مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 461
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 17-157 المؤرخ في 3 يونيو 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعني، بالقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذالك بناء على طلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الصالح | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية دمبري، أمينا عاما لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد . مراسيم في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 تتضمن تغيير ألقاب .
إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 | ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوخلوة ناصر | المولود سنة 1959 بالبيوض دائرة مشرية ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم 1963/61 ) من الآن | فصاعدا : "عاشور ناصر "
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس 1988.
الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادة 3 و4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوخلوة عبد القادر المولود في 16 يناير 1956 بأولاد صرور البيوض دائرة مشرية ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (57) من الآن فصاعدا : "عاشور عبد القادر".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعني، باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية. 463 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى جغل العيد المولود سنة 1959 بالطيبات، دائرة توقرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 710 وعقد الزواج رقم 208 المسجل بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1981 بالطيبات دائرة توقرت ولاية ورقلة من الآن فصاعدا :
" عزائي العيد " ..
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة جغل سليمة المولودة في 4 فبراير سنة 1984 بتوقرت ولاية ورقلة، (شهادة الميلاد رقم (26) من الآن فصاعدا : " عزالي سليمة " .
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هامشى عقدى الحالة المدنية | للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من مكيل الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةيكاف وزير العدل، بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي:
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى جغل محمد | المولود سنة 1934 بالطيبات، ولاية ورقلة ( شهادة | الميلاد رقم 2432 وعقد الزواج رقم 11 مسجل في 3 | أبريل سنة 1963 بالطيبات، ولاية ورقلة من الآن فصاعدا : "عزالي محمد " .
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى جغل الأمين المولود في 8 سبتمبر 1969 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة | الميلاد رقم (319) من الآن فصاعدا : " عزالي الأمين " .
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى جغل مفتاح المولود في | 25 يناير سنة 1972 بالطيبات، ولاية ورقلة (شهادة | الميلاد رقم 34 ) من الآن فصاعدا : "عزائي مفتاح "
الأربعاء 27 رجب عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 464
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة جغل نعيمة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1974 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 362 ) من الآن فصاعدا : ९ १ " عزالي نعيمة " .
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة جغل فتيحة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1974 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 363 ) من الآن فصاعدا : "عزالي فتيحة " .
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى جغل الحبيب المولود في 19 ابريل سنة 1981 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 238 ) من الآن فصاعدا : ९ १ عزالي | الحبيب " .
المادة 7
فتح المادةتلقب المسماة جغل مليكة المولودة في 26 سبتمبر سنة 1983 بالطيبات، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 572 ) من الآن فصاعدا :
" عزالي مليكة " .
المادة :8 عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنمفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الخريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق | 15 مارس سنة 1988 + الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور ولاسيما المادتان | 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى جغل الأخضر المولود سنة 1938 بالطيبات، دائرة توقرت ، ولاية ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 412 وعقد الزواج رقم 5 مسجل بتاريخ 2 فبراير سنة 1965 بالطيبات، دائرة توقرت، ولاية ورقلة ) من الآن فصاعدا : " عزالي الأخضر" .
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة جغل فتيحة المولودة في 27 يناير سنة 1972 بالطيبات، دائرة توقرت، ولاية ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 35 ) من الآن فصاعدا :
"عزالي فتيحة".
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى جغل نبيل المولود في 11 فبراير سنة 1974 بالطيبات، دائرة توقرت، ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 71 ) من الآن فصاعدا؛
عزائي نبيل " .
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة جغل سعيدة المولودة في 11 مايو سنة 1979 بالطيبات، دائرة توقرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 67 ) من الآن فصاعدا : "عزالي سعيدة".
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة جغل هنية المولودة في 10 غشت 1980 بالطيبات، دائرة توقرت ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم (632) من الآن فصاعدا :
" عزالي هنية " .
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى جغل خليفة المولود في 10 أكتوبر سنة 1984 بالطيبات ، دائرة توقرت، ولاية ورقلة (شهادة الميلاد رقم 1118 ) من الآن فصاعدا :
" عزالي خليفة " . 465 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه | يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد الطيب المولود في 7 يوليو سنة 1953 بقرية ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 768 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1979 بتيارت) من الآن فصاعدا : " بن حليمة الطيب " .
المادة :2 :2 : تلقب المسماة بوشرديد فاطمة | المولودة في 2 يونيو سنة 1985 بتيارت (شهادة
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة بوشرديد خيرة المولودة في 24 سبتمبر سنة 1986 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3712) من الآن فصاعدا : " بن حليمة خيرة".
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين، باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد زبير المولود في 2 مارس سنة 1935 بقرية، ولاية تيارت ( شهادة الميلاد رقم 207 وعقد الزواج رقم 48 الميلاد رقم (2374) من الآن فصاعدا : " بن حليمة | المسجل بتاريخ 21 غشت سنة 1959 بالدحموني فاطمة " .
ولاية تيارت ) من الآن فصاعدا : " بن حليمة زبير".
الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 466
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد جيلالي المولود في 2 أبريل سنة 1971 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (728) من الآن فصاعدا : " بن حليمة جيلالي " .
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد عبد الكريم المولود في 12 يوليو سنة 1973 بتيارت ) شهادة الميلاد رقم 1407 ) من الآن فصاعدا : " بن حليمة عبد الكريم ১১ " .
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة بوشرديد ولهة المولودة في 30 مايو سنة 1975 بتيارت ) شهادة الميلاد رقم 1357 ) من الآن فصاعدا : " بن حليمة ولهة " .
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد عابد المولود في 12 ديسمبر سنة 1976 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 3015 ) من الآن فصاعدا : " بن حليمة عابد " .
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة بوشرديد مختارية المولودة في 30 سبتمبر سنة 1980 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 2995 ) من الآن فصاعدا " بن حليمة مختارية " .
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد عبد السلام المولود في 6 فبراير سنة 1983 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 538 ) من الآن فصاعدا : " بن حليمة عبد السلام".
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة بوشرديد خيرة المولودة في 11 مارس سنة 1960 بالدحموني، ولاية تيارت ( شهادة الميلاد رقم (39) من الآن فصاعدا : " بن حليمة خيرة " .
المادة 9
فتح المادةتلقب المسماة بوشرديد مليكة المولودة في 23 أبريل سنة 1962 بمدريسة، ولاية تيارت ( شهادة الميلاد رقم (30) من الآن فصاعدا : " بن حليمة مليكة " .
المادة 10
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد عيسى المولود في 13 أبريل سنة 1964 بتيارت ( شهادة الميلاد رقم 734 ) من الآن فصاعدا : " بن حليمة عيسى " .
المادة 11
فتح المادةيلقب المسمى بوشر ديد خالد المولود في 31 مايو سنة 1966 بتيارت ( شهادة | الميلاد رقم 961 ) من الآن فصاعدا : " بن حليمة خالد " .
المادة 12
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد بغداد المولود في 29 أكتوبر سنة 1968 بتيارت ( شهادة | الميلاد رقم 1743) من الآن فصاعدا : " بن حليمة بغداد " .
المادة 13
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد جيلالي 467 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه المولود في 10 يونيو سنة 1942 بقرية، ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 751 وعقد الزواج رقم 72 مسجل بتاريخ 31 غشت سنة 1968 بمغيلة ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : " بن حليمة جيلالي "
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بوشر ديد مغيلية المولودة سنة 1973 بمغيلة ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 06 ) من الآن فصاعدا : " بن حليمة مغيلية " .
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد سنوسي المولود سنة 1974 بمغيلة ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (07) من الآن فصاعدا : " بن حليمة سنوسي " .
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى بوشر ديد زبير المولود سنة 1976 بمغيلة ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 71 ) من الآن فصاعدا : " بن حليمة زبير".
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد محمد المولود في 3 سبتمبر سنة 1980 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 277 ) من الآن فصاعدا : " بن حليمة محمد " .
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى بوشرديد نور الدين المولود في 2 مارس سنة 1983 بمغيلة ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 88 ) من الآن فصاعدا " بن حليمة نور الدين".
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة .1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111/- 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح بن يحي المولود في 18 أكتوبر سنة 1906 بأولاد بوعلي دائرة المطمر، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 47/281 ) من الآن فصاعدا : " واضح بن يحي
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح الطاهر المولود في 17 نوفمبر سنة 1972 بالمطمر ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 346) من الآن فصاعدا : "واضح الطاهر".
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح حبيب المولود في 20 فبراير سنة 1975 ، بالمطمر، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 81) من الآن فصاعدا : " واضح حبيب".
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح بدرة المولودة في 14 يوليو سنة 1976 بالمطمر، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 263 ) من الآن فصاعدا : "واضح بدرة".
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب من وكيل الجمهورية. 1 الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 468
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل، . - وبناء على الدستور لاسيما المادتان
- 10 و 152 منه .111 وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح محمد المولود في 22 مارس سنة 1957 بأولاد بوعلي دائرة ، المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم (40) من الآن فصاعدا : " واضح محمد "
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح فاطمة المولودة في 15 يونيو سنة 1982 بالمطمر، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم (210) من الآن فصاعدا : "واضح فاطمة ".
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح عبد القادر المولود في 24 مارس سنة 1984 بالمطمر، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم (124) من الآن | فصاعدا : " واضح عبد القادر".
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح يمينة المولودة في 7 سبتمبر سنة 1985 ببن داود، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 168) من الان فصاعدا : "واضح يمينة ".
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح منور المولود في 14 نوفمبر سنة 1948 ببن داود، دائرة المطمر ، ولاية غليزان ( شهادة الميلاد رقم 195/1192 ) وعقد الزواج رقم 07 المسجل بتاريخ 469 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه 3 مارس سنة 1977 ببن داود، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) من الآن فصاعدا : "واضح منور"
إن رئيس الجمهورية -- بناء على تقرير وزير العدل
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح مصطفى وبناء على الدستور لاسيما المادتان المولود في 11 مارس سنة 1974 ببن داود، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 107 ) من الآن فصاعدا : " واضح مصطفى".
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح قادة المولود في 11 يونيو سنة 1978 ببن داود، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 182 ) من الآن فصاعدا : "واضح قادة".
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح محمد المولود في 20 مارس سنة 1982 ببن داود، دائرة ، المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 120 ) من الآن فصاعدا : " واضح محمد ".
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة قطة واضح هجيرة المولودة في 16 غشت سنة 1985 ببن داود، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 154 ) من الآن فصاعدا : "واضح هجيرة".
المادة 6
فتح المادةيلقب المسمى قطة واضح عمر المولود في 24 يناير سنة 1987 ببن داود، دائرة المطمر، ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 15 ) من الآن فصاعدا : " واضح عمر".
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد 111-10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة شادي عامرة المولودة في سنة 1936 بالنعامة شهادة الميلاد رقم
- 1507 وعقد الزواج رقم 133 مسجل بتاريخ 11 | أبريل سنة 1952 بمشرية، ولاية النعامة، من الآن فصاعدا : "ختير عامرة "
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم | 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية، باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا | المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد \ إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، الأربعاء 27 رجب عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 470 وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة | 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى شادي بن يعقوب المولود سنة 1924 بوادي الابطال، ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 019 وعقد الزواج رقم 031 المسجل بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1961 بوادي الابطال، ولاية معسكر ( من الآن فصاعدا : "شاذلي بن يعقوب".
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة شادي فاطمة المولودة في 28 سبتمبر سنة 1966 بوادي الابطال ولاية معسكر ( شهادة الميلاد رقم 0414 وعقد الزواج رقم 26 المسجل بتاريخ 22 ابريل سنة 1986 بتغنيف | ولاية معسكر من الآن فصاعدا : "شاذلي فاطمة ".
المادة 3
فتح المادةتلقب المسماة شادي خديجة المولودة في 20 يوليو سنة 1969 بوادي الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0312) من الآن فصاعدا : "شاذلي خديجة".
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى شادي محمد المولود في 24 يونيو سنة 1972 بوادي الابطال ولاية معسكر، من الآن فصاعدا : "شاذلي محمد " .
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة شادي العمرية المولودة في 23 مارس سنة 1975 بوادي الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0160) من الآن فصاعدا: "شاذلي العمرية".
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة شادي حنيفة المولودة في 26 ابريل سنة 1980 بوادي الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (0314) من الآن فصاعدا : "شاذلي حنيفة ".
المادة 7
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و152 منه، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى ايبو رمضان المولود في 1 فبراير سنة 1933 بالميسر، بلدية الاربعاء نايث ،ايراثن ولاية تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 296 ) من الآن فصاعدا : " آيت محيوط رمضان".
المادة 2
فتح المادةيلقب المسمى ايبو الطاهر المولود في 10 نوفمبر سنة 1954 بالميسر بلدية الاربعاء نايث ايراثن ولاية تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 51 ) من الآن فصاعدا "آيت محيوط الطاهر". 471 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى ايبو عبد الناصر المولود في 10 اكتوبر سنة 1955 بالميسر بلدية الاربعاء نايث ايراثن ولاية تيزي وزو ( شهادة | الميلاد رقم 33 ) من الآن فصاعدا : " آيت محيوط عبد الناصر".
المادة 4
فتح المادةتلقب المسماة ايبو صافية المولودة في 23 اكتوبر سنة 1962 بالقبة، ولاية الجزائر | ) شهادة الميلاد رقم (1154) من الآن فصاعدا " آيت محيوط صافية ".
المادة 5
فتح المادةيلقب المسمى ايبو ارزقي المولود في 20 يوليو سنة 1969 برفيليي فرنسا، من الآن فصاعدا : " آيت محيوط ارزقي ".
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 157-71 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية | للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب من وكيل الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلقب المسماة لود اتوروز ربرالد المولودة في 2 نوفمبر سنة 1910 بالاربعاء، ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم 277 ) من الآن فصاعدا "تبات ياسمينة".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب من وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 472
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى بن تابد عبد القادر المولود في 10 أبريل سنة 1956 بوهران ) شهادة الميلاد رقم 1988 وعقد الزواج رقم 1542 في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي :
مسجل بتاريخ 5 يونيو سنة 1984 بوهران ) من الآن فصاعدا : " بن ثابت عبد القادر".
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة بن تابد آسية المولودة في 16 سبتمبر سنة 1985 بوهران ) شهادة الميلاد رقم 10633 ) من الآن فصاعدا بن ثابت آسية " .
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى بن تابد احمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1986 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 10765 ) من الآن فصاعدا "بن ثابت أحمد".
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ،
المادة الأولى
فتح المادةيلقب المسمى نعجة محمد المولود في 21 ابريل سنة 1949 بالقنادسة، ولاية بشار ) شهادة الميلاد رقم 84 - وعقد الزواج
- مسجل في 3 غشت 1978 بمشرية، ولاية النعامة ) من الآن فصاعدا: "نجاح محمد".
المادة 2
فتح المادةتلقب المسماة نعجة اسماء المولودة في 22 يونيو سنة 1980 بمشرية، ولاية النعامة شهادة الميلاد رقم (0637) من الآن فصاعدا : "نجاح | اسماء".
المادة 3
فتح المادةيلقب المسمى نعجة خالد المولود في 22 ابريل سنة 1983 بمشرية، ولاية النعامة، | (شهادة الميلاد رقم (529) من الآن فصاعدا: "نجاح خالد " .
المادة 4
فتح المادةيلقب المسمى نعجة عبد الكريم المولود في 7 غشت سنة 1951 بالقنادسة، ولاية بشار شهادة الميلاد رقم (168) من الآن فصاعدا : "نجاح | عبد الكريم".
المادة 5
فتح المادةتلقب المسماة نعجة الزهراء المولودة في 2 مارس سنة 1953 بالقنادسة، ولاية بشار شهادة الميلاد رقم (60) من الآن فصاعدا : "نجاح الزهراء " .
المادة 6
فتح المادةتلقب المسماة نعجة فاطمة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1954 بالقنادسة، ولاية بشار شهادة الميلاد رقم (314) من الآن فصاعدا : "نجاح | فاطمة " .
المادة 7
فتح المادةيلقب المسمى نعجة خليفة المولود في وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 | 7 يوليو سنة 1956 بالقنادسة، ولاية بشار، (شهادة ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ الميلاد رقم (193) من الآن فصاعدا : "نجاح خليفة".
المادة 8
فتح المادةتلقب المسماة نعجة عيدة المولودة في 22 ابريل سنة 1958 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة | الميلاد رقم 132) من الآن فصاعدا : "نجاح عيدة". 473 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه
المادة 9
فتح المادةتلقب المسماة نعجة مسعودة المولودة في 21 ديسمبر سنة 1959 بالقنادسة، ولاية بشار (شهادة الميلاد رقم (244) من الآن فصاعدا :
"نجاح مسعودة".
المادة 10
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.