مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد رضا لمالي، أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.