مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1505
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد توفيق طنجاوي بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 مولود حمروش 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.