مرسوم رئاسي رقم 89-212
مرسوم رئاسي رقم 89-212 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقات في شكل تبادل ثلاث رسائل مؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1985 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق بانظمة تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سابقا، وكتاب المحامين وموظفي الموثقين، وأعوان السكك الحديدية الثانوية ذات الفائدة العامة، والسكك الحديدية ذات الفائدة المحلية والقاطرات ( تراموي ) 1322
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد الوهاب عبادة، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، المتوفى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 89-212
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 87-75
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.