مرسوم رقم 86-35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يتمم و تشكيلها . 317 المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة. - 318
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة الاولى :
أ (أ) في الحزب :
ب) في المحافظة :
الكاتب العام للمحافظة.
ه) في الادارة المحلية :
عضو المجلس التنفيذي الولائي،
- مفتش عام في الولاية رئيس الدائرة، رئيس ديوان الوالي.
( الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 319
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.