مرسوم

مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة النقل. 1921

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.