مرسوم رقم 87 39 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 80 120 المؤرخ - في 12 أبريل سنة 1980. 207
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 المذكور أعلا المعدلة والمتممة بمقتضى المرسوم رقم 80-120 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 وتحرر على النحو التالي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 207
المادة 4
فتح المادةيعين من بين أعضاء المجلس | الاسلامي الاعلى مكتب يتشكل كالآتي :
رئيس
- ثلاثة (3) نواب للرئيس،
- كاتب عام.
يعين رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية.
ويعين النواب الثلاثة (3) للرئيس والكاتب العام بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية».
المادة 5
فتح المادةيتفرع المجلس الاسلامي الاعلى إلى أربع (4) لجان وهى :
- لجنة الفتوى والدعوة والتوجيه، لجنة التعاليم الاسلامية والعناية بتحفيظ القرآن
- - لجنة احياء التراث الاسلامي
- لجنة العلاقات الخارجية».
المادة 6
فتح المادةيجتمع المجلس الاسلامي الاعلى في دورة عادية كل ستة (6) أشهر، وفي دورة غير عادية بطلب من ثلثى الاعضاء أو بطلب من مكتب المجلس أو بدعوة من وزير الشؤون الدينية.
تجتمع اللجان في دورات عادية مرة كل ثلاثة
(3) أشهر وفي جلسات عمل كلما دعت الضرورة إلى ذلك».
المادة 7
فتح المادةيستفيد أعضاء مكتب المجلس الاسلامي الاعلى من كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير.
انتخابية في الحزب والدولة».
المادة 9
فتح المادةتغطى كل المصاريف الخاصة بنشاط المجلس الاسلامي الاعلى من ميزانية وزارة الشؤون الدينية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 208 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.