مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصحة العمومية . 853
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد نور الدين قادرة، أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.