مرسوم تنفيذي رقم 90-140 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالاساتذة المشاركين في المعهد الوطني للقضاء 700
المادة الأولى
فتح المادةيكتسب القضاة ورؤساء كتاب الضبط الذين يلقون دروسا بالمعهد الوطني للقضاء بصفة غير دائمة، على صفة أستاذ مشارك لدى هذه المؤسسة.
ويخضعون بذلك للالتزامات المنصوص عليها في " 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالاساتذة | المرسوم رقم 90-37 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 المشاركين في المعهد الوطني للقضاء إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
- وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، المذكور أعلاه، ويتقاضون تعويضا جزافيا شهريا يحسب على النحو التالي :
- قاض لدى المحكمة العليا : 5.000 دج قاض لدى المجلس القضائي : 4.500 دج قاض لدى المحكمة : 4.000 دج رئيس كتاب الضبط : 3.500 دج
المادة 2
فتح المادةعلاوة عن أحكام المادة الأولى أعلاه، يمكن الاصناف الأخرى من الاساتذة المشاركين المشار اليهم في المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، أن تلقي عند اللزوم دروسا بالمعهد الوطني للقضاء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 | مايو سنة 1990.
مولود حمروش 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-303
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2000
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها . 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.