مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
المادة 4
فتح المادةالسابقة.
المادة 6
فتح المادةيزود المجلس الدستورى بأمانة عامة يسيرها أمين عام، ويساعده، مديرون للدراسات والبحث ومصلحة إدارية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها أمين عام ، ومركز للدراسات والبحوث الدستورية ومصلحة إدارية".
المادة 7
فتح المادةيتخذ الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الدستورى، التدابير اللازمة لتحضير اشغال المجلس الدستوري وتنظيمها.
المادة 8
فتح المادةتخضع لأحكام المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه مهام الأمين العام ومديري الدراسات والبحث في المجلس الدستوري، المنصوص عليها في المادة 7 السابقة.
يكون التعيين في هذه الوظائف، بناء على تفويض من الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق | رئيس الجمهورية، بمقرر من رئيس المجلس الدستوري في العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم، يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : وظائف كلّ من الأمين العام والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية ومديري الدراسات والبحوث والمديرين ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري، هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري".
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، كما يحدد القانون الاساسي | لبعض موظفيه.
المادة 2
فتح المادةمقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر رقم 9 نهج أبي نواس، حيدرة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر".
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة اعضاء المجلس الدستوري بمرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمجرد تعيينهم او انتخابهم طبقا للمادة 154 من الدستور.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 04-105 (ج.ر عدد 21 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 :
تنتهي عهدة العضو بسبب انقضائها عند تاريخ تنصيب العضو الجديد".
المادة 4
فتح المادةيترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم له، اجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة العضو الحاضر الأكبر سنا. وتبلغ نسخة منها الى رئيس الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةيشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ الانتهاء العادى لعضوية سلفه، وذلك في اطار احكام المادة 154 من الدستور.
حدود المناصب المالية الشاغرة.
وتنهى المهام حسب هذه الاشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يشرع ........... (بدون تغيير حتى بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور.
يتم الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه" .
المادة 9
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي للمصلحة الادارية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الدستوري ان يوظف حسب احتياجات المصالح، وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة.
ورئيس المجلس الدستوري هو الأمر بصرفها.
ويمكن أن يفوض إمضاءه الى الامين العام والى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 الشاذلي بن جديد 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه قرارات، مقررات، مناشير المجلس الدستوري نظام يحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري بناء على أحكام المادة 157 ، المقطع الثاني من ، الدستور وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 27 شعبان عام 1409، الموافق 4 أبريل سنة 1989، والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمجلس الدستوري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-142 المؤرخ في 5 محرم على 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبعد اجراء المجلس الدستوري مداولته المطلوبة يصادق على قواعد عمله التي يحتوي مضمونها ما يأتي :
الباب الاول :
قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية
الفصل الاول — الإخطار
المادة الأولى
فتح المادةيخطر المجلس الدستوري برسالة توجه الى رئيسه، ويحدد فيها موضوع الإخطار بدقة، وذلك في اطار أحكام المادة 156 من الدستور.
وتصحب رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإعطاء رأيه فيه أو إتخاذ قراره بشأنه.
المادة 2
فتح المادةتسجل رسالة الإخطار في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل بتسلمها.
ويشكل التاريخ المبين في وصل التسلم نقطة بداية الأجل المحدد في المادة 157 من الدستور.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر".
المادة 3
فتح المادةيتابع المجلس الدستوري، بمجرد إخطاره حتى النهاية، الإجراء الخاص برقابة دستورية النص المعروض عليه.
واذا ما وقع سحب النص المذكور، أو صار غير ساري المفعول، يسجل المجلس الدستوري زوال موضوع الإخطار، ويختتم الاجراء الجاري. 19 الفصل الثاني التحقيق
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 04-105 (ج.ر عدد 21 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 :
تنتهي عهدة العضو بسبب انقضائها عند تاريخ تنصيب العضو الجديد".
المادة 4
فتح المادةيعين رئيس المجلس الدستوري، بمجرد | تسجيل رسالة الإخطار، من بين أعضاء المجلس مقررا يتكفل بالتحقيق في الملف ويتولى تحضير مشروع الرأي أو القرار.
ويعطى المقرر أجلا يقرر في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 157 من الدستور.
المادة 5
فتح المادةيخول المقرر ان يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الذي يتكفل به.
ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يستشير أي خبير يختاره.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يشرع ........... (بدون تغيير حتى بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور.
يتم الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه" .
المادة 6
فتح المادةيسلم المقرر، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس، نسخة من ملف القضية مصحوبة بتقريره ومشروع الرأي أو القرار.
ويسارع الرئيس إلى تحديد تاريخ لاجتماع عام يعقده المجلس الدستوري ويستدعي أعضاءه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها أمين عام ، ومركز للدراسات والبحوث الدستورية ومصلحة إدارية".
الفصل الثالث — 1 الاجتماعات
المادة 7
فتح المادةلا يصح أن يفصل المجلس الدستوري اية قضية من القاضايا إلا بحضور خمسة ( 05 ) من أعضائه على الاقل.
المادة 8
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة غيابه.
الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : وظائف كلّ من الأمين العام والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية ومديري الدراسات والبحوث والمديرين ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري، هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري".
المادة 9
فتح المادةيتداول المجلس في جلسة مغلقة، ويعطي آراءه ويتخذ قرارته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 84 من الدستور.
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت رئيس المجلس | الدستوري أو صوت رئيس الجلسة مرجحا.
المادة 10
فتح المادةيتولى الأمين العام العناية بكتابة جلسات المجلس الدستوري.
المادة 11
فتح المادةيوقع محاضر جلسات المجلس الدستوري الاعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة.
ولا يمكن أن يطلع عليها الا أعضاء المجلس.
الفصل الرابع — آراء المجلس الدستوري في قراراته
المادة 12
فتح المادةيوقع آراء المجلس الدستوري وقراراته الرئيس، أو خلفه، إن اقتضى الحال.
وتسجل في الأمانة العامة للمجلس. وتتولى هذه ادراجها في الارشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 13
فتح المادةتعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 157 من الدستور.
المادة 14
فتح المادةيبلغ الرأي أو القرار إلى رئيس | الجمهورية، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، اذا كان هذا صاحب الإخطار.
المادة 15
فتح المادةتبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة قصد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الخامس — حالات إخطار خاصة
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور. ويمكنه في هذا الاطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أية سلطة معنية.
المادة 17
فتح المادةاذا أخطر المجلس، في إطار الفقرة الرابعة من المادة 85 من الدستور، يفصل في القضية دونما تعطيل.
المادة 18
فتح المادةاذا استشير المجلس الدستوري طبقا للمادتين 87 و 91 من الدستور، يجتمع بمجرد إخطاره ويعطي رأيه فورا.
المادة 19
فتح المادةاذا استشير المجلس الدستوري، في إطار الفقرة الثالثة من المادة 96 من الدستور، يعطي رأيه دونما تعطيل.
المادة 20
فتح المادةإذا أخطر المجلس الدستوري، في اطار الفقرة الثانية من المادة 155 من الدستور، يفصل في مطابقة النظام الداخلي في المجلس الشعبي الوطني للدستور، خلال الأجل المحدد في المادة 13 اعلاه.
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء
الفصل الاول — الانتخاب الرئاسي
المادة 21
فتح المادةتودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الاشكال والآجال المنصوص عليها في قانون الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها بوصل.
المادة 22
فتح المادةيعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء هذا المجلس مقررا يتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك.
المادة 23
فتح المادةيدرس المجلس الدستوري، بناء على استدعاء رئسيه، التقرير ويفصل في صلاحية الترشيحات.
المادة 24
فتح المادةتبلغ الى المعنيين قائمة المترشحين التي حددها المجلس الدستوري خلال الأجل المحدد في قانون الانتخابات.
وتعلم بها جميع السلطات المعنية.
كما تبلغ الى الأمين العام للحكومة بغية نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 25
فتح المادةيعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا لقانون الانتخابات. 866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الاثنين 5 محرم عام 1410ه ويعين المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة إن اقتضى الامر في الدورة الثانية من الاقتراع الذي يعلن هو الآخر نتائجه النهائية.
المادة 26
فتح المادةيدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لاحكام قانون الانتخابات
المادة 27
فتح المادةيجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها اصاحبها قانونا على اللقب، والاسم والعنوان والصفة، وعلى عرض الأحداث والوسائل التي تسوغ الاحتجاج .
ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.
المادة 28
فتح المادةيعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين من بين أعضاء المجلس الدستوري يدرسون الاحتجاجات ثم يقدمون تقريرا عنها إلى هذا المجلس،
المادة 33
فتح المادةيوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على مختلف الاعضاء المعينين مقررين.
المادة 34
فتح المادةيبلغ المقرر الطعن الى النائب المعترض على انتخابه. ويمكن هذا النائب أن يطلع على ملف الطعن في مقر المجلس الدستوري.
ويستطيع ان يقدم خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات أية مذكرة دفاعية ويطلب استماع المقرر اليه اعتمادا على محضر.
المادة 35
فتح المادةيحق للمدعي ان يطلع على ملف الطعن حسب الاشكال نفسها المحددة في المادة 33 السابقة.
المادة 36
فتح المادةتضع السلطات المعنية تحت تصرف المقرر جميع الأوراق والوثائق المرتبطة بعمليات الاقتراع والمتعلقة بموضوع النزاع المعروض على المجلس الدستوري ليدرسها.
المادة 37
فتح المادةيستدعي الرئيس المجلس الدستوري، بعد ومشروع قرار خلال الاجل الذي حدده قانون الانتخابات - ايداع التقارير الى الفصل في مختلف الطعون اثناء جلسة لتسوية النزاع.
المادة 29
فتح المادةيمكن المقرر أن يستمع إلى أي شخص وأن يطلب تحويل أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
مغلقة وخلال الأجل المحدد في قانون الانتخابات.
ويحرر المقررون الصيغة النهائية للقرارات التي يتخذها المجلس.
المادة 38
فتح المادةتبلغ أحكام المجلس الدستوري إلى رئيس يستدعي رئيس المجلس الدستوري إثر انتهاء التحقيق | المجلس الشعبي الوطني، والوزير المكلف بالداخلية والاطراف في الطعون، المجلس الدستوري الى الفصل في مدى قابلية هذه الطعون وجدواها، أثناء جلسة مغلقة، وخلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات.
المادة 30
فتح المادةيبلغ قرار المجلس الدستوري الى المعنيين.
الفصل الثاني — التنازع في انتخاب النواب
المادة 31
فتح المادةتقدم الطعون الخاصة بالانتخابات التشريعية، حسب الاشكال والآجال المحددة في قانون الانتخابات الى الموظف القائم بدور كاتب الضبط في المجلس الدستوري.
المادة 32
فتح المادةيدعم المدعي طعنه بأية ورقة أو وثيقة أو شهادة مع بيان هويته وصفته وموطنه، ودرجة قرابته مع الشهود .
المعنية الأخرى.
الفصل الثالث — التنازع في الاستفتاء
المادة 39
فتح المادةيسهر المجلس الدستوري على قانونية عمليات الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لاحكام قانون الانتخابات.
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستورى
المادة 40
فتح المادةيجب على أعضاء المجلس الدستوري ان يتقيدوا بالزامية التحفظ، وان لا يتخذوا أي موقف علني.
المادة 41
فتح المادةيعقد المجلس الدستوري جلسة علنية حينما تصبح الشروط المطلوبة في ممارسة مهمته لا تتوفر في أحد أعضائه، أو عندما يخل هذا الأخير بواجباته إخلالا خطيرا .
الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867
المادة 42
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري إثر المداولة بالاجماع في قضية العضو المعني دون حضوره.
واذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب منه المجلس الدستوري أن يقدم إستقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد إستخلافه تطبيقا لاحكام المادة 43 أدناه.
المادة 43
فتح المادةيترتب على وفاة عضو في المجلس الدستورى ممن عينهم رئيس الجمهورية، أو إستقالته، أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها الى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس المحكمة العليا.
المادة 44
فتح المادةيشرع كل عضو جديد ، يعين أو ينتخب في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على الأكثر على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في إطار أحكام المادة 154 من الدستور.
وفي هذه الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق انتهاء العضوية، أو خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في
المادة 43
فتح المادةالسابقة.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
المادة 45
فتح المادةيمكن المجلس الدستوري، أن يرخص لأحد أعضائه، بعد إجراء مداولة بالمشاركة في الأنشطة الثقافية أو العلمية اذا لم يكن لطبيعتها أي تأثير في استقلاليته ونزاهته.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت س1989ة رئيس المجلس الدستوري عبد المالك بن حبيلس أعضاء المجلس الدستوري :
- أحمد مطاطلة، محمد عبد الوهاب بخشي،
- قاسم كبير، أحمد الأمين طرفاية عزوز ناصري عبد الكريم سيدي موسى.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر : مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري.
ويضطلع بالمهام الآتية :
تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن، 6 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2002 م العمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية ونشرها، تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية، القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري. ويمكنه في هذا الإطار، الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال،
المادة 6 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرّر 1 : يسيّر مركز الدراسات والبحوث الدستورية مدير عام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات ".
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرّر : يتولّى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية تحت سلطة الأمين العام للمجلس الدستوري، تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقها".
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر : تصنّف وظيفتا المدير ورئيس الدراسات وتدفع مرتباتهما استنادا إلى الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ".
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرّر : يحدّد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157
« يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر 1 تحرران كما يأتي : "المادة 6 مكرر : مركز الدراسات والبحوث الدستورية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-201
مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الدستوري
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والوسائل بالمجلس الدّستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 13-414
مرسوم رئاسي رقم 13-414 مؤرخ في 12 صفر ع ام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 13-315
مرسوم رئاسي رقم 13-315 مؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 8 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والبحث
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدّستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 12-103
مرسوم رئاسيّ رقم 12-103 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-113 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 12-155
مرسوم رئاسي رقم 12-155 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 11-113
مرسوم رئاسيّ رقم 11-113 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 07-353
مرسوم رئاسيّ رقم 07-353 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1428 الموافق 19 نوفمبر سنة 2007، يتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 05-92
مرسوم رئاسي رقم 05-92 مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 الاسمية للمجلس الدستوري
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. 23
-
مرسوم رئاسي رقم 05-377
مرسوم رئاسي رقم 05-377 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. 59
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مرسوم رئاسي رقم 04-303
مرسوم رئاسي رقم 04-303 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 الاسمية للمجلس الدستوري 5 سبتمبر سنة 2004، يتعلق بنشر التشكيلة 5
-
مرسوم رئاسي رقم 04-105
مرسوم رئاسي رقم 04-105 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري 15
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ . م د / 02 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو المجلس الشعبي الوطني
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 20
-
مرسوم رئاسي رقم 02-157
مرسوم رئاسي رقم 02-157 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 02-158
مرسوم رئاسي رقم 02-158 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 01-102
مرسوم رئاسي رقم 01-102 مكرر مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد . 5
-
مرسوم رئاسي رقم 01-298
مرسوم رئاسي رقم 01-298 مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. 6
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ. م د / 99 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999 ، يتعلّق بنتائج استفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 3
-
قرار
قرار رقم 03 / ق . م د / 99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. صر السلم تنظيمية 7
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، الخاصة بموظفي المجلس . الدستوري
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة وزارة الطاقة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.