أمر رقم 75-41 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات . 782
المادة الأولى
فتح المادةتمارس مهنة بائع المشروبات عبر التراب الوطني طبقا لاحكام هذا الامر .
المادة 2
فتح المادةلا يجوز للقصر والمحجور عليهم أن يمارسوا بأنفسهم مهنة بائعي المشروبات ....
المادة 3
فتح المادةلا يجوز للاشخاص المذكورين أدناه استغلال محلات بيع المشروبات المستهلكة في عين المكان :
1 - المحكوم عليهم لجناية أو احدى الجنح المنصوص عليها في المواد 343 و 344 و 346 من قانون العقوبات.
2 - المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة : شهر واحد على الاقل السرقة أو نصب أو خيانة الامانة أو اخفاء السرقة أو الاختلاس أو اخفاء المجرمين أو الفعل العلني الفاضح أو ادارة بيت للمقامرة أو المراهنة السرية على سباق الخيل أو بيع المواد الممزوجة أو الضارة بالصحة أو مخالفة الاحكام التشريعية أو التنظيمية في مادة المخدرات وكذلك بالنسبة للعود الى اقتراف الضرب والجرح والسكر العلني.
تكون مدة عدم الاهلية 10 سنوات بالنسبة لجميع الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة. وتنقضى بعد خمس سنوات من الحكم بالنسبة للاشخاص المذكورين في الفقرة 2 اذا لم يتعرضوا لاية عقوبة جزائية بالحبس وينقضى وضع عدم الاهلية في حالة اعادة الاعتبار .
المادة 4
فتح المادةان نفس العقوبات التي تكون صادرة ضد بائع المشروبات المستهلكة في عين المكان تؤدى بحكم القانون لمنعه خلال نفس المدة من استغلال مكان البيع ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه تلك العقوبات نهائية. ولا يجوز استخدام هذا البائع بأية صفة كانت في المكان الذي كان يستغله أو يكون في خدمة من كان باعه أو أجره أو من جعله مسيرا لذلك المكان ، ولا في المكان الذى يجرى استغلاله بواسطة زوجه ولو كان منفصلا عنه .
المادة 5
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المواد الثلاث السابقة يعاقب مرتكبها بغرامة من 500 الى 10.000 دج .
وفي حالة العود لاقتراف المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة يمكن مضاعفة الغرامة والحكم كذلك بالحبس من 10 أيام الى شهرين .
المادة 6
فتح المادةيحظر استخدام النساء في أماكن بيع المشروبات المستهلكة في عين المكان باستثناء زوجة بائع المشروبات.
المادة 7
فتح المادةكل مخالفة لاحكام هذا الامر يمكن أن تؤدى بقطع النظر عن العقوبات الأصلية، الى الاغلاق المؤقت للمؤسسة لمدة شهرين الى سنة واحدة أو الى اغلاقها نهائيا. ويصدر أمر الإغلاق من المحكمة، ويجوز لهذه الاخيرة زيادة على ذلك أن تقرر حرمان البائع من ممارسة مهنته اما بصفة مؤقتة لمدة شهر واحد الى خمس سنوات واما بصفة نهائية ..
وفضلاً عن ذلك، فان المحكمة التي تأمر تبعا للعقوبة الاصلية بالاغلاق المؤقت أو النهائي للمؤسسة، يمكنها أن تحدد كذلك بعنوان التعويض المدة التي ينبغى خلالها على المخالف أن يستمر في دفع الاجور والتعويضات والمكافآت من أى نوع الى مستخدميه الذين يستحقونها خلال تلك المدة ..
المادة 8
فتح المادةكل مخالفة لمقتضيات حكم يتضمن حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته يعاقب عنها بغرامة من 1.000 الى 10.000 دج وبالحبس من 10 أيام الى سنتين ..
ولا يجوز للمحكوم عليه تحت طائلة نفس العقوبات أن يكون مستخدما بأية صفة كانت، خلال مدة هذا المنع، في المؤسسة التي كان يستغلها، حتى ولو كان باعها أو وضعها قيد التسيير.
كما لا يمكن استخدامه في المؤسسة التي تكون تحت استغلال زوجته ولو كانت منفصلة عنه
المادة 9
فتح المادةعندما تكون مدة حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته تزيد على سنتين، فانه يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع المحل بالمزايدة العلنية فيما اذا كان هذا المحل ملكا له .
الجمعة 2 رجب عام 1395 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 واذا كان يستغله لحساب المالك، فيمكن للمحكمة أن تأذن | المادة 3 : يعفى عن مدة تسعة أشهر من عقوبة السجن على لهذا الاخير باسترجاعه اذا كانت مدة الحرمان تفوق السنتين .
المادة 10
فتح المادةيمكن الأمر باغلاق محلات بيع المشروبات والمطاعم بموجب قرار صادر عن الوالى وذلك لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، اما من جراء مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بهذه المحلات واما بقصد المحافظة على النظام أو الصحة أو الآداب العامة.
المادة 11
فتح المادةيجوز لوزير الداخلية أن يأمر لنفس السبب باغلاق هذه المحلات لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة وعند الاقتضاء، تحسم مدة الاغلاق المقرر من الوالى من مدة الاغلاق الصادر من الوزير .
المادة 12
فتح المادةلا يجوز الامر باغلاق محلات بيع المشروبات لمدة تزيد عن سنة واحدة الا للجهات القضائية
المادة 13
فتح المادةكل من يخالف تدبير الاغلاق المتخذ تنفيذا لاحكام المواد من 10 الى 12 المذكورة أعلاه يعاقب بغرامة من 500 الى 5000 دج وبالحبس من 10 أيام الى شهرين أو باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 14
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 27 يونيو سنة 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-101
مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
-
مرسوم رقم 85-12
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.