مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق اول نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التعليم العالي. 1860
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد شمس الدين شيتور أمينا عاما لوزارة التعليم العالى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.