مرسوم

مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الاولى. 1977

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.