مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للادارة. 1058
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد أحمد برحمون بصفته أمينا عاما للوزارة الأولى، سابقا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989، قاصدي مرباح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.