مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان 780 رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حاج أحمد بن شهيدة أمينا عاما لوزارة الري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 1 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح 1 الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.