مرسوم رقم 86 28 مؤرخ في 9 جمادى الثانية - عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتمم
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 9 جمادى الثانية عام 1406 - حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا | الموافق 18 فبراير سنة 1986.
في الحزب والدولة، وواجباتهم.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم ما يلي : !
يرسم
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 6 : تحدد الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا، لاسيما المتعلقة منها يشغلها أو التعيين فيها، عند الحاجة بمرسوم».
المادة 2
فتح المادةيتمم المقطع الثاني من المادة 7 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 | المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 7 : المقطع 2 يتم التعيين في الوظائف العليا التابعة للدولة بمرسوم، الا اذا نص على عكس ذلك في اطار أحكام المادة 6 أعلاه».
المادة (3 (3 : تتمم المادة 33 - (1) من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 33 : 1) اذا كان المعنى مدعو لشغل وظيفة عليا أخرى.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-185 (ج.ر عدد 40 لسنة 1988)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-185
« تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86-28 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-185
مرسوم رقم 88-185 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الغاء المادة 3 من المرسوم رقم 86-28 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 الذي يتمم المواد 6 و 7 و 33 من المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم. 1368
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 85-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.