مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة . 1506
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد يحيى حملاوي، أمينا عاما الوزارة الفلاحة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989.
مولود حمروش الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.