مرسوم تنفيذي رقم 91-275 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. 1496
المادة الأولى
فتح المادةيتألف المجلس الوطني للتخطيط، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الوزراء الآتي ذكرهم شخصيا :
وزير الاقتصاد وزير الطاقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة والمناجم وزير الفلاحة وزير التكوين المهني والتشغيل الوزير المنتدب للجماعات المحلية الوزير المنتدب للتجارة.
و صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الوطني للتخطيط أن يستدعي للمشاركة في أشغال المجلس كل مسؤول في وزارة في مؤسسة سياسية كلما كانت الاشغال لها علاقة بمجال اختصاصهم.
المادة 3
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-03 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991.
سيد احمد غزالي مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.