مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول بوزارة النقل. 650
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمود بوصبيع صالح أمينا عاما لوزارة النقل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول | أبريل سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.