مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد الصغير عبد العزيز بصفته أمينا عاما بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. |
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.