مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 789
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد توفيق طنجاوي، أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح 790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.