قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للإحصائيات وزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95 159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 22 منه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للإحصائيات وشروط تسيير هياكله.
المادة 2
فتح المادةيقوم بمساعدة المدير العام :
مدير عام مساعد، مدير تقني للمحاسبة الوطنية، مدير تقني للإحصائيات في المؤسسات ومتابعة الأوضاع، مدير تقني للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل،
- مدير تقني لإحصائيات السكان والتشغيل مدير تقني للإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط، مدير تقني للإعلام الآلي والفهارس الإحصائية مدير مكلف بالتفتيش مدير مكلف بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات، مدير مكلّف بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع، مدير الإدارة والوسائل
- أربعة ( 4 ) مديرين للملحقات الجهوية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المدير العام المساعد بمعاونة المدير العام في قيادة وتنسيق الأشغال التقنية. ويجوز للمدير العام أن يوكل إليه، عند الحاجة بعض المهام دون المساس بصلاحيات المديرين التقنيين ومديري الديوان.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المدير التقني المكلف بالمحاسبة الوطنية فيما يأتي :
- يعد بصفة دورية الحسابات الاقتصادية للأمة ويجمع في هذا الإطار كل المعلومات الإحصائية الخاصة بالقطاعات الفعلية والمالية والاجتماعية وكل المعطيات اللازمة لأداء مهمته، يساهم في إعداد التقارير التقييمية عن تنفيذ البرامج والمخططات الوطنية للتنمية يعد ويستوفي الأدوات المنهجية المستعملة الإعداد الحسابات الوطنية يساعد المدير أربعة ( 4 ) رؤساء دراسات وخمسة
(5) رؤساء مشاريع.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المدير التقني لإحصائيات المؤسسات ومتابعة الأوضاع فيما يأتي :
- يقوم بجمع المعلومات الإحصائية الخاصة بإنتاج السلع والخدمات ومعالجتها وتحليلها. وينجز لهذا الغرض التحقيقات الإحصائية الملائمة لدى المؤسسات. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة، يساهم في تطوير المناهج الإحصائية المتصلة بمجال نشاطه وبالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية.
يساهم فيما يخصه في إعداد الحسابات الوطنية،
- يعد مختلف مؤشرات إنتاج السلع والخدمات وكلفتها وسعرها، يتابع الأوضاع الاقتصادية ويحللها انطلاقا من مؤشرات تنبثق من نتائج التحقيقات الإحصائية والمعطيات ذات المصدر الإداري يشارك في إعداد منشورات الديوان الوطني للإحصائيات المتصلة بصلاحياته.
يساعد المدير ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات وثلاثة
(3) رؤساء مشاريع.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة المدير التقني للإحصائيات الاجتماعية والمداخيل فيما يأتي :
يقوم بجمع المعلومات الإحصائية الخاصة بالمداخيل والإحصائيات الاجتماعية والاستهلاك وظروف معيشة الأسر وبمعالجتها وتحليلها ...
ولهذا الغرض، ينجز التحقيقات لدى الأسر والأعوان الاقتصاديين المعنيين
- يساهم في تطوير المناهج الإحصائية في مجاله، يشارك في إعداد الحسابات الوطنية وخاصة الحساب المتعلق بالأسر، يعد بصورة دوريّة المؤشرات الاجتماعية الملائمة.
يساعد المدير رئيسان للدراسات ( 2 ) وثلاثة (3) رؤساء مشاريع.
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة المدير التقني لإحصاء السكان والتشغيل فيما يأتي :
يقوم بتحضير وتنسيق إنجاز واستغلال إحصاءات السكان والسكن
- يجمع المعلومات الديموغرافية ويعالجها ويحللها، / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه
- يقوم باستغلال المعطيات المتعلقة بوقائع الحالة المدنية في التحاليل الديموغرافية ويعد بصورة دورية الوضع الديموغرافي في البلاد،
- يعد التوقعات الديموغرافية، يساهم في إعداد المنشورات حول إحصاء السكان والمعطيات الديموغرافية
- يتولى الحفظ الخصوصي لأرشيف الإحصاءات السكانية طبقا للتنظيم في هذا المجال، ينجز أو يشارك في إنجاز التحقيقات لدى الأسر والمؤسسات من أجل إعداد الإحصائيات الخاصة بالسكان البالغين سن العمل والتشغيل يشارك في إعداد المنشورات المتصلة بمهمته.
يساعد المدير ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات وثلاثة
(3) رؤساء مشاريع.
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة المدير التقني للإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط فيما يأتي :
يلتقط أو يجمع المعلومات الإحصائية الجهوية لدى المنظمات أو المؤسسات المنهجية يجمع الإحصائيات الفلاحية والمائية ويسهر على حسن سير المنظومة الإحصائية الفلاحية ينجز أشغال رسم الخرائط للإحصاءات والتحقيقات الإحصائية يتولى تصوير خرائط الإعلام الإحصائي.
يساعد المدير رئيسان للدراسات ( 2 ) ورئيسا
(2) مشروع.
المادة 9
فتح المادةتتمثل مهمة المدير التقني لمعالجة الإعلام الآلي والفهارس الإحصائية فيما يأتي :
يطوّر استخدامات وبرامج الإعلام الآلي لاحتياجات الديوان الوطني للإحصائيات يسير الفهرس الوطني للمؤسسات والهيئات، يسير رقم التعريف الإحصائي، 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية يقوم بترقية تطوير بنوك المعطيات الإحصائية، يتولى أو يقوم بضمان صيانة معدات الإعلام الآلي التابعة للديوان ويسهر على استعماله الرشيد بالاتصال مع المديرين الآخرين أو مديري الملحقات الجهوية.
يساعد المدير ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات وثلاثة
(3) رؤساء مشاريع.
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة المدير المكلف بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع فيما يأتي :
يعد ويوزّع منشورات الديوان وخاصة المؤشرات والأرقام البيانية الاقتصادية والاجتماعية وحسابات الأمة والدلائل الإحصائية ومنشورات الإحصاء العام للسكان والسكن،
- يسير المركز الوثائقي لمقر الديوان ويساهم في تطوير التوثيق الإحصائي في الملحقات الجهوية وذلك بالاتصال مع مراكز التوثيق الوطنية والجهوية للإدارات والهيئات العمومية يتولى طبع وثائق الديوان ومنشوراته، ينسق طبقا للتنظيم تبادل المعلومات مع الهيئات والمؤسسات الدولية، يتولى تسيير أرشيف الديوان فيما يخص المنشورات.
يساعد المدير ثلاثة ( 3 ) نواب مديرين وهم :
نائب مدير للنشر والحوليات والمجلات الإحصائية ويساعده رئيس مشروع، نائب مدير للتوزيع والوثائق والأرشيف ويساعده رئيس مشروع،
- نائب مدير للطبع ويساعده رئيس مشروع.
المادة 11
فتح المادةتتمثل مهمة مدير الإدارة والوسائل فيما يأتي :
يعد بالاتصال مع الهياكل الأخرى مشروع ميزانية الديوان، يقوم بتنفيذ الميزانية وبمسك محاسبة الديوان بتفويض من المدير العام، يعد مشاريع الصفقات وينفذها بعد المصادقة عليها ، يتولى أو يكلّف من يقوم بالصيانة والعناية والتموين بالعتاد وتجهيزات الديوان يسير الموظفين ويعدّ وينفذ مخططات التوظيف والتكوين الخاصة بالعاملين وذلك بالاتصال مع هياكل الديوان الأخرى، يسهر على الانضباط في العمل وعلى أمن الممتلكات والأشخاص في الديوان الوطني للإحصاء،
- يسهر على تطبيق التنظيم في مجال الأرشيف.
يساعد المدير ثلاثة ( 3 ) نواب مديرين وهم :
نائب مدير الموظفين والتكوين ويساعده : * رئيس مكتب تسيير الموظفين والعمل الاجتماعي، * رئيس مكتب التكوين وتحسين المستوى.
نائب مدير الميزانية والصفقات ويساعده : * رئيس مكتب تنفيذ ومتابعة عمليات التسيير * رئيس مكتب الصفقات ومتابعة عمليات التجهيز.
نائب مدير الوسائل العامة ويساعده : * رئيس مكتب الجرد والمخزون * رئيس مكتب الوسائل المادية.
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة المدير المكلف بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصاء فيما يأتي :
يحضر اجتماعات المجلس الوطني للإحصاء وتشكيلاته المتخصصة، عند الاقتضاء، ويتولى خاصة تحضير مشاريع البرامج الوطنية للأشغال الإحصائية المطروحة عليه
- ينسق إقامة القواعد والأدوات الخاصة بتوحيد المواصفات والمنهجية الإحصائية التي تطرح على المجلس الوطني للإحصاء، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتابع تطبيق مقررات المجلس الوطني للإحصاء وآرائه يتولى الكتابة التقنية لاجتماعات المجلس الوطني للإحصاء، يسير منح رقم التسجيل الخاص بالتحقيقات الإحصائية الذي يعتبره المجلس الوطني للإحصاء ذا منفعة عامة.
يساعد المدير رئيس ( 1 ) دراسات.
المادة 13
فتح المادةتتمثل مهمة المدير المكلف بالتفتيش فيما يأتي :
يقوم طبقا لبرنامج يصادق عليه المدير العام بعمليات تفتيش في هياكل الديوان وملحقاته للتحقق من مدى تطبيق التنظيم والمقررات يساهم في تجنّب وقوع نزاعات العمل ومعالجتها وتسويتها وذلك بالاتصال مع مدير الإدارة والوسائل وممثلي العمال، يقوم بتقدير مدى الفعالية في استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الديوان يقدم للمدير العام تقريرا عن نتائج عمليات التفتيش التي قام بها.
يجب على المدير المكلف بالتفتيش أن يعد تقريرا سنويا على الأقل ويساعده رئيس ( 1 ) دراسات.
المادة 4
فتح المادة1 : يساعد المدير العام زيادة على ذلك رئيس دراسات ( 1 ) يكلف بما يأتي :
متابعة برامج التعاون مع الهيئات المماثلة الأجنبية والدولية
- إعداد اجتماعات المجلس التوجيهي، متابعة العلاقات مع أجهزة الاتصال.
المادة 15
فتح المادةتكون مقرات الملحقات الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات تباعا في الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وورقلة. / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه تتمثل مهمة مدير الملحقة الجهوية فيما يأتي :
ينفذ على المستوى الجهوي المعني برنامج عمل الديوان الوطني للإحصائيات وخاصة التحقيقات والإحصاءات المقررة يوزع على المستوى الجهوي منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، يساهم في إنجاز منشورات الديوان الوطني للإحصائيات المتعلقة بالمنطقة المعنية يساعد الإدارات المحلية في مجال الأشغال الإحصائية ضمن إطار برنامج توافق عليه المديرية العامة وطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسهر على الانضباط في العمل وعلى أمن الممتلكات والأشخاص الموجودين في الملحقة الجهوية.
يساعد مدير الملحقة رئيس دراسات ورئيسا (2) مشروع ورئيس مكتب الوسائل.
المادة 16
فتح المادةتعيّن السلطة الوصية المكلفين بالدراسات بناء على اقتراح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات ولا يجوز أن يتعدى عددهم الإجمالي خمسين ( 50 ).
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 .
المندوب للتخطيط عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي حمدي علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.