مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام للوزارة الاولى. 1977
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد برحمون أمينا عاما للوزارة الاولى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1408 قرارات ، مُقررات ، مناشير وزارة التعليم العالى --------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.