من القش او الحلفا المصنعة والمواد المجدولة والسلال باستثناء المجدولة والمنتوجات المجدولة المشابهة لجميع الاستعجالات حتى التي بشكل مجمعة (من البند (46.02)
978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل الفصل 48 من البند 48.01 ورق وورق مقوى بما في ذلك حشو السليلوز على شكل لفائف أو صفائح باستثناء المنتوجات التالية : ورق عادى لطباعه الجرائد مصنوع من عجين كيماوى وميكانيكي يزن لغاية 60 غرام لكل متر مربع ورق الطباعة المجلات ورق سجائر أوراق حريرية ورق ترشيح حشو السليلوز ورق ورق مقوى ولوحات الاوراق ( صناعة يدوية ) 48.03 ورق وورق مقوى رقيق ومقلداته بما في ذلك الورق المسمى “كريستال “ على شكل لفائف أو صفائح 48.04 ورق وورق مقوى مجمع بواسطة لواصق غير مشبعة ولا مطلية على الوجه حتى لو كانت معززة من الداخل على شكل لفائف أو صفائح من البند 48.05 ورق وورق مقوى ) بوجه ورق سطح ملصق ( مبصوم أو مختوم على شكل لفائف او صفائح من البند 48.07 ورق وورق مقوى مصقول ومطلي ومشبع أو ملون على الوجه ) رخامي ذو الرسومات المطبوعة وما شاكلها) أو مطبوعة ( عدا تلك الواردة في الفصل 49 ) على شكل لفائف او صفائح باستثناء الورق المسطر بخطوط مربعة والورق الذهبي أو الفضي ومقلدات هذه الاوراق اوراق شفافة للتصوير غير حساسة من البند 48.13 ورق كربون 48.14- أدوات المراسلة : ورق الرسائل في شكل حزمات، ظروف وبطاقات للمراسلة، وبطاقات بريدية غير من البند 48.15 مصورة وبطاقات للمراسلة علب وجعب وما يماثلها من ورق أو ورق مقوى محتوية على تنويعة من أدوات المراسلة 48.16 ورق وورق مقوى آخر مقطع لاغراض معينة باستثناء ورق السجائر وأشرطة لالات المرسل الكاتب وأشرطة مخرمة للمونوتيب وللآلات الحاسبة، ورق وورق مقوى - (بما في ذلك فلتر السجائر وأشرطة ممحوة 48.18 علب وأكياس وأغلفة اخرى من ورق او ورق مقوى ورق مقوى للمكاتب أو للمخازن وما يماثلها سجلات دفاتر تمارين ودفاتر ملاحظات وإيصالات وما يماثلها، دفاتر جيب، مفكرات يوميات، محافظ مكاتب، ملفات (مصنفات)، غلافات كتب وأوراق أو غيرها، أصناف اخرى مدرسية ومكتبية من ورق او ورق مقوى مجاميع حفظ النماذج والصور وجلود الكتب من ورق أو ورق مقوى 48.19 رقاع من جميع الانواع من ورق أو ورق مقوى مطبوعة أو غير مطبوعة بصور او بدونها وان كانت ممحوة
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 الملحق 1 ( تابع ) . رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل من البند 48.21 غطاء للمصابيح ( اباجور ( شراشف وشراشف صغيرة وفوط للمائدة ومحارم ومناشف يدوية وصحون وفناجين وصحون فناجين وصحون قناني زجاجية. الفصل 49 من البند 49.01 كتب وكراسات ومطبوعات مماثلة حتى لو كانت على شكل اوراق منعزلة باللغة اليونانية من البند 49.03 مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع رسم أو تلوين محبوكة أو مغلفة أو مجلدة للاطفال مطبوعة كلها أو بعضها باللغة اليونانية. من البند 49.07 طوابع بريدية غير مخصصة للخدمات العامة 49.09 بطاقات بريدية، بطاقات عيد الميلاد، بطاقات عيد ميلاد المسيح وما يماثلها مصورة يمكن الحصول عليها بجميع الطرق وإن كانت مزينة أو مزخرفة. من البند 149.10 اليوميات من جميع الانواع من ورق أو ورق مقوى بما فى ذلك حزمات اليوميات التي تنتزع أوراقها باستثناء اليوميات المخصصة لاغراض الدعاية بلغات أخرى غير اللغة اليونانية. من البند 49.11 صور ورسوم منقوشة وصور فوتوغرافية ومطبوعات أخرى يمكن الحصول عليها بجميع الطرق باستثناء الاصناف التالية : ديكور المسارح واستديوهات التصوير، مطبوعات ومنشورات لاغراض الدعاية ) بما في ذلك الدعاية للسياحة ( المطبوعة بلغات أخرى غير اليونانية. الفصل 50 حرير ومشاقة الحرير ( مشاب ) وشرنقة الحرير الفصل 51 ألياف نسيجية وتركيبية واصطناعية مستمرة الفصل 52 خيوط معدنية الفصل 53 صوف، وبر، عرف باستثناء المنتوجات الخامة المنزوعة اللون وغير المصبوغة والواردة في الارقام 53.01 , 53.02 , 53.03 , 53.04 الفصل 54 كتان وقنب باستثناء الوارد في الرقم 54.01، الفصل 55 قطن الفصل 56 ألياف نسيجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة : الفصل 57 الياف نسيجية نباتية أخرى باستثناء الواردة فى الرقم 57.01 خيوط من ورق ونسيج خيوط من ورق. الفصل 58 زرابي وصناعة الزرابي، قطيفة قطيفة طويلة الخمل، أنسجة مزردة وأنسجة من دودة القز، شرائط مزركش قطاني وأنسجة شبكية ( فيليه ) ، دانتيل وغيور ومطرزات. الفصل 59 حشوة ولباد، حبال وأصناف صناعة الحبال، أنسجة خاصة أنسجة مشربة أو مطلية، أصناف فنية من مواد نسيجية.
980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه. الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل الفصل 60 مصنرات ( أصناف شغل الصنارة ) الفصل 61 البسة ولوازم الالبسة من نسيج الفصل 62 مواد جاهزة أخرى من نسيج باستثناء المراوح والشاشات اليدوية ) من البند 62.05 ) الفصل 63 ملابس مستعملة رثة ومثقوبة قديمة الفصل 64 أحذية ونعال وأصناف مماثلة ولوازم هذه المواد الفصل 65 غطاء للرأس وأدوات اخرى لذلك الفصل 66 66.01 مطريات وشمسيات ومظلات بما فيها المطريات المكازية والشمسيات - الخيمية وما يماثلها الفصل 67 من البند 67.01 مهفة الريش وصناعة ريش 67.02 زهور واوراق شجدر، فواكه اصطناعية واجزاؤها، اصناف جاهزة من الزهور، اوراق الشجر والفواكه الاصطناعية الفصل 68 68.04 أحجار للسن أو للصقل باليد، أحجار الرحى واصناف مماثلة للطحن ونزع الالياف والشحذ والصقل والتقويم والبتر والتقطيع من الحجر الطبيعي مجمعة أو غير مجمعة من أحجار كاشطة طبيعية أو اصطناعية مجمعة أو من صناعة فخارية بما فى ذلك قطع وأجزاء اخرى من هذه المواد من الرحى والاصناف المذكورة وان كانت باجزاء الجوهر العنق الغمدة .. الخ) من مواد أخرى بمحاورها ولكن بدون هيكل 68.06 مواد كاشطة طبيعية أو اصطناعية من المساحيق او على شكل حبوب ملصقة على أنسجة أو ورق أو ورق مقوى او مواد اخرى حتى لو كانت مقطعة او مخيطة أو مجمعة بشكل آخر 68.09 الواح للاعلانات الواح خشبية، الواح زجاجية والواح وما يماثلها من الياف نباتية او الياف من خشب او قش او نجارة او فضلات الخشب، مجمعة بالاسمنت بالجص او بلواصق معدنية اخرى 68.10 مصنوعات من الجص أو من تركيبات أساسها الجص 68.11 مصنوعات من الاسمنت من الخرسانة او من الحجر الاصطناعي حتى لو كانت مسلحة بما فيها المصنوعات من خشب الاسمنت او من “الغرانيت “ 68.12 مصنوعات من خليط حرير صخرى ) اميانت ( بالاسمنت واسمنت السليلوز وما يماثله 68.14 ادوات احتكاك ( قطاعات ،اقراص حلقات اشرطة صفائح ولفائف .. الخ ) للفرامل ومجموعات التعشيق ولجميع اعضاء الاحتكاك اساسها الاسمنت (الاميانت) ومواد اخرى من المعدن أو من السليلوز حتى ولو كانت مركبة من الياف نسيجية أو من مواد اخرى
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل الفصل 69 منتوجات السيراميك لا تتضمن الرقمين 69.01 و 69.02 غير الطوب ذي الاساس المغنيزي “ الكروم المغنيزي والارقام 69.03 و 69.04 و 69.05 وادوات للاستعمال في المختبرات وللاستعمال الفني، حاويات نقل الاحماض ومنتوجات كيماوية اخرى ومواد تستعمل فى الاقتصاد الريفي والواردة في الرقم 69.09 ومواد من بورسلين الواردة فى الارقام 69.10، 6.13، 69.14. الفصل 70 70.04 زجاج مصهور أو مصفح غير مشغول ) حتى لو كان مسلحا أو ملبسا اثناء التصنيع ) على شكل صفائح او سبائك مربعة أو مستطيلة. 70.05 زجاج مسحوب أو منفوخ يسمى “زجاج النوافذ “ غير مشغول ) حتى لوكان ملبسا أثناء التصنيع ) على شكل صفائح مربعة أو مستطيلة. من البند 70.06 زجاج مصهور أو مصفح وزجاج النوافذ “ (حتى لو كان مسلحا أو مصفحا أثناء التصنيع . ط منعما ومصقولا على وجه أو وجهين على شكل سبائك أو صفائح مربعة أو مستطيلة باستثناء الزج غير الصالح للمرايا من البند 70.07 زجاج مصهور أو مصفح “ وزجاج النوافذ “ ( منعما أو مطليا أم لا ) مقطع على أشكال غير مريعة أو مستطيلة أو منحنية أو مشغولة بطريقة اخرى ) مشروخة، منقوشة .. الخ ) ، زجاج مجمع على شكل ألواح زجاجية مزخرفة. 70.08 مرايا او زجاج للوقاية جاهزة مكونة من زجاج مشرب أو مكون من ورقتين ملتصقتين أو أكثر 70.09 مرايا من زجاج ذات اطرأو بدون اطر بما في ذلك المرايا العاكسة. 70.10 اسطوانات للغاز وزجاجات ومرتبانات وأباريق وانابيب مضغوطة واوعية مماثلة تستعمل للنقل أو للتعبئة من زجاج، سدادات واغطية وعدة اخرى مماثلة من زجاج من البند 70.13 اواني زجاجية من المواد المستعملة عموما للموائد والمطابخ والحمامات أو لاغراض المكاتب ولتزيين الشقق ولاستعمالات مماثلة باستثناء المواد الواردة فى الرقم 70.19 غير متضمنة الاواني المستعملة عموما للموائد والمطابخ من الزجاج المقاوم للحرارة ذى معامل منخفض للتمدد من نوع بيركس ودوركس .. الخ 70.14 مصنوعات زجاجية لاشارات الانارة والبصريات العامة من البند 70.15 زجاج النظارات الشمسية وما يماثلها محدبة، مقوسة وما يشابهها من البند 770.16 زجاج يسمى متعدد الخلايا “ أو زجاج اسفنجي “ على شكل كتل والواح وصفائح واطر وصدف من البند 70.17 مصنوعات زجاجية للمختبرات والصحة والصيدليات سواء كانت مدرجة أو ذات عيار باستثناء الاواني الزجاجية للمختبرات الكيماوية والادوات الزجاجية لانابيب الامصال ومواد مماثلة من البند 70.21 مصنوعات زجاجية اخرى باستثناء مواد الصناعة الفصل 71 من البند 71.12 اصناف مجوهرات من الفضة ) بما فيه الفضة الملبسة بالذهب ( او معادن عادية ملبسة أو مبطنة على معادن ثمينة
982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 ( تابع ) الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل 71.13 اصناف لصناعة الذهب واجزاؤها من معادن ثمينة أو ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة من البند 71.14 مصنوعات من معادن ثمينة أو ملبسة أو مبطنة بمعادن ثمينة باستثناء المواد والاوعية المستعملة في المصانع والمختبرات 71.16 مجوهرات غير ثمينة الفصل 73 حديد مصبوب، حديد وفولاذ باستثناء :
- (1) الصناعات التي تقع ضمن صلاحية المجموعة الاوروبية للفحم والفولاذ الواردة في الارقام 73.01 73.02 73.03 73.05 73.06 73.12 73.13 6 73.15 6 73.16 ب الصناعات الواردة فى الارقام 73.02 ، صلاحية المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ 73.07 73.08 73.09 6 73.173.10 73.05 ، 73.07 ، 73.16 ، والتي لا تقع تحت ( ج) الارقام 73.04 ، 73.17 ، 73.19 ، 73.30 ، 73.33 ، 73.34 ، وزمبركات وشفرات زمبركات من الحديد او الفولاذ مخصصة لمركبات الخطوط الحديدية الواردة في الرقم 73.35 الفصل 74 نحاس باستثناء سبائك نحاسية تحتوى من حيث الوزن على أكثر من %10% من النيكل والاصناف الواردة في الارقام 74.01 ، 74.02 6 74.06 ، 74.11 الفصل 76 الالمنيوم باستثناء ما هو وارد فى الرقمين 76.01 ، 76:05 بكرات ودعائم مماثلة للف افلام التصوير السينمائي أو الاشرطة والافلام وما يماثلها المشار اليها فى الرقم 92.12 (من البند (76.16) الفصل 78 رصاص الفصل 79 زنك باستثناء الارقام 79.01 ، 79.02، 79.03 الفصل 82 من البند 82.01 مجارف، محافر، فؤوس، مساح ،مرافش ،معاول مناجل، منقار ) لقطع الحجارة )، مذار للحنطة والقش)، كلابيب قشاشات مقاشط وما شبه من ،ادوات، سكاكين اعشاب وادوات أخرى يدوية تستخدم في الفلاحة والغابات 82.02 مناشر يدوية شفرات مناشر لكل الانواع ) بما في ذلك المناشر غير المسننة ) من البند 82.04 كور للحدادة سهل النقل، حجر رحى مع ركيزته 82.09 سكاكين ذى شفرات قاطعة أو مسننة ) بما في الرقم 82.06 وشفراتها من البند 82.11 شفرات حلاقة وقطع معدنية لذلك يعمل بالرجل او باليد واصناف للاستعمال المنزلي ذلك سكاكين التشذيب غير السكاكين الواردة في من البند 82.13 ادوات اخرى للتقطيع ( تتضمن مقص البستاني “ مقراض “ ، مجزات ( للعشب )، سواطير، سكاكين للجزارة وسكاكين تقطيع الورق، باستثناء ماكنة القص اليدوية وقطع غيارها 82.14 ملاعق ومغارف وشوك وسكاكين خاصة للحلوى وملاقط خاصة للسكر واصناف مماثلة لذلك وسكاكين خاصة لتقطيع السمك وسكاكين للزبدة 82.15 مقابض من معادن عادية للاصناف الواردة في الارقام 82.09 6 82.13 6 82.14
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 الملحق 1 ( تابع ) ร رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل الفصل 83 مصنوعات مختلفة من معادن عادية باستثناء ماهو وارد فى الرقم 83.08 ، تماثيل صغيرة وادوات اخرى للزينة الداخلية ) من البند 83.06 ) وخرز وزراكش مقطعة ) من البند 83.09 ) الفصل 84 من البند 84.06 محركات انفجارية تعمل على البترول سعة اسطوانتها تعادل أو تزيد على 220 سم 3 ، محركات اشتعال داخلي نصف ديزل محركات اشتعال داخلي ديزل قوتها تعادل أو تقل عن 37 كيلوواط ومحركات لدرجات نارية من البند 84.10 مضخات ومولدات مضخات ومضخات توربينية للسوائل بما في ذلك المضخات غير الميكانكية والمضخات الموزعة المتضمنة اجهزة قياس من البند 84.11 مضخات ومولدات مضخات ومضخات توربينية هوائية وفراغية، مراوح وما شابه مع موتورات وزنها 150 كلغ ومراوح بدون محركات وزنها 100 كلغ أو أقل 84.12 آلات تكييف هواء للاستعمال المنزلي متضمنة مروحة ذات موتور وعناصر أخرى لتغيير الحرارة والرطوبة من البند 84.14 أفران للمخابز وقطع غيارها من البند 84.15 غرف مبردة وأجهزة برادات اخرى مجهزة بوحدات مبردة من البند 84.17 مسخنات ماء أو مسخنات حمام غير كهربائية 84.20 أجهزة وعدد للوزن متضمنة آلات حاسبة للوزن وآلات للتدقيق وآلات للوزن لمختلف الانواع وغير متضمنة موازين حساسة ( 5 سنتغرام ( أو أقل، أثقال لكل الموازين من البند 84.21 أدوات ميكانيكية لرمي وبعثرة أو سحق المواد السائلة أو المساحيق ذات استعمال منزلي وادوات يدوية مماثلة ذات استعمال فلاحي وادوات مماثلة تستعمل فى الفلاحة مركبة على عجلة تعادل أو تقل عن 60 كيلوغرام من البند 84.24 محاريث مصممة للسحب بجرار أو بحيوان تعادل أو تقل عن 700 كيلوغرام، محاريث مصممة للحمل فوق جرارات لها قرصان أو ثلاثة، أمشاط مصممة لجر التراكتورات مع أسنان واطار مثبت اقراص امشاط تعادل أو تقل عن 700 كيلوغرام من البند 84.25 طباخات ومقشرات للذرة آلات حصاد مجرورة بالحيوانات معصرة للقش أو العلف، طواحين هوائية وآلات مشابهة لغربلة البذور وتصنيف الحبوب 84.27 معاصر ومهارس العنب وآلات اخرى من الانواع المستعملة فى صناعة النبيذ وعصير التفاح وما شابه ذلك من البند 84.28 آلات لجرش البذور وآلات طحن خاصة بالمزارع : 84.29 ماكنات وادوات واجهزة من النوع المستعمل فى صناعة طحن الحنطة ومعالجة الحبوب والخضروات الجافة باستثناء ماكينات وادوات واجهزة خصة بالمزارع من البند 84.34 أنواع حروف الطباعة من البند 84.38 مكوكات وأمشاط للنول من البند 84.40 غسالات حتى لو كانت كهربائية للاستعمال المنزلي
984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 ( تابع ) الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل من البند 84.47 ماكنات - آلات غير تلك الواردة فى الرقم 84.49 والمواد البلاستيكية الاصطناعية ومواد اخرى لنشر وتخطيط الخشب والفلين والعظم والابونيت صلبة مماثلة من البند 84.56 ماكنات واجهزة لتكتيل وتشكيل وقولبة معجونة السيراميك والاسمنت والجص ومواد معدنية اخرى من البند 84.59 معاصر وطواحن الزيت، آلات لصنع الصابون 84.61 اصناف للحنفيات (بما في ذلك الصمامات الأستيرى وصناعة الصابون المستعملة لتقليل الضغط والصمامات الضغط التيرموستات وادوات مشابهه للانابيب والمراجل والخزانات وما شابه ذلك من البند 84.63 مخففات السرعة الفصل 85 من البند 85.01 . مولدات ذات قوة 20 كيلو فولت أمبير أو أقل، موتورات ذات قوة 74 كيلو واط أو اقل، محولات دوارة ذات قوة 37 كيلو واط أو اقل، محولات ومحولات ثابتة غير مستعملة فى البث الاذاعي او الهاتف اللاسلكي او الارسال التلغرافي اللاسلكية أو لاستقبال التلفزة 85.03 بطاريات كهربائية 85.04 مجمعات كهربائية من البند 85.06 مراوح كهربائية للاستعمال المنزلي 85.10 مصابيح كهربائية قابلة للنقل تعمل بمصدر طاقتها الخاصة بالبطاريات المجمعات الكهربائية والكهرومغنطيسية الخ…) باستثناء الاجهزة الواردة في الرقم 85.09 85.12 مسخنات خزان مائي، مسخنات حمام كهربائي، أدوات تدفئة كهربائية للمنازل وبعض الاستعمالات المماثلة الاخرى ادوات كهربائية خاصة لصالونات التزيين لتجفيف الشعر وادوات تجعيد الشعر وادوات تدفئة خاصة بها الخ…) مكاوي كهربائية وادوات حرارية كهربائية للاستعمالات المنزلية مقاومات حرارية كهربائية غير تلك الواردة في من البند 85.17 ادوات كهربائية للاشارات الصوتية الرقم 85.24 من البند 85.19 اجهزة لقطع وكسر وحماية وتوصيل أو ربط التيارات الكهربائية (قاطعات التيار الكهربائي، عاكسات التيار الكهربائي، مقويات التيار الكهربائي، مانعات صواعق مناشب التيار الكهربائي، غمدات المصابيح وعلب التوصيل الكهربائي الخ…) من البند 85.20 مصابيح واسلاك وانابيب كهربائية متوهجة أو مصابيح نيونات للاضاءة من البند 85.21 انابيب الاشعة المهبطية ) كاتوديك ) لاجهزة التلفزة 85.23 اسلاك حبال مظفورة، كوابل ) من ضمنها الكوابل ذات المحور الواحد اشرطة، قضبان وما شابه ذلك معزولة للكهرباء حتى لوكانت مطلية أو الاتصالات . 85.25 عازلات من جميع المواد مؤكسدة بالانود) مجهزة أو غير مجهزة بقطع
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان البضائع بروكسيل 85.26 قطع عازلة جميعها من مواد عازلة أو محتوية على مجرد قطع معدنية للتجميع ( حلقة أنثى البرغي على سبيل المثال) مثبة كليا فى المواد العازلة للماكنات والاجهزة والتركيبات الكهربائية ماعدا العازلات الواردة في الرقم 85.25 85.27 انابيب عازلة وموصلات لذلك وقطع توصيلها من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة الفصل 87 من البند 87.02 سيارات عمومية لنقل الاشخاص وعربات لنقل البضائع ) باستثناء بنيتها المشار اليها في الملاحظة رقم 2 من الفصل 87 ) 87.05 هياكل العربات ذات المحرك الواردة فى الارقام من 87.01 إلى 87.03 ضمنا بما في ذلك غرف القيادة من البند 87.06 بنية العربات بدون محرك وأجزاؤها من البند 87.11 عربات غير مسيرة ميكانكيا أو بواسطة موتور خاص لنقل العجزة من البند 87.12 أجزاء وقطع غيار للعربات غير مسيرة ميكانكيا أو بواسطة موتور خاصة لنقل العجزة 87.13 عربات لنقل الاطفال وأجزاؤها وقطع غيارها الفصل 89 من البند 89.01 قوارب مراكب، سفن - خزانات مصممة للجر، قوارب شراعية، قوارب قابلة للنفخ مصنوعة من مواد بلاستيكية اصطناعية الفصل 90 من البند 90.01 زجاج للنظارات 90.03 اطارات النظارات والنظارات بدون مسكات والنظارات بمقبض واصناف مماثلة وأجزاء اطارات 90.04 نظارات تصحيحية، للحماية أو غيرها)، نظارات بلا مسكات، نظارات بمقبض واصناف مماثلة م البند 90.26 عدادات لمضخات بترولية يدوية وعدادات مائية ) عدادات للسرعة والكمية ) الفصل 92 92.12 دعائم لتسجيل الصوت للاجهزة المذكورة فى الرقم 92.11 أو لتسجيلات مماثلة، اسطوانات، اقراص ،شمع احمر، اشرطة افلام، اسلاك الخ… جاهزة للتسجيل أو مسجلة، قوالب مكلفنة لصنع . الاسطوانات الفصل 93 من البند 93.04 بنادق للصيد من البند 93.07 حشوات لرصاص البنادق، خرطوش صيد ، خرطوش مسدس، مسدسات وعصي بنادق، خراطيش مع كرات اطلاق حتى عيار 9 ملم، خراطيش للاهداف من معدن أو ورق مقوى لبنادق الصيد والرماية.
986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 ( تابع ) رقم مصطلحات بيان بروكسيل الفصل 94 أثاث طبي-جراحي، أصناف الأسرة وما الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه البضائع يماثلها باستثناء ما هو وارد في الرقم 94.02. الفصل 96 مصنوعات من جميع المكانس والفراشي والفراشى الصغيرة مساحيق، رشاشة البودرة وأصناف صناعة المناخل باستثناء الرؤوس المحضرة لأصناف الفراشي الواردة في الرقم 96:01 وأصناف الرقمين 96.05 96.06 الفصل 97 97.01 سيارات وعربات مصممة لتسلية الأطفال مثل الدراجات بعجلتين ودراجات صغيرة والعاب على شكل حصان ميكانيكي، سيارات بدواسة وسيارات للدمى وما يماثلها. 97.02 دمى من جميع الأنواع. 97.03 العاب أخرى ونماذج مصغرة من النوع المستعمل للتسلية. من البند 97.05 قصاصات وأشرطة ملتفة ملونة ( المستعملة في الكرنفالات والأعياد والاحتفالات الخ…. ) . الفصل 78 مصنوعات متنوعة باستثناء أقلام الحبر الستيلو الواردة في الرقم 98.03 وفي الأرقام 98.04 ، 98.10 98.1498.11 .98.15 الملحق 2 رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية المشتركة 31.02 أسمدة معدنية أو كيماوية نيتروجينية، 31.03 أسمدة معدنية او كيمياوية فوسفاتية. الحصص المتوقعة من فاتح جانفي الى 31 ديسمبر 1982 ( ( ( 31.05 أسمدة أخرى منتوجات هذا الفصل مهيأة على شكل أقراص أو ) حبوب أو بأشكال مماثلة أو معبأ بأغلفة لا يزيد 10 كلغم : 1 (1) أسمدة أخرى. وزنها الأقصى الخام من | ) ( ( 100 طن ( 1 تحتوي على العناصر المخصبة الثلاثة : نيتروجين. فوسفور ) بوتاسيوم. 2 تحتوي على العنصرين المخصبين : نيتروجين، فوسفور. ( 3 أخرى. ( ( من البند 73.37 مراجل ( غير تلك الواردة في الرقم 84.01 ) رادياتور للتدفئة المركزية ليست مسخنة كهربائيا وقطع لذلك من الحديد المصبوب أو الحديد أو الفولاذ، مولدات وموزعات الهواء الساخن ) تتضمن تلك التي توزع البرودة والهواء المكيف ( وليست مسخنة كهربائيا متضمنة مراوح أو منافخ بمحرك وقطع لذلك من الحديد المصبوب أو الحديد أو الفولاذ .
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 الملحق 2 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية المشتركة بيان البضائع من البند 84.01 - مراجل للتدفئة المركزية. مولدات بخار ماء أو مولدات أنواع أخرى من الحصص المتوقعة من فاتح جانفي الى 31 ديسمبر 1982 1000 وحدة حسابية البخار ( مراجل تعمل | أوروبية بالبخار )، مراجل تسمى “مراجل لغليان الماء.” :
- من قوة تعادل أو تقل عن 32 ميغاوات. 1500 وحدة حسابية 84.06 موتورات انفجارية أو ذات احتراق داخلي ج) موتورات أخرى : من البند 2 موتورات ذات احتراق داخلي )
- ذات قوة تقل عن 37 كيلو واط. تعمل على المكابس : أوروبية تشتغل بالضغط ) : 3000 وحدة حسابية مضخات، مضخات آلية ومضخات دافعة للسوائل تتضمن مضخات أوروبية 84.10 غير ميكانيكية ومضخات توزيع تشتمل على جهاز ( ناعورات، ساقيات، دلاء الخ…. ) : قياس ورافعات سوائل من البند (1) مضخات توزيع تتضمن جهاز قياس أو مجهزة لتتضمن مثل هذا الجهاز باستثناء مضخات توزيع المحروقات. 5.000 وحدة حسابية ب) مضخات أخرى. ج) رافعات السوائل ( ناعورات، ساقيات، أوروبية. دلاء الخ….. ) . 84.14 أفران صناعية أو للمختبرات باستثناء الافران الكهربائية الواردة في الرقم 85.11 : من البند (ب (ب) أخرى : أجزاء وقطع غيار من الصلب المصبوب 1.000 وحدة حسابية أوروبية. لافران الاسمنت. من البند 84.20 أدوات وآلات للوزن متضمنة القبانات وموازين فحص القطع المصنوعة باستثناء الموازين الحساسة ذات وزن 5 سنتغم أو أقل، أثقال لكل الموازين باستثناء :
- موازين الاطفال. موازين الدقة المدرجة بالغرامات المعدة اثقال لكل الموازين. 3.200 وحدة حسابية للاستعمال المنزلي. أوروبية. 85.01 مولدات، محركات محولات ذات حركة دورية أو ثابتة ( مقومات الخ …. ) محولات، بكرات :
- مولدات محركات ) وإن كانت مزودة بجهاز لتخفيض أو التغيير 1.000 وحدة حسابية أو لمضاعفة السرعة ) ، محولات ذات حركة دورية : أوروبية.
988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 2 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية المشتركة بيان البضائع من البند 2 أخرى : الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الحصص المتوقعة من فاتح جانفي إلى 31 ديسمبر 1982 محركات ذات قوة تعادل أو تزيد على 370 واط وتقل أو تعادل واط .15.000 من البند (ج (ج) أجزاء وقطع غيار :
- للمحركات ذات قوة تعادل أو تزيد على 370 واط وتقل أو تعادل واط .15.000 85.15 أجهزة الايصال والاستقبال بالراديو للهاتف والبرق، أجهزة الارسال والاستقبال الخاصة بالاذاعة والتلفزة ) بما في ذلك أجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز للتسجيل وإعادة الصوت ) وأجهزة آلات التصوير المعدة لالتقاط المناظر للتلفزة وأجهزة الارشاد الملاحي بالراديو والكشف بالراديو والسبر بالراديو والتوجيه عن بعد بالراديو : 1 (1) أجهزة الإيصال والاستقبال بالراديو للهاتف والبرق، أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالإذاعة والتلفزة ) بما في ذلك أجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز للتسجيل وإعادة التصوير المعدة لالتقاط المناظر للتلفزة :- من البند 3 أجهزة استقبال حتى لو كانت أو التقاط الصوت : التلفزة. ج) أجهزة وقطع غيار : 1 أثاث وصناديق صغيرة : من البند (1 (1) من خشب : تستعمل لجهاز التلفزة. من البند. الصوت ) أجهزة آلات مركبة مع جهاز تسجيل 10.000 وحدة حسابية أوروبية. ب من مواد أخرى تستعمل لجهاز التلفزة 15.000 وحدة حسابية من البند. 3 أخرى : أوروبية.
- أطر لأجهزة التلفزة وأجزاؤها المجمعة أو المركبة.
- اطر المدارات مطبوعة ( الكهرباء ( من معدن لجهاز التلفزة. من البند 85.23 أسلاك كهربائية، حبال مظفورة، كوابل ) من ضمنها الكوابل ذات المحور الواحد ) ، أشرطة قضبان وما يماثلها منعزلة للكهرباء ( حتى لو كانت مطلية أو مؤكسدة بالانود ( مجهزة الاتصال : أو غير مجهزة بقطع
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية الملحق 2 ( تابع رقم التعريفة الجمركية المشتركة بيان البضائع للجمهورية الجزائرية 989 ) الحصص المتوقعة من فاتح جانفي إلى 31 ديسمبر 1982
- كوابل موصلة لهوائي ( أنتين ) التلفزة. 1000 وحدة حسابية أوروبية 87.02 عربات ذات محرك لنقل الأشخاص ) تتضمن عربات السباق والترولياص ) أو لنقل البضائع. 1 (1) لنقل الأشخاص بما في ذلك العربات ذات النقل المزدوج : 1 محركات ذات اشتعال أو ذات احتراق باطني : من البند (1 (1) باصات وحافلات كبيرة بمحرك ذات اشتعال سعة 20.000 وحدة حسابية الأسطوانة 2800 سنتم 3 أو أكثر أو بمحرك احتراق باطني سعة مشتركة الأسطوانة تعادل أو تزيد على 2500 سنتم 3 :
- باصات وحافلات كبيرة. من البند (ب) (ب) أخرى :
- كاملة تتسع لأكثر من 6 مقاعد. 87.05 هياكل العربات ذات المحرك الواردة فى الارقام من 87.01 الى 87.03 ضمنا بما في ذلك غرفة القيادة من البند (أ (أ ) هياكل وغرف معدنية معدة : لصناعة تركيب العربات : جرارات زراعية تقع ضمن البند الفرعي 87.01 1 عربات ذات محرك لنقل الاشخاص تتضمن العربات المصممة للنقل | 1.000 وحدة حسابية المزدوج التي تتسع لاكثر من 6 مقاعد ولاقل من 15 مقعدا أوروبية . عربات ذات محرك لنقل البضائع ومحرك اشتعال تقل سعة اسطوانته عن 2800 سنتم 3 أو بمحرك اسطوانته عن 2500 سنتم 3 احتراق باطني تقل سعة عربات ذات محرك للاستعمالات الخاصة الواردة في الرقم 87.03 ) 1 ( من البند ب ) اخرى : هياكل وغرف القيادة المعدنية باستثناء هياكل وغرف القيادة الخاصة بنقل الاشخاص والتي تحتوى (1) يتوقف قبول هذا البند الفرعي على الشروط 6 مقاعد أو اقل. المحددة من قبل السلطات المختصة
990 الجريدة الرسمية للجمهورية واثباتا لما تقدم، وضع المندوبون المفوضون توقيعهم اسفل هذا البروتوكول. مراسيم مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المعدل وبمقتضى الامر رقم 76-29 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد، . وبمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه حرر في بروكسل، في السابع من نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين. تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة | 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن | توجيه النقل البرى وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل • وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن | تحديد صلاحيات وزير النقل المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 87 131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنشورة في ملحق | هذا المرسوم الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية والمتعلقة بممارسة هذه الشركة مهام المرفق العام.
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 المادة 2 : تبين بدقة أحكام الاتفاقية المذكورة وتفصل في دفتر الشروط العامة الخاص بها. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية.
- اتفق وزير النقل المتصرف باسم الدولة مع الشركة الوطنية للسك الحديدية التي يمثلها مديرها العام على صيغة هذه الاتفاقية : . المادة الاولى : الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عنصر أساسي في منظومة النقل الوطنية. وتعد مرفقا عاما أساسيا يفرض تدخل الدولة. ويجب أن تساهم بأعمالها في توفير حاجات المستعملين | حسب الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تفيد الجماعة. أكثر، كما تساهم في تعزيز الوحدة والتضامن الوطني، والدفاع عن البلاد. تساهم في إطار المخطط الوطني للتنمية وسياسة التهيئة العمرانية في التطبيق التدريجي للحق في النقل المادة 2 : تنفذ جميع الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حسب مبادىء المرفق العام تسهر على تحسين نوعية الخدمات المقدمة. المادة 4 : يمكن الدولة أن تطلب من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعض المرافق أو الاستمرار في استغلالها ولو كانت هذه المرافق قليلة الاهمية التجارية أوليست لها أهمية تجارية في نظر المؤسسة وذلك استجابة لطابع المنفعة العامة الذي تخوله مهمة المرفق العام. والمقصود بالمرفق العام هنا إما مرور القطارات، وإما فتح المحطات أو نقاط التوقف، وإما استغلال خط معين، وإما كل التزام خاص بخدمة ينبغي أن تقدمها السكك الحديدية للمستعملين على العموم. المادة 5 : تتلقى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الدولة، مقابل تبعة المرفق العام، تخصيصا ماليا يسمى “تعويض تبعة المرفق العام”. المادة 6 : تضع الدولة مساعدة مالية نهائية تحت تصرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لتمويل مشاريع الاستثمارات التي صادقت عليها الحكومة، في إطار المخطط الوطني للتنمية. وتتعلق هذه المشاريع بعمليات الدراسة وتسيير مشاريع الاستثمار وإنشاء هياكل أساسية ومنشآت قارة خاصة بالسكك الحديدية، وتجديدها وتحديثها. والمقصود بالهياكل الاساسية والمنشآت القارة التابعة للسكك الحديدية، السكة الحديدية نفسها وأعمال التوطئة والمنشآت الفنية الكبرى ومنشآت صرف المياه والمباني والمنشآت القارة في محطات البضائع والمسافرين وفي المستودعات والمشاغل والمنشآت القارة للجر الكهربائي، ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والاشارة وجميع المنشآت الاخرى القارة المتصلة مباشرة بتنفيذ العمليات لاسيما في مجال استمرارية الخدمات وشروط انتفاع | التقنية التي تتعلق باستغلال السكك الحديدية. المستعملين بها. المادة 3 : تلتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إطار تحقيق الاهداف التي رسمتها مخططات التنمية والانتاج، بما يأتي :
- تحسن نتائج الاستغلال، لاسيما عن طريق التكفل الفعال بنقل البضائع والمسافرين، عبر الخطوط الكبرى وخطوط الضواحي، والمحاور ذات الكثافة القوية،
- تحكم ضبط التسيير بالتحكم في التكاليف وتخفيض مستويات المخزونات وتحسين تحصيل الديون والمتابعة للاستدانة المادة 7 : يتم اقتناء الاعتدة السيارة الخاصة بالسكك الحديدية عن طريق تمويل في شكل مساعدات حسب شروط تلائم طبيعة الاستثمار. وعندما تشترط الدولة على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اقتناء بعض الاعتدة الخاصة التي لا تستعملها المؤسسة ولا تحتاج إليها في الحين، يكون تمويل ذلك حسب شروط خاصة لا تضرها. المادة 8 : إذا رأت الدولة من الضروري تخفيض الاسعار المطبقة على بعض أنواع النقل أو طلبت القيام بالنقل مجانا، وجب عليها أن تعوض الشركة الوطنية للنقل بالسكك
992 الجريدة الرسمية للجمهورية الحديدية، المبلغ المطابق للخسارة في الايرادات الناتج من التخفيض المجانية تبعا للاسعار المعمول بها. المادة 9 : يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تضمن وفقا لقانونها الاساسي، صيانة السكة والاعمال الفنية الكبرى ومنشآت الامن حسب برنامج يصادق عليه طبقا للاجراءات المقررة. وتتلقى مقابل ذلك من الدولة، تخصيصا ماليا يعوض نفقات صيانة السكة وصيانة المنشآت الكبرى الفنية أو منشآت الامن. المادة 10 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حراسة نقاط التقاء السكك والطرق المسماة نقاط التقاطع قصد المحافظة على أمن المرور عبر الطرق والسكة الحديدية. وتتلقى من الدولة في كل سنة مالية تخصيصا ماليا مطابقا للنفقات التي تم صرفها. المادة 11 : تبعث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في كل سنة مالية، الى وزير النقل، قبل 30 ابريل تقدير المبالغ التي ينبغي أن تدفع لها لتغطية ثمن تكاليف الخدمات والتبعات التي تكلفت بها بمقتضى هذه الاتفاقية. يضبط وزير النقل مع وزير المالية تخصيص الاعتمادات خلال تحضير ميزانية التسيير. ويمكن مراجعتها في أثناء السنة المالية الجارية إذا صدرت أحكام تشريعية أو تنظيمية جديدة تعدل هذه التبعات المادة 12 : تدفع الدولة التخصيصات المالية أو المساعدات المستحقة في إطار هذه الاتفاقية، الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، طبقا للاجراءات المقررة في إطار التشريع المعمول به. عن وزير النقل المدير العام للشركة الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة
- وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1986 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة. | 1982 لاسيما المادتان 71-5 و 71-6 منه الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع | الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادتان 32 و 109 منه . - وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الأمين العام الوطنية للنقل بالسكك الحديدية | الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 الصغير عبد العزيز شعبان درويش مرسوم رقم 88-129 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يحدد لسنة 1988 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير الوزاري المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 وبمقتضى المرسوم رقم 87-58 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 الذي يحدد لسنة 1987 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض يرسم ما يلي : المادة الاولى : يطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور اعلاه، بالنسبة الى سنة 1988 على المواد والخدمات المستوردة أو الانتاج الوطني المحددة قوائمها في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم. تخصص لهذا الرسم التعويضي نسبة تحدد تبعا للمادة أو الخدمات المعينة والموقع التعريفي الذي تحتله هذه المادة أو الخدمات في المدونة الجمركية الجاري بها العمل. ويطبق هذا الرسم على المواد باستثناء أجهزتها وقطع غيارها وعلى الخدمات والدراسات الهندسية حسب القوائم والنسب المحددة في الملاحق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 2 : تستفيد المواد والخدمات المذكورة قائمتها في الملحق 1 بهذا المرسوم تعويض الاسعار من موارد صندوق تعويض الاسعار. يستهدف تسجيل الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائية في قائمة المنتوجات المستفيدة المحددة في الملحق 1 التكفل على الخصوص وبصورة استثنائية، ببقية الدعم الدائم للاسعار المخصصة لهذا المنتوج وغير المدفوعة للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة بمقتضى منجزات سنة .1984 يمكن أن يستفيد تمويل مصاريف النقل الملتزم بها في إطار العمليات الخاصة بتموين سكان الجنوب بالمواد الاساسية وكذلك المواد والخدمات المصدرة من موارد صندوق التعويض حسب الشروط والنسب والكيفيات المحددة في التنظيم الجاري به العمل. ولهذا الغرض فتح باب للبيان بعنوان “مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب “ وباب بعنوان “مساعدة التصدير” في قائمة المنتجات المستفيدة الملحقة بهذا المرسوم. المادة 3 : تعد الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم. وتعدل وتتمم حسب الطريقة نفسها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 4 : تحل أحكام هذا المرسوم وملاحقه في تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محل أحكام المرسوم رقم 87-58 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه وملاحقه. ويبقى هذا المرسوم قابلا للتطبيق حتى صدور أحكام جديدة في المواد التي يسري عليها. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الملحق الاول قائمة المواد والخدمات التي تستفيد من موارد صندوق التعويض الحبوب والخضر اليابسة الحبوب الزيتية الشمندر السكري، الطماطم الصناعية، أغدية الأنعام الاسمدة التبغ الخام على شكل أوراق زيوت الزيتون حليب البقر التام، والحليب المبستر والمخمر وحليب الاطفال السكر باستثناء السكر المصقول والموضب في مغلفات صغيرة ذات قطعتين وفي كييسات ذات 10 غرامات المساعدة على التصدير مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب الزيت النباتي ذو الاستعمال الغذائي.
994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 2 المنتوجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 23-01-02 لحوم البقر 29-01-02 لحوم الضأن الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه نسبة الاقتطاع المائوية 120 % 120 % ملخص 03-01 السمك الطازج ( الميت () () المثلج أو المجمد 20 % 03-04 الزبدة 50 % . 04-04 الجبن بأنواعه ماعدا الموجه منه إلى المطاعم المدرسية 40 % 06-04 العسل الطبيعي ملخص 07-01 بطاطا الاستهلاك ملخص 08-04 الزبيب ملخص 08-05 اللوز ملخص 08-12 البرقوق المجفف 01-09 البن محمصا كان أو منزوع الننين، قواقع البن المحتوية على القهوية مهما تكن نسب ملخص 12 01 الفول السوداني 30 % 50 % 20 % 20 % 20 % البن وقشوره، بدائل المزيج 100 % 20 % 19-10-27 زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة عند الاستيراد 50 % ملخص 33-06 صابون الحلاقة شامبوان معجون الاسنان 20 % ملخص 33-06 العطور وغيرها ذلك من مستحضرات التجميل 100 % ملخص 40-11 الاطارات المطاطية الداخلية والخارجية باستثناء المخصصة منها للمركبات والآلات 03-43 الفروات المصنوعة أو المجهزة ( الاثواب 01-0544 الاخشاب المدارية العادية المنشورة 020544 الاخشاب المدارية المرفقة المنشورة . 040544 الاخشاب المنشورة من البلوط 09-05-44 اخشاب الجوز المنشور 11-05-44 اخشاب أخرى مرققة منشورة 14-44 الصفائح 09-50 أقمشة حريرية ومشاقة حرير ( كتلة حرير، ( مشيقات ) الخاصة بالسيارات الفلاحية 60 % الفروية ) 50 、 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % نفايات مشاقة حرير 200 %
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الملحق رقم 2 ( الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية 01-58 الزرابي ذات الغرز المعقودة أو المفتولة ولو كانت مصنوعة 150 % 02-58 الزرابي الأخرى ولو كانت مصنوعة، الاقمشة المعروفة باسم “كليم” أو “كيلم” “شوماكس” أو يماثلها ولو كانت مصنوعة “سوماك” “كراماني “ وما 150 % 03-58 الزرابي المنسوجة باليد ) من طراز غوبلان، فلاندر أوبيسون بوفي وما يماثلها ( والزرابي المخيطة ملخص 58-04 أقمشة القطيفة والمخمل بالابرة ولو كانت مصنوعة 150 % 100 % 10-58 المطروزات قطعا، أو أشرطة أو زخارف منها 100 % 31-05-62 غطاء مقاعد السيارات ملخص 69-11 و 69-12 مفروشات المائدة والمشروبات 50 % 100 % ملخص 71-07 الممزوجات بالذهب والخيوط الذهبية باستثناء المخصص منها الاستعمالات جراحية 50 % 05-71 الممزوجات والخيوط الفضية باستثناء المخصص منها لاستعمالات جراحية ملخص 73-36 الطباخات ملخص 73 – 36 المدافيء والسخانات التي تستعمل ملخص 73-37 المراجل ومدافىء التدفئة المركزية 1108-82 مفتتات اللحوم 11-82 شفرات الحلاقة وآلات الحلاقة تصاميم المفاتيح 50 % 50 % بالغاز الطبيعي 20 % 20 % 50 % 50 % 200 % ملخص 3802-83 المفصلات وزير التجميع والمفصلات العامة 100 % 03-83 الخزائن والابواب والخانات الحصينة والصناديق وعلب الأمان وما يماثلها من معادن عادية ملخص 83-07 الثريات 11-01-84 مولدات بخار الماء 12-84 المكيفات ومجموعات التكييف 13-84 المحراقات ملخص 84-15 الثلاجات المنزلية البسيطة 50 % 200 % 30 % 50 % 30 % 30 % ملخص 84-15 خزائن التبريد، ومجمعات التكييف، وحنفيات التبريد مثلجات 40 % ملخص 84-15 وثلاجات مزودة بمثلجات وواجهات عمودية وأفقية زجاجية وآلات عصير ملخص 84-15 أجهزة توزيع القشدة المثلجة 60 % 100 %
996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 2 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه نسبة الاقتطاع المائوية ملخص 84-17 افران منضدة، ومشاوى ومقالي، وممارق قلابة، ومجففات دوارة 60 % ملخص 84-17 - المرشحات وغيرها من أجهزة إعداد القهوة والمشروبات الساخنة 40 % ملخص 84-17 أجهزة وآلات لتحضير القشدة الغدائية وصنعها 100 % ملخص 84-17-15 مغيرات المناخ الأخبري مخبرات 40 % ملخص 48-19 - آلات وأجهزة غسل الأواني المعدة للاستعمال المنزلي 150 % 20-84 أجهزة الوزن وأدواته 11-21-84 مطافيء الحرائق 11-37-84 مكينات النسيج المعدة للاستعمال المنزلي 14-40-84 مكينات التبييض والتنظيف الجاف والكي 1340-84 30 % 30 % بمحرك أو بدونه 40 % عدا ما ذكر في رقم 40 % 01-40-84 غسالات وعصارات غير مركسة للاستعمال المنزلي، كهربائية 100 % 02-4084 غسالات وعصارات غير مركسة للاستعمال المنزلي غير كهربائية 100 % 01-41-84 مكينات الخياطة ورؤوس مكينات للاستعمال المنزلي ( بما في ذلك الأثاث ) 11-45-84 مخرطات للجر واللولبة والتسطيح 50 % 20 % 12-45-84 خراطات أخرى لازالة النتؤات للمحاور المركبة …. الخ 20 % ملخص 84-52 حسابات ماعدا حسابات التخليص ووضع الطوابع 25 % 11-54-84 آلات الاستنساخ بذاتها أو بالستانسيل 22-56-84 مقولبات لبانات البربان 54-59-84 المبللات ومنشفات البلل الهوائية مل 13-60-84 قوالب المقولبات البربان 61-84 مواد الصنبرة 03-85 البطاريات الكهربائية عدا المخصصة منها جراحية ملخص 85-04 حشادات كهربائية الرصاصية أو غيرها عدا للمركبات والآلات الفلاحية 20 % 30 % 40 % 30 % 50 % لاستعمالات طبية أو 40 % ما هو مخصص منها 40 % 05-85 أدوات ومكائن أدوات كهرو ميكانيكية ( ذات محركات مدمجة ) للاستعمال اليدوي 02-06-85 المكانس الكهربائية المصاصة 22-06-85 المراوح الهوائية 50 % 100 % 150 %
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 الملحق رقم 2 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية ملخص 85-06 المازجات ومطاحن القهوة ولواحقها الكهربائية المقدمة في مغلف واحد 07-85 آلات الحلاقة الكهربائية 211285 أجهزة كهربائية حرارية للحلاقة 31-12-85 المكاوى الكهربائية 100 % 100 % 100 % 130 % 12-85 الطباخات الكهربائية والافران المنزلية والمقاومات المسخنة 100 % 11-12-85 آلات التدفئة الكهربائية 70 % 14-85 مكبرات الصوت ودعائمها ومسمعات ومضخمات الصوت الكهربائية ذات التردد المنخفض 100 % ملخص 15-85 - أجهزة الاستقبال الاذاعي مع جهاز للصوت واستنساخه 100 % 091585 أجهزة الاستقبال التلفزي الملون مع جهاز التسجيل الصوت والصورة واستنساخهما واستنساخه المعدة للهواة استقبال إذاعي أو لتسجيل الصوت 100 % ملخص 85-15 أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة في السيارات 100 % ملخص 2-15-85 هوائيات الاستقبال الاذاعي والتلفزى طراز “ ي ه ف “ و” ب ه ف “ 100 % ملخص 25-15-85 هوائيات الاستقبال التلفزي عن طريق الاقمار الصناعية 300 % ملخص 85-2 المصابيح الهالوجينية المعدة للمعرض 50 % 1201-87 الجرارات التي تسير في الطرق المعروفة بالنقالات 20 % 1102-87 السيارات السياحية الخاصة التي تقل قوتها عن 7 أحصنة أو تعادلها 2102-87 السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح أحصنة 40 % قوتها بين 8 و 10 60 % 22-02-87 السيارات السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 10 أحصنة 80 % 02-87 - السيارات المعدة للسير في جميع الطرق والتي يستوردها الخواص 40 % 81-02-87 الشاحنات والسيارات المعدة لنقل البضائع 30 % 03-87 العربات المعدة لاستعمالات خاصة 11-09-87 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات أسطواناتها عن 50 سم 3 أو تعادلها باستثناء للمعوقين 20 % محركات تقل سعة المهيأة منها والمعدة 40 % 87-09 12- الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تفوق سعتها 50 سم 3 100 %
998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 2 ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه نسبة الاقتطاع المائوية ملخص 87-10 الدراجات المختصرة ) بما في ذلك الناقلات المماثلة ) دون محرك % 40 % باستثناء المهيأة منها والمعدة للمعوقين ملخص 87 – 14 – 11 عربات أخرى تسير باليد ) عربات حمل 27-14-87 مقطورات التخييم ملخص 89-01 مراكب النزهة البحرية 05-90 منظارات مقربة وبعيدة المدى 07-90 آلات التصوير الفوتوغرافية وتوابعها الامتعة ) 150 % 50 % 200 % 50 % 50 % 08-90 الآلات السينمائية وآلات التقاط الصور والصور ولو كانت مركبة وآلات العرض السينمائي مع الاستنساخ أو بدونه 50 % 09-90 أجهزة العرض القار وأجهزة العرض القار وأجهزة تكبير الصور أو تصغيرها 10-90 أجهزة ومعدات من الانماط المستعملة في السينما 01-91 50 % مخابر التصوير أو 50 %
- الساعات والمنبهات وساعات الحائط الكبيرة والصغيرة 04-91 والموقتات 92-1-92101 الآلات الموسيقية وتوابعها 31-11-92 أجهزة لتسجيل الصور والصوت في التلفزة للهواة 50 % 10 % واستنساخها معدة 150 % ملخص 92-11 آلات التسجيل والاملاء الممغنطة والاستماع 40 % ملخص 92-12 92-1 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع الخاصة بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء رقم 92-12 1 ملخص 93-04 بنادق الصيد بأنواعها 01-94 الاثاث والمنقولات التأثيثية 04-9 97-03-9701 لعب الاطفال 04-97 أدوات الالعاب الجماعية 10-98 القداحات والوقادات 011598 القنينات العازلة الكاملة ذات ثلاثة لترات على
- 1 40 % 200 % 100 % 50 % 50 % 50 % الاقل 50 % …….
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 الملحق رقم 3 منتوجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 43-02-17 بدائل العسل نسبة الاقتطاع المئوية 10 % 06-18 الشكلاطة والمستحضرات الغذائية الاخرى التي تحتوي على مادة الكاكاو…. 03-08-19 أنواع البسكويت الجاف والمسكر ملخص 19-08 منتوجات المخبزة والمرققة والحلويات وصنع 10 % 10 % البسكويت ولو كانت مخلوطة بالكاكاو وعلى اختلاف نسبه باستثناء ما ليس مسكرا منها 15 % 01-22 21 المياه المعدنية المعبأة في زجاجات ذات 25 سنتيلتر. 20 % 22 02-02 مشروبات غازية أخرى معطرة ملخص 22-05 خمور العنب الطازجة المعبأة في زجاجات ملخص 25-16 الرخام بأنواعه 10 % 65 % 50 % 11-10-27 زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة عند خروجها من المصانع ومعدة للاستهلاك 50 % ملخص 33-06 ج منتوجات العطور ومستحضرات التجميل باستثناء المياه المقطورة والمعطرة وغيرها الطبية. ملخص 83-07 الثريات …. ملخص 83-04 الحاشدات الكهربائية الرصاصية أوز غير 50 % 20 % الرصاصية باستثناء المخصصة منها للمركبات والآلات الفلاحية ……. 20 % 2515-85 الهوئيات ( من نوع يو. أش. أف ) 01-89 مراكب النزهة البحرية ……… الملحق رقم 4 تقديم الخدمات رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تذاكر السفر جوا في الخطوط الدولية الفردية في الجزائر انطلاقا من التراب الوطني. 20 % 50 % نسبة الاقتطاع المائوية والجماعية، الصادرة 12 %
1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية أفلو ولاية الاغواط من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 ، يقصى السيد ابن عجال بن ناصر بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية أفلو (ولاية الاغواط) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988، يتضمن إقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية أفلو (ولاية الاغواط) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 ، يقصى السيد الاعرج ميلودي، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية أفلو (ولاية الاغواط من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 ، يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية الزرق ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 ، يقصى السيد بومدين بن بودريو بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية الزرق ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988، يتضمن إقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية العوينات (ولاية تبسة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق | 31 مايو سنة 1988 ، يقصى السيد محمد دبيلي، بصفته نائبا | أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية العوينات ولاية تبسة). من مهامه الانتخابية. | مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988، يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية العوينات ولاية تبسة من مهامهه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 ، يقصى السيد رحيم يحياوي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية العوينات (ولاية تبسة) من مهامه الانتخبية. مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية فيض البطمة (ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق | 31 مايو سنة 1988 ، يقصى السيد عمرو بلعباس، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية فيض البطمة (ولاية الجلفة) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988، يتضمن إقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مجبارة (ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 ، يقصى السيد محمد رقيق، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مجبارة (ولاية الجلفة) من | مهامه الانتخابية.
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو | 1988 يتضمن إقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية فيض البطمة (ولاية الجلفة) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 ، يقصى السيد عبد الحميد بن بلخير | مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988، يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية النزلة (ولاية ورقلة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 ، يقصى السيد محمد غولة، بصفته بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية فيض | عضوا في المجلس الشعبي لبلدية النزلة (ولاية ورقلة) من البطمة (ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية.. مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو 1988 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي دحو الزائر ولاية سيدي بلعباس من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 ، يقصى السيد قويدر مختاري، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية سيدى دحو الزائر ولاية سيدي بلعباس من مهامه الانتخابية. مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية يلل ولاية غليزان) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 ، يقصى السيد محمد طرفاية، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية يلل (ولاية غليزان) من مهامه الانتخابية.
- قرارات، مقرارات، مناشير وزارة الدخلية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد زبير سيفي، في وظيفة عليا غير فنتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية.
- قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ميلة. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق | أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد نور الدين الاخضر بن ناصر، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان والي ميلة. مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدرسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الداخلية. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن وزير الداخلية، بعين السيد عبد القادر بلحاج، مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الداخلية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتونس. إن وزير البريد والموصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتونس بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 10 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وليبيا. إن وزير البريد والموصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه t الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تجديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وليبيا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 10 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة. قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وموريطانيا. إن وزير البريد والموصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه،
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 يقرر ما يلي : المادة الأولى: تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وموريطانيا بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5, 4 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسوريا إن وزير البريد والموصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى: تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسوريا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5, 3 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988. مصطفى بن زازة | قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والأردن.- إن وزير البريد والموصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 | ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 | والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى: تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والأردن، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5, 3 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
1004 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان. إن وزير البريد والموصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى: تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 3.5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. إن وزير البريد والموصلات الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد | 351 و 352 و 355 منه، . وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى: تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة | العربية السعودية ، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين . ب 3.5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والجمهورية العربية اليمنية.- إن وزير البريد والموصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والجمهورية العربية اليمنية بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 3.5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة .1988 المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة. إن وزير البريد والموصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 المادة الأولى: تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة ، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما | أساسيا حسب النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 3.5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول | يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988. مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكويت. إن وزير البريد والموصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى: تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 | الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكويت، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب | النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 3.5 ثوان.
1006 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبحرين. إن وزير البريد والموصلات بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال | تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي، الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وعمان. إن وزير البريد والموصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى: تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وعمان بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5, 3 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة .1988 مصطفى بن زازة وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لاسيما المادة 30 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى: تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبحرين بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 3.5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وقطر. إن وزير البريد والموصلات
- بناء على قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد 351 352 و 355 منه
الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخيلي وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في اطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وقطر، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب | النظام الداخيلي. المادة 2 : تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 3.5 ثوان. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة ! المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر