مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس نسة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 970
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد المجيد الشريف بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.