قرارات، مقررات ، مناشير ، تولس الاشتر الة سنوي داخل الجزائر المغرب لخارج الجزائر موريتانيا سلية. سلة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية 2,500 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 215 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الحزب والدولة (استدراك). الانتخابية في 1643
1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 85-258 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الى مدرسة وطنية عليا للرى. 1643 مرسوم رقم 85-259 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها. 1644 مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645 مرسوم رقم 65-261 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي لدواوين مساحات الرى. 1655 مرسوم رقم 85-262 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بمتيجة. 1658 مرسوم رقم 85-263 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بالهبرة وسيق. 1659 مرسوم رقم 85-264 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهل الشلف. 1660 مرسوم رقم 85-265 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهول الطارف. 1661 مرسوم رقم 65-266 65 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير. 1662 مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجالس التنفيذية للولايات. 1666 مراسيم مؤرخة في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة. 1606 قرارات مقررات مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 17 و 25 رجب عام 1405 الموافق 8 و 16 أبريل سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1666 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد التعريفة الاساسية لماء الشرب. 1670 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد أسعار الماء الذى يستعمل في الفلاحة. 1670
الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 مراسيم مرسوم رقم 85-215 مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة (استدراك).
- الجريدة الرسمية - - العدد 35 الصادر بتاريخ 5 ذى الحجة عام 1405 الموافق 21 غشت سنة 1985. الصفحة 1229 - العمود الثاني الفقرة ل
- السطر الاخير. بدلا من :
-
- مسؤول الامانة يقرأ :
- الامين الباقي بدون تغيير) مرسوم رقم 85-258 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 | الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الى مدرسة وطنية عليا للرى.
ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير
- الرى والبيئة والغابات ووزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - IO و 152 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 72 08 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ، والمتضمن احداث معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي،
- و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة | تنظيمية 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدراسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 82 192 المؤرخ 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1955 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات العمومية وحلها وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى الى مدرسة وطنية عليا للرى تخضع للمرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكور أعلاه. المادة 2 : يكون مقر المدرسة الوطنية العليا للرى بقرواء (ولاية البليدة). المادة 3: يتكون مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للرى من ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة الاتية :
1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
-
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة.
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-259 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1933 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 20 المؤرخ
- - في 24 ربيع الاول عام 1403 الموافق 9 يناير سنة 1983 الذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات واستصلاحها، وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لدواوين المساحات المسقية ودعم الانتاج الزراعي في المساحات المسقية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية لتنسيق اعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها وتدعى في صلب النص «اللجنة “ . المادة 2 : تتولى اللجنة ما يأتي : . – - تعد جميع المسائل التي لها صلة بسقى الاراضي وتهيئتها واستصلاحها، تحدد مخططات دواوين المساحات المسقية .- ودواوين تهيئة الاراضى واستصلاحها وبرامج عملها، تقوم ظروف تنفيذ هذه المخططات والبرامج وتتابعها،
الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية
- تحدد الاعمال السنوية والمتعددة السنوات ذات الاولوية، * تعد عناصر ضبط تسعيرة مياه السقى ثم- تقترحها،
- توجه برامج تسيير الموارد المالية في المساحات المسقية - 6 تضبط التدابير الخاصة بالوضعيات
- الاستثنائية في ميدان تخصيص الموارد المائية أو تنفيذ الاشغال الهامة، تدرس برامج تحديد أو توسيع المساحات التي تهيا وتستصلح وتسقى،
- تحدد الاعمال المطلوب القيام بها لصالح الانتاج الزراعي في المساحات. المادة 3 : يشترك في رئاسة اللجنة وزير الفلاحة والوزير المكلف بالري، وتتكون من : ممثل الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين- الجزائريين،
- وزير المالية أو ممثله
- وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله ،
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله ،
- وزير الصناعة الثقيلة أو ممثله.
- وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله المدير العام للبنك الفلاحي والتنمية- الريفية أو ممثله. يمكن اللجنة أن تستعين بأية ادارة أو مؤسسة أو شخص ترى في الاستعانة بهم فائدة في سير أشغالها. المادة 4 : تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها. يعد جدول أعمال الاجتماعات الامين الدائم ويعرضه على الرئيسين ليوافقا عليه … للجمهورية الجزائرية 1645 يترتب على اجتماعات اللجنة اعداد محاضر تعرض على الرئيسين في غضون الايام الثمانية (8) الموالية لهذه الاجتماعات ليوافقا عليها. المادة 5 : يجمع الامين الدائم للجنة المعلومات عن نشاط دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها وينشر الوثائق ويتابع تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة ويمسك المحفوظات ويحضر ملفات النقط التي يشتمل عليها جدول أعمال الاجتماعات. هذا ويحدد النظام الداخلى الذي تعده اللجنة كيفيات تنظيم الامانة الدائمة وسيرها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات، ووزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه،
1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1964 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1964 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لدواوين مساحات الرى يرسم مايلي : المادة الاولى : يوافق على دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم والمتعلق بمنح امتيازات تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1955. الشاذلي بن جديد الملحق دفتر الشروط النموذجي لتسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها المادة الاولى : ينظم دفتر الشروط النموذجي هذا، مجموع الاعمال الخاصة بتسيير تجهيزات الرى وتصريف المياه واستغلالها وصيانتها، كما ينظم الاعمال المرتبطة باستعمال الماء في الفلاحة بالمساحة الممنوح امتيازها. الفصل الاول الامتياز المادة 2 : الامتياز : تمنح الدولة ديوان امتياز تسيير تجهيزات الرى في مساحة أو مساحات واستغلالها وصيانتها، وكذلك أعمال دعم الانتاج الزراعي المتعلقة بالشروط التقنية لاستعمال الماء في المساحة أو في المساحات الممنوح امتيازها. الفصل الثاني مجال الامتياز المادة 3 : اقتصار الامتياز : يخول هذا العقد صاحب الامتياز حقا ينفرد به في القيام باستغلال تجهيزات الري والتجهيزات الملحقة بها الموجودة، وتسييرها وصيانتها الفائدة المستعملين. كما يخوله حقا يقتصر على الاضطلاع بأعمال دعم المستغلين الفلاحيين في استعمال ماء السقى استعمالا محكما. ولا تهم شروط الاقتصاد هذه أيلولة الاشغال الجديدة والمنتوجات الزراعية، التي يقوم بها صاحب الامتياز. المادة 4 : تحديد مساحة الامتياز : يكون اقتصار الامتياز كما يأتي : داخل المساحة الموصوفة أدناه والمذكورة في التصميم الملحق بهذا الدفتر. والمساحة الممنوح
الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 امتيازها هي الآتية وصف المساحات الجغرافية). المادة 5 : مراجعة المساحة أو المساحات الممنوح امتيازها : يمكن السلطة التي تمنح الامتياز أن تدرج جميع المناطق المسقية أو المناطق الموسعة الحديثة التجهيز في المساحة الممنوح امتيازها، او الماء يصحح تبعا لحالة الاحتياطات الاجمالية فى مستوى منشآت جمع المياه. كما يبلغ هذا التعديل في كمية الماء الى المصلحة التي تسبر السد أو السدود قصد مراقبة عمليات الاطلاق والضخ ومتابعتها. يجب أن تراقب جميع منشآت التفريغ تفصلها عنها اذا سوغت ذلك الاعتبارات التقنية التصحيح كميات الماء العابرة وتفادى ضياع الماء أو الاقتصادية. وينجز عن تعديل الامتياز مراجعة شروط مكافاة صاحب الامتياز كما تنص على ذلك المادة 27 أدناه. الفصل الثالث تسيير تجهيزات الرى والتجهيزات الملحقة واستغلالها وصيانتها المادة 6 : تسيير مورد الماء المتوفر : يرد ماء المساحة أو المساحات المسقية من الموارد الاتية : سد أو سدود تبلغ كميته
- (ها) المتوسط نقاط أخذ مثبتة على مجرى الماء تقدر
- كميتها ب حفر و / أو آبار كميتها
- نقاط أخذ متحركة مسموح بها مجموع كمية مائها عين او عيون كمية مائها يجب على صاحب الامتياز أن يستغل موارد الماء الماء المتوفر فى سنى الأراضي استغلالا محكما. ولهذا الغرض، يضبط صاحب الامتياز جدولا في بداية موسم الستى، على أساس مخطط المزروعات المقررة، يحدد فيه تقدير كمية الماء على راس المساحة أو المساحات، مع مراعاة احتياجات المزروعات المزمع القيام بها، ومدى فاعلية شبكة توزيع الماء وجره، وتسر به خلال جريانه، اذا كان الامر يتعلق باطلاقه من السد. وهذا التقدير لكميات | على حساب الذين يستعملون المساحة أو المساحات. يجب أن تراقب جميع منشآت التفريغ كان مورد الماء يأتى من الطبقات الجوفية ان ينظم معاينات لقياس أعلى مستواها قصد مراقبة نقصان الماء فيها، وتحديد وتيرة الاخذ منها نتيجة لذلك . يجب على صاحب الامتياز في حالة المساحات المسقية من منشأت خزن تزود بالماء من الوديان المحولة أن يتعهد بصيانة منشآت التحويل وجميع التجهيزات الملحقة بها قصد المحافظة على أكبر كمية ماء قابلة للتحويل. يجب المحافظة على كل منشأة قارة لاخذ الماء من النهر في حالة حسنة تسمح لها بالعمل. يجب على صاحب الامتياز أن يسهر على صيانة تجهيزات الضبط الهيدروميكانيكية الموجودة في شبكة التحويل. وعليه أن يتأكد من حسن سيرها لضمان التزود بالماء لسقى المساحة أو المساحات. يجب على صاحب الامتياز أن يصون جميع التجهيزات الكهربائية الميكانيكية في محطات الضخ، التابعة لتجهيزات التعبئة أو التحويل وأن يحافظ على حسن سيرها. ويتولى صيانة المحلات التي تؤدى أجهزة محطات الضخ. ويستغل بوسائله الخاصة، جميع هذه التجهيزات، وفى حالة ما اذا كان مورد الماء المتوفر لا يكفى لتغطية جميع احتياجات المزروعات في المساحة أو المساحات، يعد صاحب الامتيازا مخططا لتوزيع الماء توزيعا عادلا مع أخذ الاحتياجات ذات الاولوية بعين الاعتبار، ثم يعرضه
1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه على الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالفلاحة للموافقة عليه. يكلف صاحب الامتياز بتنفيذ مخطط التوزيع الموافق عليه. المادة 7 : تسيير شبكات الرى واستغلالها | وصيانتها : يتحمل صاحب الامتياز صيانة جميع القنوات والمجاري التي تكون جزءا من بنية شبكة توزيع الماء على القطعة الارضية كما هي مبينة في المخططات الملحقة، كما يتحمل اصلاحها وعليه أن يتأكد من حسن سير هذه التجهيزات، ومن مدى تطابقها، مع كمية الماء العابرة المقررة مبدئيا في مجال الرى. يتعين على صاحب الامتياز أن يحافظ على حسن سير منشآت أخذ الماء الثابتة التي جهزت الشبكة بها ويتولى صيانتها وتجديدها. يعد صاحب الامتياز هو المسؤول الأول عن تشغيل هذه المنشآت الخاصة بأخذ الماء. يجب على صاحب الامتياز أن يحافظ على حسن سير جميع منشآت الضبط الموجودة في الشبكة ويتولى صيانتها وتجديدها. يتعين على صاحب الامتياز، اذا كانت منشآت الاسعار المقياسية على أساس تحديد أنواع الاسعار. كما تهم أعمال التحسين هذه أشغال مسح الاراضي «الطوبوغرافيا والرسوم والاستنساخ. غير أنه من الواضح أن الاشغال الكبرى لا تدخل في نطاق اختصاص صاحب الامتياز الا في حالات استثنائية تسمح فيها الامكانيات بذلك دون الاضرار بأداء المهمة ذاتها السابق وصفها. تعمل وسائل جلب الماء الفردية التي يملكها الخواص المجاورون للوديان حسب الشروط والقواعد التي ينص عليها التنظيم المعمول به. وينبغي ألا تضر بحال من الاحوال سقى المساحات المنتظم. ويجب على الهياكل اللامركزية المكلفة بتسليم حقوق أخذ الماء المؤقتة أو الدائمة أن تضبط قائمة نقاط أخذ الماء قبل حلول كل موسم سقى. وتعد هذه القائمة بالتشاور الوثيق مع صاحب الامتياز. كما يجب على صاحب الامتياز أن يراقب النقاط الواقعة داخل المساحة أو المساحات الممنوح امتيازها مراقبة دائمة. ويجب أن يعلم بكل مخالف السلطات المكلفة بشرطة المياه لتتخذ التدابير الضبط تشتمل على خزانات حاجزة ترتبط القمعية المنصوص عليها في القانون. بمحطات الضخ أن يتولى صيانتها واصلاحها مثل سائر تجهيزات الضبط الاخرى. كما يحافظ على حسن سيرها ويستغلها تحت مسؤوليته وحده. يلحق بهذا الدفتر على مقياس 5000/1 أو 1/4000 تعيين مواقع الماء و / أو نقاط السقى وحفر القنوات و/ أو وضع أنابيب جلب الماء وتوزيعه، ومنشآت الضبط وجردها. يمكن صاحب الامتياز أن يقترح في ظروف | تحددها السلطة التي تمنح الامتياز أعمالا لدعم الشبكات قصد تحسين سير نظام الرى. وفي هذه الحالة، يتقاضى أجرا خاصا عما يقوم به من أشغال حسب جدول تسعير يبين | المادة 8 : تسيير الشبكات الملحقة واستغلالها وصيانتها : شبكة التطهير : تشتمل شبكة التطهير عموما على مصرف مائي رئيسي يوصل به مجموع أنابيب جامعة تتكون من حفر مفتوحة ومجار مغلقة، وأنابيب لصرف الماء عن القطعة الارضية وتتكون بنية شبكة تطهير الماء وصرفه من منشآت الهندسة المدنية مثل الفتحات والمساقط. ولتمكين هذه الشبكة من القيام بدورها كاملا في جلب المياه الجوفية وصرف المياه الضارة وتخفيض مدة انغمار الاراضى الفلاحية، يتولى صاحب الامتيازا
الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 صيانة الشبكة حتى حدود نقاط أخذ الماء أو العلامات القائمة. ويجب عليه أن يقوم بالاعمال السنوية الآتية : قلع الاعشاب والاشجار اليابسة وحش نباتات الحفر الممتدة
- تحنية المنحدرات
- ازالة العوائق وتنقية المنشآت المطمورة. ويجب عليه أن يصون ويصلح منشآت الهندسة المدنية الخاصة بهذه الشبكة. وفيما يتعلق بصيانة الحفر الممتدة الرباعية الواقعة داخل القطع الارضية، فان مالكها الذى يتزود بالماء هو الذي يتحمل القيام بذلك. غير أنه يمكن صاحب الامتياز، اذا سمحت له امكانيته، أن يقوم بهذه الاشغال التي يؤجره المستغل الزراعى عليها اعتمادا على جدول الاسعار الملحق بهذا الدفتر. ويتوفر حسن سير منظومة الصرف والتطهير في المساحات الممنوح امتيازها، في غالب الاحيان على ظروف اسالة المياه فى المخرج الرئيسي ويجب على صاحب الامتياز أن يقوم بأشغال التنظيف ونزع الاعشاب والتحنية حتى يصل الى المخرج. وعليه أن يتأكد من حسن تصريف المياه. شبكة الممرات وارتفاقات الوصول : يجب أن تحظى الممرات وارتفاقات الوصول الى المنشأت بصيانة منتظمة شأنها في ذلك شأن استغلال شبكات السقى والتطهير والتصريف. ولذلك يجب على صاحب الامتياز أن يلتزم بصيانة الممرات وارتفاقات الوصول الى المنشآت وأن يتولى ترميمها كما يلتزم بصيانة المنشآت الملحقة الخاصة بالعبور (الجسور والجسيرات والممرات ويتأكد دائما من سلوكية دروب الارتفاقات الخاصة بمنشآت الرى. أما ما يتعلق بدروب الارتفاقات الموصلة الى القطع الارضية فانها تابعة لملكية المزرعة. غير أنه يمكن صاحب الامتياز أن يقوم بأشغال صيانة هذه الشبكة الخاصة مقابل أجر يقدر اعتمادا على جدول الاسعار المرفق بهذا الدفتر. المادة 9 : تسيير عمليات السقى : في شبكة تعمل حسب الطلب : تعمل عادة شبكة الرش أو ذات الضغط المنخفض حسب الطلب. ويمكن المستعمل أن يفتح صنبوره أو يغلقه بحرية محدودة. وفي هذه الحالة، يجب على صاحب الامتياز أن يضمن سيلان مقدار ما من الماء وضغطا ما على الصنبور. فيراقب حسن سير العداد المركب لتقدير سيلان الماء، ويتحقق من مدى مطابقة المقدار المكتتب به للمقدار المستهلك. في شبكة دوارة : يضبط صاحب الامتياز اعتمادا على المقدار الذى اكتتب به الفلاح وعلى مخططات الزراعة المقررة في المساحة أو المساحات الممنوح امتيازها توقيتا لسقى القطع الارضية يحدد فيه فترات تكراره ومدة فتح نقاط الاخذ والمقادير المخصصة. يجب أن يكون هذا التوقيت عادلا قدر الامكان. كما يجب أن يراعى كميات الماء المتوفرة. يعد صاحب الامتياز مخططا أسبوعيا لفتح نقاط الماء واغلاقها. ويسهر على حسن سير. أجهزة الضبط في القنوات لتفادى ضياع الماء عن طريق الفيضان. المادة 10 : محطات التنبيه الخاصة بالسقى : يمكن صاحب الامتياز أن يفكر في انشاء محطات تنبيه خاصة بالسقى، ثم يقيمها ويستعملها ويجب عليه أن يعرض على الجهة الوصية دراسة تبين مدى جدواها وتساعد على اختيار مواقع هذه المحطات وتجهيزاتها وتقدير تكاليفها. وتمول السلطة التي تمنح الامتياز انجاز هذه
1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه المحطات بعد الموافقة على ذلك اعتمادا على الدراسات التي تبين جدواها. يهيء صاحب الامتياز بالاتفاق مع المصالح المختصة في الفلاحة، مناطق نموذجية تتوفر فيها يقيم صاحب الامتياز نظاما لجمع الاعلام | شروط المحيط الطبيعي للمساحة أو المساحات ومعالجة معطياته وتوزيعه على المستعملين، مما يساعد على سير عمليات السقى سيرا يقتصد في استعمال الماء ويرفع مردود المزروعات الى الحد الاقصى. وتعد نشرات اخبارية لهذا الغرض ثم توزعها على الفلاحين. الفصل الرابع أعمال دعم الانتاج الزراعي المادة 11 : تعريف أعمال دعم الانتاج الزراعي : يتمثل اتقان الخدمة التي يؤديها صاحب الامتياز للسقاة في حسن تنظيم توزيع الماء، وفى صيانة تجهيزات الرى والجلب، وفى تشغيل منشآت الماء تشغيلا منتظما ومنضبطا. تعد جميع الاعمال المرتبطة باتقان الخدمة من الشروط التي تسبق الانتاج الزراعي. ومن ثم يجب التأكد من كون الماء الموضوع تحت تصرف المزارع قد حظى بكامل العناية. ويجب على صاحب الامتياز أن يطور أعمال دعم الانتاج الزراعى سعيا الى تكثيف أنظمة الانتاج فى الاراضي المسقية وتنصيب أعمال الدعم على ما يأتي :
-
- تحضير التربة للسقى
- نوع السقى وصرف المياه الموجودان وطرائقهما في المساحة أو المساحات الممنوح امتيازها
- مجال تجهيزات القطع الارضية بعتاد السقى،
- اختيار التقنيات الزراعية تغيير أماكن منحدرات السقى تعميم تقنيات السقى. تقدم هذه الاعمال في شكل مساعدة ونصائح عملية لمستعملى الماء. المادة 12 : الكيفيات التقنية لاعمال الدعم فى المناطق للايضاح والبرهنة ونشر المعلومات : الممنوح امتيازها. ويجب أن تكون هذه المناطق النموذجية الايضاحية البرهانية الصغيرة الحجم والمجهزة تجهيز المناطق التي تمثلها. كما يجب أن يكون للاعمال المطلوب القيام بها آثار حافزة اما الرفع الانتاج فى المساحات أو المساحات الممنوح امتيازها أو لتحسين ظروف استعمال الماء. ولهذا الغرض، يعد برنامج تنشيط يشترك فيه خلال مرحلته الأولى الفلاحون الناشطون أكثر في المناطق المعنية. ويمكن تطوير هذا البرنامج التنشيطي عن طريق أنظمة سمعية بصرية تعكس اهتمامات الفلاحين وتبين أن مصلحتهم تكمن في حسن استعمال ارضهم واستغلال التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم. و يحسن أن تختار المناطق الايضاحية البرهانية من المزارع النموذجية التي أحدثها المرسوم رقم 82-19 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1982. الفصل الخامس استغلال الامتياز المادة 13 : تنظيم استعمال الماء : يسن تنظيم خاص باستعمال الماء تعتمدة السلطة التي تمنح الامتياز لتطبيق شروط هذا الدفتر على المستعملين. ويشمل التنظيم خصوصا نظام العقود الخاصة بحق استعمال الماء، ونظام الاستعمال. ويجب على الفلاحين أن يلتزموا بالتنظيم الخاص بالاستعمال. المادة 14 : نقاط أخذ الماء الفردية والجماعية : ينص التنظيم الخاص بالاستعمال على الزام كل فلاح أن يمتثل شروط الاستعمال الفردي أو الجماعي لنقاط أخذ الماء المقياسية أو نقاط أخذ الماء المشرفة على مقطع مسقى معين من المقاطع المسقية. ويجب على جميع السقاة الموجودين داخل
الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 المقطع أن يقلبوا بحق المرور لجلب الماء الى القطعة الارضية ونقل العتاد المتحرك اليها. وفي جميع الاحوال، يحدد تنظيم الاستعمال شروط فتح نقاط أخذ الماء واغلاقها. تسوى المنازعات التي قد تحدث بالطرق الودية ويمكن صاحب الامتياز أن يفصل النزاع على أساس معطيات موضوعية. المادة 15 : تدمير المنشآت المعتمدة : توضع منشآت التوزيع الفردي أو عى الجماعي تحت مسؤولية الفلاح المعنى أو الفلاحين المعنيين. ويمكن صاحب الامتياز أن يراقب في كل وقت حالة هذه التجهيزات ويفحص عملها المادي. واذا ثبت أن تعطيل التجهيزات عن العمل أو فسادها يعود مباشرة الى الفلاحين، فان صاحب الامتياز يصلح الاضرار التي تسببوا فيها على نفقتهم . يعاقب السكان المجاورون لتجهيزات الرى والتجهيزات المرتبطة بها، الذين تثبت مسؤوليتهم عن أعمال تدميرية متعمدة، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 16 : صيانة الشبكات الداخلية | والتجهيزات المرتبطة بها : تعد الشبكات الداخلية والتجهيزات المرتبطة بها ملكا للفلاحين، ولهذا فان مسؤولية صاحب الامتياز تقف عند حدود نقطة أخذ الماء الواقعة في أعلى المقطع المسقى. ويتحمل الفلاح وحده أو الفلاحون وحدهم صيانة الحفر الممتدة الرباعية المادة 17 : عقود صاحب الامتياز مع المستعملين : يمكن صاحب الامتياز أن يبرم عقود خدمة بأجر مع الفلاحين الموجودين في المساسة أو المساحات الممنوح امتيازها وذلك في اطار التزاماته المحددة في هذا الدفتر. ويجب أن تكون طبيعة هذه الخدمات مطابقة لالتزاماته . المادة 18 : الرقابة : تمارس السلطة التي تمنح الامتياز حق الرقابة على صاحب الامتياز، ويمكنها أن تتحقق في أية لحظة من كون أعمال صاحب الامتياز تنجز بسرعة. وعلى صاحب الامتياز أن يساعد ممثل السلطة المختصة على أداء مهمته الرقابية بتقديم جميع الوثائق اللازمة له ، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في الفصل السابع أدناه.. المادة 19 : تمثيل صاحب الامتياز داخل المساحة : يتعين على صاحب الامتياز، زيادة على مقرة الدائم المحدد في مرسوم الانشاء، أن تكون له ممثلية دائمة تقيم في …….. الفصل السادس المستخدمون المادة 20 : قانون المستخدمين الاساسي : يقترح صاحب الامتياز، خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم المتضمن انشاء الديوان على السلطة التي تمنح الامتياز، مشروع القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على المستخدمين وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 21 : أعوان صاحب الامتياز المحلفون : يحمل علامة مميزة الاعوان الذين يحلفهم ويفوض اليهم صاحب الامتياز طبقا للتشريع المعمول به أن يقوموا بالحراسة وشرطة شبكات السقى والشبكات المرتبطة بها ويتأكدوا من حسن سيرها، كما يزودون بوثيقة تثبت وظيفتهم. يكون لاعوان صاحب الامتياز كامل الحرية في الدخول الى المنشآت لتسجيل بيانات أو القيام بفحوص أو أشغال لازمة. الفصل السابع تنظيم الاشعال المادة 22 : مبادىء عامة : تنفذ الاشغال حسب الشروط الآتية :
1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه يتحمل صاحب الامتياز مصاريف أشغال الصيانة والاصلاح طبقا للمادة 23 أدناه. تنفذ أشغال التجديد وفقا للمادة 24 أدناه. وتنفذ الاشغال الجديدة وأشغال الدعم طبقا للمادة 25 أدناه. يمكن صاحب الامتياز أن يقيم وفق الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه، على نفقته في المساحة أو المساحات الممنوح امتيازها جميع المنشآت أو القنوات أو التجهيزات المرتبطة بها التي تراها مفيدة للامتياز. وتعد هذه المنشآت والقنوات والتجهيزات المرتبطة بها جزءا لا يتجزأ من الامتياز اذا كان صاحبه يستعملها. المادة 23 : أشغال الصيانة والاصلاح : يجب على صاحب الامتياز أن يحافظ على حسن سير جميع المنشآت والتجهيزات والمعدات التي تجعل الشبكات التي يشملها الامتياز بما في ذلك منشآت جلب الماء الى المساحة أو المساحات أو تحويله من واحدة الى أخرى، وكذلك التجهيزات المرتبطة بها، تعمل عملا عاديا، كما يجب عليه أن يصلحها. وقد أرفق هذا الدفتر يجرد هذه المنشآت والتجهيزات والمعدات. المادة 24 : التجديد : يخضع للمبادىء الآتية تعويض المنشآت التي تتطلب التجديد بمنشآت جديدة مماثلة : المعدات القابلة الاندثار : توابع اجهزة | الرى والتجهيزات الكهروميكانيكية فى منشآت الفخ، والمعدات الهيدروميكانيكية الخاصة بالضبط، وعتاد العد، وعتاد الرى المتحرك، وعتاد اغلاق المنشأت وفتحها. يتحمل مصاريف تجديد هذه المعدات صاحب الامتياز. 2 الهندسة المدنية : تتحمل السلطة التي تمنح الامتياز نفقات أشغال تجديد منشآت الهندسة المدنية، ويخصص القيام بهذه الاشغال وفقا للتنظيم الخاص بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. | 3 - القنوات و / أو المجارى : تتحمل السلطة التي تمنح الامتياز نفقات أشغال تجديد القنوات و / أو المجارى وفروعها ويخصص القيام بهذه الاشغال طبقا للتنظيم الخاص بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. ويتحمل الفلاحون ملاك التجهيزات نفقات أشغال تجديد المجارى و / أو القنوات الواقعة بعد نقطة أخذ ماء السقى أو علامة مجراه. غير أنه يمكن السلطة المختصة، في حالة أي تهاون من الفلاح، أن تطلب من صاحب الامتياز انجاز مثل هذه الاشغال التي يبقى الفلاح بحكم القانون مدينا بها. 4 الحفر والطرق غير المعبدة والمنشآت
– الفنية : تتحمل السلطة التي تمنح الامتياز نفقات أشغال تجديد الحفر والطرق غير المعبدة والمنشآت الفنية. ويخصص القيام بهذه الاشغال طبقا للتنظيم المتعلق بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. تعد الحفر والطرق غير المعبدة والمنشآت الفنية الواقعة داخل القطع الارضية بعد نقطة أخذ الماء ملكا للفلاحين ويتحملون تكاليف تجديدها. المادة 25 : الدعم والتوسيع : السلطة التي تمنح الامتياز هي ربة العمل في جميع أشغال الدعم والتوسيع التي تشمل اقامة مجار و / أو قنوات ومنشآت جديدة، ويمثل ذلك زيادة فى الاموال. ويجب أن يستشار صاحب الامتياز فى المشروع التمهيدي للاشغال المطلوب انجازها، لاسيما اذا تطلبت هذه الاشغال احتياطات لدى ربط المجارى و / أو القنوات بالمنشآت المشغلة كما يتولى تشغيل هذه المنشآت. المادة 26 : حق صاحب الامتياز في الرقابة : يحق لصاحب الامتياز أن يراقب جميع الاشغال التي لم يكلف بانجازها داخل المساحة أو المساحات الممنوح امتيازها. كما يحق له أن يطلب
الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية اعلامه بمشاريع التنفيذ التي يبدي رأيه فيها ويحصل على ذلك، وله أن يتابع تنفيذ الاشغال ويلاحظ ان اقتضى الأمر جميع حالات النسيان أو عيوب التنفيذ التي من شأنها أن تضر بحسن سير نظام الرى والتي يجب أن يخبر بها صاحب العمل كتابيا خلال ثمانية أيام. يسهر صاحب الامتياز عند استلام المنشآت المنجزة على تسجيل ملاحظاته وتحفظاته المحتملة في المحضر الذي يحرر لهذا الغرض. ويسلم صاحب العمل بعد استلام الاشغال المنشآت الجديدة لصاحب الامتياز. ويسجل هذا التسليم في محضر يؤشر عليه ويوقعه الطرفان. يرفق ملف المنشآت المنجزة بالمحضر المذكور ويسلم لصاحب الامتياز. الفصل الثامن شروط مالية المادة 27 : أجر صاحب الامتياز : -1 الاجر الاساسي : يتقاضى صاحب الامتياز مقابل الاعباء التي يتحملها تنفيذا لما ينص عليه هذا الدفتر ما يأتي : أ (أ) عائد أتاوى مبيعات الماء كما يبينها نظام التسعير الذي تحدده السلطة التي تمنح الامتياز. يتولى صاحب الامتياز تحصيل هذه الاتاوة من المستعملين، ويسير المشتركين حسب القواعد المعمول بها. ب نسب الربح الجزافية عن ضخ تيار الماء : وتقبض هذه النسب دفعة واحدة كل سنة من المستعمل تبعا لقوة الدفع المسموح بها، ج ما تدفعه الدولة لتعويض الفرق بين تكاليف الاستغلال الحقيقية كما يحددها هذا الدفتر والعائد الحاصل من تطبيق نظام الاسعار المحدد. للجمهورية الجزائرية 1653 تضبط هذه الاجور بعد الاطلاع، خاصة على حساب الاستغلال التقديري الذي يعده صاحب الامتياز ويرفق بهذا العقد. 2 الاجر المترتب على التدخلات لحساب الغير وعن الاشغال الجديدة : تقوم الاشغال الجديدة المسندة إلى صاحب الامتياز عملا بالفصل السابع أعلاه، وحسب جدول الاسعار المرفق بهذا الدفتر. المادة 28 : مراجعة تطبيق شروط المالية : يتعين على صاحب الامتياز أن يسلم الوثائق المنصوص عليها في الفصل الثامن للسلطة التي تمنح الامتياز أو لممثلها كل سنة وقبل نهاية السداسي الاول الموالي للسنة المالية المعنية. ويحق لهذه السلطة أن تراقب المعلومات الواردة في تلك الوثائق. ويمكن أعوانها المعتمدين قانونا أن يطلبوا لهذا الغرض أية وثائق ضرورية المراجعتها . الفصل التاسع وضع الممتلكات تحت التصرف المادة 29 : جرد الممتلكات العقارية المسندة إلى صاحب الامتياز : 1 يسند لصاحب الامتياز قصد الاستغلال طبقا لهذا الدفتر ما يأتي :
- جميع الممتلكات العقارية التي تملكها الهيئات العمومية التي كلفت في السابق بالمهام نفسها الموصوفة في دفتر الشروط. 2 يتم اعداد جرد كمي و نوعى للممتلكات التي تسلم لصاحب الامتياز، بحضور الاطراف المعنية ويرفق الجرد بهذا الدفتر. المادة 30 : جرد التجهيزات والمعدات المسندة الى صاحب الامتياز : تسند لصاحب الامتياز - قصد استغلالها - جميع الوسائل المادية المخصصة للاستغلال وأشغال
1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الصيانة التي تملكها الهيئات العمومية التي كلفت في السابق بالمهام نفسها الموصوفة في دفتر الشروط. الفصل العاشر اعداد الحسابات المادة 31 : التقارير السنوية : يقدم صاحب الامتياز تقريرين كل سنة أحدهما تقنى والآخر مالى فى الآجال المحددة وحسب الاشكال المقررة في التنظيم المعمول به، وذلك قصد السماح بمراجعة تطبيق الشروط المالية والتقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط ومراقبتها. المادة 32 : التقرير التقني : يقدم صاحب الامتياز، بمقتضى التقرير التقني البيانات الآتية :
- عدد عمال الخدمة.
- المساحات المكتتبة،
- المساحات المسقية
- مقادير الماء المطلقة.
- مقادير الماء المبيعة
- التطور العام في المنشأت أشغال التجديد والاصلاح التي قام بها
- صاحب الامتياز أو التي يطلب منه القيام بهاء
- أشغال التجديد التي قام بها الفلاحون
- الوسائل الجديدة المقتناة
- تطور الانتاج الزراعي التحكم في تقنيات السقى التحكم في التقنيات الفلاحية نوع الخدمة المؤداة
- حفز الفلاحين مهام الارشاد والتأطير
- الضغوط الملحوظة وكذلك المعلومات التي يراها ضرورية. المادة 33 : التقرير المالي : يبين التقرير المالى طبقا للتنظيم المعمول به ما يأتي : 1 (1) تفاصيل النفقات وتطورها بالنسبة الى السنة المالية المنصرمة ب في باب الايرادات تفاصيل ايرادات الامتياز مع ابراز عائدات تنفيذ الاشغال، وتقديم الخدمات وعائدات أتاوى الماء المتوفرة للمستعملين. المادة 34 : حساب الاستغلال : يقدم صاحب الامتياز حسابات استغلال الامتياز المتعلقة بكل سنة مالية. وتشتمل هذه الحسابات على ما ياتي :
- في اعتماد، عائدات الامتياز فى اعتماد النفقات الخاصة بالامتياز. الفصل الحادي عشر شروط مختلفة المادة 35 : الوثائق المرفقة بدفتر الشروط : ترفق بهذا الدفتر وتكون جزءا منه الوثائق الآتية : مخطط المساحة أو المساحات الممنوح- امتيازها والمنشات الجرد وحالة التجهيزات الموجودة في تاريخ- تسليم المنشآت، حسابات الاستغلال التقديرية-
- جداول الاسعار الخاصة بالاشغال الجديدة
- تنظيم الامتياز،
- الجرد الحضورى للممتلكات المسندة الى صاحب الامتياز.
الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 مرسوم رقم 85-261 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد القانون | 18 جمادى الثانية عام 1355 الموافق 14 أكتوبر سنة الاساسي النموذجي لدواوين مساحات الرى. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير الفلاحة والصيد البحري و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III- 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الال عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم . و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ فى 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 4-16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يوليو سنة 1954 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 18 83-18 83 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1953 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 113 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1953 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1954 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 84 126 المؤرخ- فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1954 الذى يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والنابات
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 259 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها، و بمقتضى المرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 15 صفر عام 1.406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي لمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها،
1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه يرسم ما يلى : الفصل الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : عملا باحكام المادتين 66 و 67 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، وطبقا لهذا القانون الاساسي النموذجي، يمكن أن تحدث في أية منطقة رى دواوين المساحات الرى. المادة 2 : دواوين مساحات الري هي مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3: يحدد مرسوم احداث كل ديوان مقره والجهة الوصية عليه والمهام الخاصة التي تحتمل أن يضطلع بها. المادة 4 : تتولى دواوين مساحات الرى تنفيذ المهام المحددة في دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى فى المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها كما ينص على ذلك المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الثاني التنظيم - العمل المادة 5 : يشرف على كل ديوان مجلس توجيه، ويديره مدير عام. القسم الاول مجلس التوجيه المادة 6 : يدرس مجلس التوجيه أي اجراء يتعلق بتنظيم الديوان وعمله، ويقترحه على السلطة الوصية. ولهذا الغرض يناقش مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية : تنظيم الديوان وسيره العام.
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة العمل في السنة المنصرمة . برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بهدف الديوان
- حسابات الاستغلال التقديرية وايرادات الديوان ونفقاته، الشروط العامة لابرام الصفقات- والاتفاقيات مشاريع بناء العقارات وشرائها والصرف فيها ومبادلتها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية- والتي من شأنها أن تطور مختلف ميادين عمل الديوان وتنميها وتوجهها، أية تدابير يراها المجلس ضرورية وتوافق- عليها السلطة الوصية. المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا،- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى،- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية-
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين
- ممثل الولاة المعنيين
- المدير العام للبنك الفلاحي والتنمية الريفية.
الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1657 ويشارك المدير العام للديوان والعون المحاسب في اجتماعات المجلس مشاركة استشارية. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص مختص في المسائل المطلوب مناقشتها، أو يستطيع أن يفيده في مداولاته. المادة 8 : يقوم عضو مجلس التوجيه والرقابة بمهامه مجانا، غير أن مصاريف النقل والاقامة التي ينفقها لدى ممارسة هذه المهام يستردها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين فى السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه . و يمكن أن يستدعى لعقد دورة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو ثلث أعضائه. بعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 10 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاقرارها قصد الموافقة عليها. القسم الثاني المدير العام المادة 11 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى. وتنهى مهامه حسب الطريقة ذاتها. ويمكن أن يساعده مدير عام مساعد يعين بمرسوم اذا دعت الى ذلك أهمية المساحة المسقية. المادة 12 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه. وهو المسؤول عن السير العام للديوان، يتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يقوم بجميع العمليات، في اطار المهام المسندة إلى الديوان، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميه، كما يتولى التعيين في جميع المناصب. المادة 13 : المدير العام هو الأمر يصرف | ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية ويتولى الايرادات والنفقات يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرامج الاعمال باستثناء ما يتطلب موافقة السلطة الوصية، يمكنه أن يفوض الامضاء باسمه الى
- مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 14 : تمسك حسابات الدواوين على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. بسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، و يمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءة تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في | المرسومين المذكورين أعلاه الى وكيل أو عدة | وكلاء بعد موافقة المدير العام على ذلك.
1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه المادة 15 : تودع الموازنة وحساب الاستغلال | العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية وكتابة الضبط. التابعة لمجلس المحاسبة حسب الشروط القانونية. الفصل الرابع الميزانية والموارد والنفقات المادة 16 : تقدم مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية في الدواوين بعد مداولة مجلس التوجيه، إلى السلطة الوصية ووزارة المانية قصد الموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : تتكون موارد الدواوين مما يأتي :
- عائد أتاوى بيع مياه الرى حسب التسعيرة المعمول بها،
-
- اعانات الدولة والجماعات المحلية
- القروض المتعاقد عليها فى اطار التنظيم المعمول به،
-
- الهبات والوصايا عائد الاتاوة أو الاجور المدفوعة عما تقوم به - الدواوين من دراسات أو أشغال أو خدمات لفائدة الغير، الموارد الأخرى التي تترتب على أعمال- الدواوين والتي تتعلق بأهدافها. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-262 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان المساحات الرى بمتيجة. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير الفلاحة والصيد البحرى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في
- - أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 84 05 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات
الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. و بمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي لدواوين مساحات الرى يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ ديوان في مساحة الرى بمتيجة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالري، ويكون مقره في مدينة العفرون (ولاية تيبازة). للجمهورية الجزائرية - 1659
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن المادة 3: يمتد الاختصاص الاقليمى للديوان الى حدود المساحة المسقية في متيجة كما يبين ذلك دفتر الشروط الخاص المعد طبقا للمرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1955 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-263 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بالهبرة وسيق. 1 ان رئيس الجمهورية . قانون المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذى يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها.
1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه . وبمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي لدواوين مساحات الرى. يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ ديوان في مساحة البرى بالهبرة وسيق، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85 261
- المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. ويكون مقره في مدينة المحمدية (ولاية معسكر). المادة 3 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى حدود المساحة المسقية فى الهبرة وسيق، كما يبين ذلك دفتر الشروط الخاص المعد طبقا للمرسوم رقم 85 200 المؤرخ في 15 صفر عام
- 1400 الموافق 29 أكتوبر سنة 1955 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-264 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنه 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى يسهل الشلف.
- ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى
- والبيئة والغابات ووزير الفلاحة والصيد البحرى
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 05 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغايات و بمقتضى المرسوم رقم 85-200 المؤرخ في 15 صفر عام 1400 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات تسيير تجهيزات السرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. و بمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذى يجدد القانون الاساسى النموذجي لدواوين مساحات الرى
الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ ديوان في مساحة الرى بسهل الشلف، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. ويكون مقره في مدينة خميس مليانة (ولاية) عين الدفلى). المادة 3: يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان - إلى حدود المساحة المسقية في سهل الشلف كما يبين ذلك دفتر الشروط الخاص المعد طبقا للمرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-265 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن أنشاء ديوان لمساحات الرى بسهول الطارف. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير الفلاحة والصيد البحرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1982 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 - IIS 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات فائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1955 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، و بمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي لدواوين مساحات الرى يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ ديوان في مساحة الرى
1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه بسهول الطارف يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالرى. ويكون مقره ني زريزر (ولاية الطارف). المادة 3 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى حدود المساحات المسقية في سهول الطارف، كما يبين ذلك دفتر الشروط الخاص المعد طبقا للمرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-266 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1389 الموافق 25 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975ء المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدنى، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-170 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتعلق بتموين الجماعات المحلية بماء الشرب، و بمقتضى المرسوم رقم 81-139 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمكن أن تمنح المقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية امتياز القيام بالخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وكذلك المنشآت المتعلقة بهذه الخدمات التي أنجزتها الدولة. المادة 2 : يتم عقد الامتياز بناء على قرار يتخذه وزير الرى والبيئة والغابات.
الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 المادة 3 : يجب أن يتضمن عقد الامتياز ما يأتي :
- هدف الامتياز والاختصاص الاقليمي المرتبط به – شروط الامتياز المالية
- الشروط التقنية لاستعمال المنشآت والقنوات وصيانتها، شروط اسقاط حق الامتياز
- شروط استغلال موارد المياه. يتضمن عقد الامتياز الالتزام بضبط مخطط القنوات باستمرار ووجوب منح اشتراكات على طول طريق التوزيع. كما يحدد الشروط الخاصة بالخدمة العمومية. المادة 4 : يلحق بعقد الامتياز دفتر شروط. المادة 5 : يعتمد دفتر الشروط النموذجي المتعلق باستغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير بقرار وزاري مشترك بين وزير الري والبيئة والغابات ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير .- ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى والبيئة والغايات ووزير التجارة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 85-261 85 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي لدواوين مساحات الرى وبمقتضى المرسوم رقم 85 266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بمياه الشرب والتطهير، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : عملا بأحكام المادتين 140 و 141 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المذكور أعلاه، يترتب على أخذ الماء أو التزويد به لاستعماله في المنزل، أو في الصناعة، أو فى الفلاحة، أو في التطهير، تحصيل اتاوة عن استهلاكه تعد حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يجب أن يغطى عائد اتاوة استهلاك الماء مصاريف منشآت الرى والهياكل الاساسية
1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه لجمع المياه وايصالها وتطهيرها، كما يغطى تكاليف صيانتها واستغلالها، ويساهم تدريجيا فى استرداد مصاريف هذه المنشآت والهياكل الاساسية. المادة 3 : تحسب اتاوة استهلاك الماء حسب فئات مستعملي كميته المأخوذة أو المزود بها وطبيعة الماء ونوعه. ويمكن أن تراجع الاتاوة على هذه الاسس. المادة 4 : يترتب على أخذ الماء أو التزود به اعداد عقد اشتراك بين المصلحة العمومية المكلفة بالتوزيع والمستعمل على أساس دفتر الشروط الذي يحدد شروط أخذ الماء والتزود به وحقوقهما وواجباتهما. الفصل الثاني الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير المادة 5 : تحسب اتاوة استهلاك الماء المستعمل في المنزل أو في الصناعة أو في التطهير على أساس جداول تراعى تصنيف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء التي تحددها كمياته التي تأخذها الفئات السالفة الذكر. المادة 6 : تشتمل فئات المستعملين على ما يأتي :
- المنازل (الفئة الأولى)،
- المؤسسات والادارات والجماعات المحلية | والمباني العمومية (الفئة الثانية) فئات المستعملين أقساط الاستهلاك
- الحرفيون والتجار وعمال التجارة والخدمات والتأمينات مصالح القطاع الثالث» (الفئة الثالثة)
- الوحدات الصناعية أو السياحية (الفئة الرابعة). المادة 7 : توزع كميات الماء التي تأخذها وتستهلكها سنويا كل فئة من المستعملين المذكورين في المادة 6 أعلاه، على أقساط تحدد بالمتر المكعب. تخصص للمستعملين من الفئة الأولى ثلاثة (3) أقساط من الاستهلاك السنوى. ويخصص قسط وحيد منه لفئات المستعملين الاخرى. المادة 8 : يحدد جدول أساس اتاوة الماء المستعمل في المنزل وفى الصناعة وفي التطهير اعتمادا على سعر مرجعى يشكل التعريفة الاساسة. تساوى التعريفية الاساسية استهلاك مستعملى الفئة الأولى في القسط الأول من الاستهلاك السنوى لمتر مكعب من الماء، كما تبين ذلك المادة و أدناه. تحدد التعريفة الاساسية التي تدعى «الوحدة» بقرار وزاري بين وزير التجارة والوزير المكلف بالرى. المادة و : تحسب الجداول التي تطبق على مختلف فئات المستعملين تبعا لتوزيعها على أقساط الاستهلاك السنوى، وذلك بضرب الوحدة في المعامل المذكور في الجدول أدناه : المعامل المضروب السعر المطبق في الوحدة القسط الأول من 0 الى 3220 في السنة الفئة الأولى لقسط الثاني من 221 م3 330 م3 في السنة الوحدة «و» الى 1,75 1,75 القسط الثالث أكثر من 330 م3 في السنة 2,50 2,50
الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 الجدول (تابع) فئات المستعملين أقساط الاستهلاك الفئة الثانية القسط الوحيد الفئة الثالثة القسط الوحيد الفئة الرابعة القسط الوحيد المادة 10 : تكون الجداول التي تطبق على بعض | الوحدات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء موضوع أحكام خاصة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالرى والوزير الوصى المعنى. ويبين القرار نفسه خصائص استعمال هذه الوحدات الصناعية للماء وكيفياته وشروطه. المادة 11 : يتعين على الوحدات الصناعية أن تراعي المخطط السنوى الخاص بالتزويد بالماء، المعد على أساس مقاييس التسيير والانتاج وضوابطه بالاتصال مع المصلحة العمومية المسيرة للمورد المائي. الفصل الثالث الماء المستعمل في الفلاحة المادة 12 : يتعين على كل مستعمل فلاحي أن يبرم عقد اشتراك اذا كانت أراضيه المسقية تقع في حدود المساحة المسقية المجلوب اليها الماء. المادة 13 : تحسب الاتاوى المستحقة من المستعمل بعنوان التزود بالماء أو أخذه تبعا لصيغة مزدوجة على أساس كمية الماء القصوى المكتتب بها والكمية المستهلكة فعلا. كما يحصل، زيادة على ذلك، حد أدنى على كل هكتار مسقى بعد مرور ثلاثة (3) سنوات على جلب المعامل المضروب في السعر المطبق الوحدة 2 وحدتان 2,50 3 وحدتان و نصف 3 3 وحدات الماء الى المساحة المسقية، يحسب على أساس كلفة السقى في الهكتار الواحد. المادة 14 : يحدد سعر المتر المكعب من الماء المستعمل فى الفلاحة مع مراعاة الشروط الخاصة بكل مساحة مسقية والمزروعات الموجودة فيها. ويبين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالفلاحة بقرار مشترك بينهما كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 15 : يتم التقويم التقديري للاتساوى المستحقة من المستعمل لدى الاكتتاب السنوى على كمية الماء، قبل افتتاح الموسم الفلاحي. يجرى الدفع عن طريق تسبيقات تبعا للاسس الآتية :
-
- %25 %25 عند الاكتتاب
- 25 %25 خلال شهر يوليو من السنة المعنية، يدفع الباقى أى %50% في آخر موسم السقى على أساس كمية الماء المستهلكة فعلا. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد
1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 مراسيم مراسيم مؤرخة في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 يعين السيد الهواري محروق، مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1965 يعين السيد عبد الحميد باغزة، مديرا للتنظيم والإدارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية غرداية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1905 يعين السيد فردية عبد المالك أبو بكر، مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية أم البواقي.
- مراسيم مؤرخة في 16 محرم عام 1406 الموافق أول اكتوبر سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 يعين السيد ابراهيم مسعى، قاضيا بمحكمة تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1935 يعين السيد ابراهيم ،معمري، قاضيا بمحكمة مسعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1905 يعين السيد محمد زيدون قاضيا بمحكمة ابن باديس. قرارات، مُقرَّرات ، مَناشِير الوزارة الأولى
قرارات مؤرخة في 17 و 25 رجب عام 1405 الموافق 8 و 16 أبريل سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يعين السيد عبد الرحمن بن حبيلس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1955، يعين السيد عبد القادر بن مساحل، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من أول يونيو سنة 1954 بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1965، يعين السيد سعيد بن عياد، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الأربعاء 15 صفر عام كه ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، تعين السيدة دليلة زياني زوجة مقبول، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يعين السيد الوردي تيتاوين، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، تعين الآنسة ليلى بن راجة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، تعين الأنسة نصيرة سكور، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295, بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. يم بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، تعين السيدة زليخة ايغة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، تعين السيدة مليكة سفاح متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، تعين السيدة فاطمة الزهراء حمادى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، تعين الأنسة العونية مجاهد، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بيم بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، تعين الأنسة ليلى بوزار، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، تعين الأنسة سعيدة بوزيدى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد السلام شافعي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يرسم السيد رابح الطاهر، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد الاخضر عزى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 19 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام . الموافق 8 أبريل سنة 1985، يرسم الد كمال مكاوش، في سلك المتصرفين و به تب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء سبتمبر سنة 1984.
1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 ، يرسم السيد ، محمد ثابت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 | الموافق 8 أبريل سنة 1985، يرسم السيد محمد بعلي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يرسم السيد جمعة حمداوي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985، يرسم السيد الزهير خالف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 21 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين الأنسة وهيبة بن عمور، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد عزوز زكادة، متصرفا مثمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد | على بن ناصر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد. أحمد مناصرية، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد سعد مدني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد زيدان بوشملة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد محمد شيكر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد عبد الحميد بولغالم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1955، يعين السيد ابراهيم زغدود، متصرفا متسرنا، الرقم الاستدلالى
الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 10 أبريل سنة 1985 ، تعين الآنسة بدرة بن مبارك، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين الأنسنة سعيدة حموش، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 10 أبريل سنة 1985 ، تعين الآنسة فلة بلكسيرات، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء، تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين الأنسة الهام مرغوب، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين الآنسة فوزية بوجناح، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين الأنسة وهيبة فازية صحراوى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبها .. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين الآنسة سامية موسلي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد محمد حامد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، تعين الآنسة غالية بلعيد، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985 ، يعين السيد اسماعيل لبداي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 23 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 الموافق 16 أبريل سنة 1985، يعين السيد أحمد دريوش، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تايبه. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1405 | الموافق 16 أبريل سنة 1985، تعين السيدة صليحة حنبلى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984.
1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه وزارة الرى والبيئة والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد التعريفة الاساسية لماء الشرب.
- ان وزير الرى والبيئة والغابات ووزير التجارة
- بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة.- ان وزير الرى والبيئة والغابات ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير التجارة
- بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات التنظيم الخاص | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 بالاسعار و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه و بمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد بدينار واحد السعر الاساسي الذى يطبق على المستهلكين من الصنف الأول (العائلات) في كمية الاستهلاك الاولى، كما تحدده أحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور اعلاه. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول نوفمبر سنة 1985 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985. وزير الرى والبيئة وزير التجارة والغابات عبد العزيز خلاف محمد رويغي والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات التنظيم الخاص بالاسعار و بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي لدواوين مساحات الرى، وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، يقررون مايلي : المادة الاولى : تحدد الاسعار التي تطبق على التزويد بالماء الذي يستعمل في الفلاحة بالمساحات المسقية، كما تحدده أحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، وفقا للجدول المبين أدناه :
الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 المساحات المسقية سعر المتر المكعب المستهلك فعلا بوناموسة 17 دج للمتر المكعب الشلف الاعلى 6,15 دج .. الحمين 12 دج . , الشلف الاوسط « الشلف الاسفل مينة 12 دج . الهبرة 3,12 سيق 12, د المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الا تاوى المتخذة على أساس كمية الماء القصوى المكتتب بها 200 دج 200 دج 150 دج 150 دج 150 دج 150 دج 150 دج 150 دج الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985. وزير الرى والبيئة وزير الفلاحة والصيد والغابات محمد رويغي وزير التجارة عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر البحرى قاصدي مرباح بن مبارك - الجزائر