مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير " أوربا الغربية وأمريكا الشمالية " بوزارة الشؤون الخارجية. 1056
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الوهاب عبادة ، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1410 الموافق أول سبتمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الاثنين 4 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105.7
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.