مرسوم تنفيذي رقم 90-05 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية للدولة تسمى " المندوب للاصلاح الاقتصادي" لدى رئيس الحكومة. 53 54
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى رئيس الحكومة وظيفة مدنية للدولة لمندوب الاصلاح الاقتصادي الذي يعين بمرسوم.
المادة 2
فتح المادةان وظيفة المندوب للاصلاح الاقتصادي وظيفة عليا للدولة غير انتخابية.
المادة 3
فتح المادةيتمتع المندوب للاصلاح الاقتصادي من المنافع والاجر الممنوح بموجب التنظيم المطبق على المندوبين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أول يناير حرر سنة بالجزائر في 1990 . 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-260
مرسوم تنفيذي رقم 98-260 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-106
مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-251
مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.