مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة النقل. 1921
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الصغير عبد العزيز، أمينا عاما لوزارة النقل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.