مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1507
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد صلواتشي، أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.