مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين مدير المعهد التربوى الوطني 1455 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد صالح رحماني، أمينا عاما لوزارة المجاهدين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الاول عام 1409ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.