مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة. 1505
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد علي بولعراس، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.