مرسوم تنفيذي رقم 90-03 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. 53
المادة الأولى
فتح المادةيتألف المجلس الوطني للتخطيط، تحت رئاسة رئيس الحكومة من الوزراء الآتي ذكرهم شخصيا :
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- وزير الاقتصاد الوزير المكلف بالتجارة وزير الشؤون الاجتماعية
- الوزير المكلف بالتشغيل وزير الفلاحة وزير الصناعة.
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 3 من المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 88-02
- مرسوم رقم 87-266
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-275
مرسوم تنفيذي رقم 91-275 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. 1496
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-47
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990، يحدد برامج الاسكان التي من شأنها الاستفادة من المساهمات الميزانية. 478
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-266
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.