مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المالية. 1592
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مقداد سيفي أمينا عاما لوزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.