قرارات مقررات، مناشير . إعلانات وبلاغات تولس الإدارة والتحرير الاشتراك مقوي داخل الجزائر المنسوب خارج الجزائر موريتانيا صلية اللحالة الأصلية 100 0 النسخة الأصلية وترجمتها 200 5. الأمانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 5. إدارة المطبعة الموسمية 300 ج 2 و 3 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18+ 65 الى 10 حجب 90-5200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2000 د.ج لمن النسخة الأصليه وترجمتها 50 د.ج لمن العدد الستين السابقة : حسب التسعيرة .. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند نجد النشر على امتصاص 20 د.ج السائر . بد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج نمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412 مرسوم رقم 65-66 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 ابريل سنة 1985 يتضمن احداث ديوان لتهيئة المساحات الارضية بالوادى الطويل واستصلاحها. 412 مرسوم رقم 65-67 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 ابريل سنة 1985 يتضمن تنظيم مهرجانات وطنية للشباب. 413
410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه فهرس (تابع) مراسيم فردية
- مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قاض مستشار أول بمجلس المحاسبة (استدراك) 415 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي «كهر كيب». 416 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة «كهريف». 416 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانجاز القنوات «كنفاز». 416 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة البترولية. 416 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي «التركيب». 416 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية. 416 قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 9 و 11 و 13 محرم عام 1405 الموافق 4 و 6 و 8 اكتوبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 417 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. 428 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك مفتشى المالية. 431 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج وتحويل مواد البناء في ولاية باتنة. 434 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوطئة وأشغال الطرق في ولاية ايليزي. 435 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى والتهيئة الريفية في ولاية الوادي. 436
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق في ولاية تيبازة. 437 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الأشغال الرى وتصريف المياه في ولاية بومرداس. 438 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الأشغال الرى في ولاية بومرداس. 439 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة المعمارية والريفية في ولاية ميلة. 440 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى 1405 الموافق 4 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العقارية في بومرداس. 441 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1955 يتضمن تعيين ملحقة بالديوان. 442 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة. 443 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المتضمن اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 443 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، ينظم الصيد السياحى الذى يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة . 444 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 24 يناير سنة 1985 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 17 أبريل سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية البويرة. 445 مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 24 يناير سنة 1985 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 4 أبريل و 23 سبتمبر سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية ورقلة. 447 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 20 فبراير سنة 1985، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة التعمير والبناء والاسكان. 447
412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه مراسيم مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 5 الصادر بتاريخ 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985.
- الصفحة 87 - العمود الثاني المادة 42
- - الفقرة الثانية - السطر الثاني. بدلا من : الفنادق والمطاعم من الصنفين 1 و 2 … يقرأ : مؤسسات الايواء ومؤسسات السياحة من الصنفين 1 و 2 … الباقي بدون تغيير). مرسوم رقم 85-66 مؤرخ في 15 رجب عام 1405- الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث ديوان لتهيئة المساحات الارضية بالوادى الطويل واستصلاحها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الرى والبيئة والغابات تنظيمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه 1 و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم و بمقتضى م المرسوم م رقم 83-70 المؤرخ في 23- ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 81-337 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب
- وبناء على مداولات المجالس الشعبية لولايات الجلفة والمدية وتيارت، و بناء على مداولات المجالس الشعبية لبلديات عين وسارة وسيدى لعجال والادريسية وقصر الشلالة والشهبونية وزمالة الامير عبد القادر، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث ديوان ولائي مشترك لتهيئة المساحات الارضية بالوادي الطويل واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 70- المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 المادة 2 : يشمل الاختصاص الاقليمي للديوان كل أو جزء من اقليم بلديات عين وسارة، سيدى لمجال، الادريسية، الشهبونية زمالة الامير عبد القادر وقصر الشلالة. يحدد والى تيارت حدود المساحات الارضية بقرار وذلك طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3: يشارك الديوان في وضع خطوط التنظيم وفى المخططات الوطنية الخاصة بتطوير المناطق السهبية. المادة 4: يكون مقر الديوان بقصر الشلالة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-67 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن تنظيم مهرجانات وطنية للشباب. ن ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،
-
-
و بمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ
في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 371 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، لاسيما المادتان 39 و 45 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله وبمقتضى المرسوم رقم 84 129 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى وزير الشبيبة والرياضة في اطار صلاحياته في مجال التنشيط التربوي
-
414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 والترفيهي الخاص بالشباب، تنظيم المهرجانات الوطنية للشباب انطلاقا من البرامج التي تطبق فى المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي
- التربوي والثقافي. المادة 2 : تستهدف المهرجانات الوطنية للشباب ما يأتي : المشاركة فى المحافظة على الثقافة
- الوطنية وفي اثرائها،
- تنمية وعى الشباب بالمهام ذات المصلحة الوطنية، اثارة كل أشكال الابداع لدى الشباب- وتشجيعهم على ذلك،
- البحث عن المواهب الناشئة وانتقاؤها للمشاركة فى اللقاءات والمبادلات الوطنية والدولية الخاصة بالشباب تقويم مستوى الاعمال التي ينجزها الشباب في الميادين الفنية والعلمية والتقنولوجية. المادة 3 : تقدم جوائز ومكافآت لاحسن المشاركين حسب كيفيات يضبطها بقرار وزير الشبيبة والرياضة. المادة 4 : يشارك في مهرجانات الشباب الوطنية الشباب المسجلون في المؤسسات الاجتماعية- التربوية والشبان المنخرطون في جمعيات الشباب. يمكن وزير الشبيبة والرياضة، في اطار المبادلات الدولية، أن يسمح بمشاركة الشبان الاجانب في هذه المهرجانات. الباب الثاني كيفيات التنظيم المادة 5 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، الولاية التي تستقبل كل مهرجان وطنى للشباب وطبيعته ومدته. المادة 6 : تحدث لكل مهرجان وطني للشباب لجنة تنظيم تتولى ضبط برنامج المهرجان ومتابعته تحت سلطة الوالي المعنى. المادة 7 : تتكون لجنة التنظيم من :
-
- الوالي أو ممثله، رئيساء الاعضاء الآخرون في مكتب مجلس التنسيق- بالولاية أو ممثلوهم، مدير الشبيبة والرياضة والسياحة في المجلس التنفيذي بالولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يجرى بها المهرجان، مدير التربية في المجلس التنفيذي بالولاية، مدير الثقافة في المجلس التنفيذي بالولاية. مدير الصحة فى المجلس التنفيذي بالولاية مدير التنسيق المالي في الولاية
- ممثل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في مستوى الولاية. ويمكن لجنة التنظيم أن تستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يساعدها في أداء مهتمهما. تعد لجنة التنظيم نظامها الداخلي وتعرضه على وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ليوافقا عليها. يتولى مدير الشبيبة والرياضة والسياحة في المجلس التنفيذي بالولاية كتابة اللجنة.
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 المادة 8 : يمكن لجنة التنظيم أن تشكل اللجان | المتخصصة المبينة فيما يأتي :
- اللجنة التقنية
- لجنة الايواء والنقل والاطعام.
- لجنة التجهيز والعتاده
- لجنة الصحافة والاعلام. المادة و : يحدد تكوين اللجان المتخصصة وصلاحياتها وعملها فى النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. الباب الثالث أحكام مالية المادة 10 : يمول مهرجان وطني للشباب بما يأتي: الاعتمادات المسجلة لهذا الغرض في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة والمخصصة المديرية الشبيبة والرياضة والسياحة في المجلس التنفيذي بالولاية التي تستقبل المهرجان الوطني للشباب مَرَاسِيم مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قاض مستشار أول بمجلس المحاسبة (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 63 الصادر بتاريخ 12 ربيع الاول عام 1405 الموافق 5 ديسمبر سنة 1984
- الاعانات التى تخصصها الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية وغيرها من المؤسسات والهيئات العمومية
- أية موارد أخرى تأتى من عائد الحفلات التي تنظم فى اطار المهرجان الوطني للشباب. المادة 11 : يتولى الوالى تنفيذ الاعتمادات في اطار التنظيم المعمول به. ويمكنه تفويض امضائه تحت مسؤوليته الى مدير شبيبة والرياضة والسياحة في المجلس النفيذي بالولاية. المادة 12 : يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى أمين خزينة الولاية التي تستقبل المهرجان الوطني للشباب. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد فردِيَّة الصفحة 2102 - العمود الاول - السطر د بدلا من : 1982. يقرأ : 1983 10 الباقي بدون تغيير)
416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق | أول ابريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي «كهر كيب». بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السيد محمد أعراب جمعة مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي «كهر كيب» .. مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق | أول ابريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة «كهريف». تة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السيد عبد الباقي بن عبدون مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة «كهريف». مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانجاز القنوات «كنغاز». بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السيد محمد شواى مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانجاز القنوات «كنغاز». مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة البترولية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السيد مصطفى مقيدش مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للهندسة البترولية. مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي «التركيب». بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السيد محند الزين كرميش مديرا عاما للمؤسسة الوطننية للتركيب الصناعي «التركيب». مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السيد عبد الحق صنهاجي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية.
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 قرارات، مُقررات ، مناشير
الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 9 و 11 و 13 محرم عام 1405 الموافق 4 و 6 و 8 أكتوبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عمر عبان في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 يناير سنة .1984 . بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد حسن علاد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد مولود عنابي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 23 ديسمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد نور الدين جلول بلوفة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد يوسف بن نور الدين في سلك المتصرفين ويرتب في في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 29 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عمر الأولى بوشقور الرقم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة ، الاستدلالى 320، ابتداء من 17 يناير سنة .1984 ب بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد مهنى بوشال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 3 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة نبيلة بوراس في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة فتيحة بوسبية صالح في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد معرج بوسماحة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، 320، ابتداء من 12 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1495 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد
418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه محمد شرفى في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من و يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 ترسم السيدة فاطمة جبالى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 23 أبريل سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد | عمر غنان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عبد المجيد حسام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد اسماعيل هوبة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة وردية قاصدى فى سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 4 نوفمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد الاخضر العيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 8 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عابد لبادة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من و يناير سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد أحمد مسعودى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة ، الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 29 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد رشيد موساوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد أحمد موزاوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 11 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد الطاهر صفار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من . أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 ير. يرسم السيد
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 محمد سفير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 5 يونيو سنة .1984
- بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد العربي ساعى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 17 مارس سنة 1984
- بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد حميد تاغلابت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 5 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 ترسم السيدة ذهبية طولبي في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 يونيو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محمد عمروش في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 اكتوبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد العربي بن قصيرات في سلك التصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد عابد قندوسي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد جلول مولفرة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد العربي سباطة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عبد الحق عويسي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 22 ديسمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد ياسين بقايل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد نور الدين بعوشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 ديسمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عبد الحق بن الشيخ حسين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد
420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه عبد الحفيظ بن حمادة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عبد الرحمن بن قالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 16 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد سليم بن زرجب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد حسين بوشينة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 ترسم السيدة منوبية بوضياف في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد بوجطاط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 ترسم السيدة فضيلة بوقرة، زوجة بوقزوحة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 2 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة أمينة لطيفة بطاهر في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد علال شنان فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 30 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد فضيل شبلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 30 مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة فتيحة شلالي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد يوسف بوبكر دالى في سلك المتصرفين ويرتب
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 8 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد ابراهيم داود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد أحمد صالح جدو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد اللمداني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 مايو سنة 1984
- - بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة منصورة نصيرة فرارصة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء مع 20 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة جميلة فيلالي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من و يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد أحمد قاسمى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 16 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة نجية حدوش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 مايو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد هيشور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 مايو سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد بومدين حكوم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983.- بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عياش حمادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 14 مايو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد مالك كموم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983.
422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عمر قطاف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد سيد على قطر انجى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة نورة الوانشي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد معاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 برسم السيد ابراهيم نفير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 يناير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عمار نوالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 4 ديسمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد وطاس فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 8 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد حميد ولد حمودة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 يناير سنة .1984
- بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد مسعود صابوني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة حورية سلالى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 10 يناير سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد أرزقي سي صالح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1982.
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 ترسم السيدة لويزة كلال زوجة اسطمبولى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد حاج عوامر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بالوزارة الأولى، ابتداء من 2 يونيو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد حفيظ أرزقى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد يحيى زروق بن عيسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. س بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد أحمد بن الحاج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد جلول بوبكر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295، بوزارة التجارة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 تعين السيدة مستورة سليمانى زوجة ايصلوح، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد جموعي العماري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 تعين السيدة زهوة مزماط زوجة المداني، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد محمود مسعودان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد علال محمدي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد مصطفى رحمون متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . ம
424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد - معروف صالحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد خالد سليماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد رمضان عليوة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 15 يناير سنة 1984 ست بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد فاطمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 16 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد منير حسن شاوش في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 8 يناير سنة 1984 ميم بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد | رابح دباحي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 30 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد ساسي خرازي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 25 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عبد الوهاب مرابط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 5 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد البشير زغيدة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 5 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد اسماعيل بومزبر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 يناير سنة 1984. م بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد البشير بوعبد الله في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 22 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد ابراهيم حمادو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1984.
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد كمال أو كمور في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1984. الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة وشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام | عيسى فورار العيدى في سلك المتصرفين ويرتب 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد أبو بكر طالبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد الياس الحناني في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 مايو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد جلول بليدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول غشت سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد عبد الوهاب بن زايد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 30 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 - الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد حفناوي فلاشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 10 يناير سنة .1984
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 | الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 ، يرسم السيد عبد المجيد موساوى ويرتب في الدرجة الخامسة، في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 مايو سنة 1984 .
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد جمال الدين فخيخر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 5 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد محمد الهاشمي بن موهوب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 20 يونيو سنة 1983
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد عمار عصام في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يونيو سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، ترسم السيدة فاطمة الزهراء مهداوى في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 ، ترسم الآنسة نجية العزري، في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 يونيو سنة 1984.
426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 ، يرسم السيد محمد الشريف شريح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 13 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 ، يرسم السيد محمد زموري، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد العيد بلحداد، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد أحمد لبطاحي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ثلاث سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 لموافق 8 أكتوبر سنة 1984، ترسم الآنسة ينة بوسعدية، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء 4 أبريل سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 افق 8 أكتوبر سنة 1984، ترسم السيدة مية وقنونى زوجة بدوى في سلك المتصرفين رتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 داء من أول غشت سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد عيسى بوعناقة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 22 فبراير سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد على مزارى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء مع أول يوليو سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، ترسم الآنسة مليكة أخام، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، ترسم الآنسة يمينة جلالي، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 21 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، ترسم الأنسة عائشة عليوى، في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 29 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، ترسم الآنسة ربيعة مسكين، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول أبريل سنة 1984.
الاحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1981، يرسم السيد بن عيسى زلاقي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 24 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد عبد الكريم محرار، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 5 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، يرسم السيد محمد عوامري، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 23 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد - رابح بولجراف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 24 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد على الشريف بوجوداد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. ب - بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد الطاهر زملاش مغنى في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1105 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد عبد القادر بلملياني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة ليلى أو مدور في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 19 مارس سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد مزيان قاسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 23 يناير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة حسينة بوشطب في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 12 فبراير سنة .1984
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يرتب السيد حميدة فرعون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يدرج ويرسم ويرتب السيد محمود عصاله في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، يرتب المعنى في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي 370، ويحتفظ
428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 10 أيام. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل 23 مارس سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 يدرج ويرسم ويرتب السيد حمادي وذور في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة و 16 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل 16 اكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد محمد مقران المتصرف ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد فتاح بلعنتر المتصرف ابتداء من أول مايو سنة 1984
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة باية بن زيان المتصرفة ابتداء من 31 يوليو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة جميلة سامعي المتصرفة ابتداء من 24 يوليو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 8 أكتوبر سنة 1984 تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 22 مايو سنة 1982 و 25 أبريل سنة 1984 والمتضمنين على التوالي تعيين وترسيم السيد زهير طرابلسى في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد زهير طرابلسي في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1979 يرتب المعنى فى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر و 20 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول فبراير سنة 1982. وزارة المالية : - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك المفتشين المركزيين في المالية. ان الوزير الأول ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجب أحكام الامر رقم 68 – 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعيين بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 83 322 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين المركزيين فى المالية، لاسيما المادة 16 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة
1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان التأهيل المهني قصد التأسيس الاولى لسلك المفتشين المركزيين في المالية، تبعا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسة وثلاثون (35) منصبا. المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 83 322 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 يجرى الامتحان للمراقبين الماليين والمتصرفين والمفتشين الرئيسيين فى الوكالات المالية العاملين في المفتشية العامة للمالية في تاريخ نشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية، الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في رتبتهم. المادة 4 : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم باجراء الامتحان المديرية العامة للادارة والوسال (مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية) بعد دراسة ملف يتألف من : طلب خطي للمشاركة فى الامتحان يوقعه
- المترشح،
- نسخة من قرار التعيين ومحض تنصيب المعنى في مهامه،
- عند الاقتضاء، نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية. لجبهة التحرير الوطني.
430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه المادة 5 : يشتمل امتحان التأهيل المهني على اختبارين كتابيين واختبار شفوى. أ (أ) الاختباران الكتابيان : اختبار يتمثل في تحرير المترشح لتقرير تلخيص لتفتيش في هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية. مدة الاختبار : 4 ساعات. كل نقطة تقل عن 20/10 يقصى صاحبها. 2 (2) اختبار في اللغة الوطنية : مدته ساعة واحدة. كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ب الاختبار الشفوى : يتمثل هذا الاختبار فى حوار مع اللجنة حول وسائل تتعلق بالمواد المسجلة في البرنامج الملحق. المادة 6 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الزيادة في النقط تعادل 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 7 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة. المادة 8 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادتين 5 و 7 أعلاه كالتالي : المدير العام للادارة والوسائل بوزارة المالية
- أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- رئيس المفتشية العامة للمالية أو ممثله له
- رتبة مدير بالادارة المركزية، مرا مراقب عام فى المالية، مرسم، يعينه رئيس المفتشية العامة للمالية، يجب أن يكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف أو رتبة معادلة، على الاقل. المادة و : يعين المترشحون الناجحون مفتشين مركزيين في المالية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ويلحقون بالمفتشية العامة للمالية . المادة 10 : يحدد أجل ايداع الترشيحات بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد تاريخ الامتحان بشهر بعد تاريخ غلق التسجيلات المذكور فى الفقرة السابقة. المادة 11 : يدرج المترشحون قانونا، بناء على طلبهم، في سلك مفتشي المالية في حالة رسو بهم. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985. عن وزير المالية عن الوزير الاول الأمين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الاختبارات الشفوية فى امتحان التأهيل المهنى الخاص بالمفتشين المركزيين في المالية تطبيق المادة 16 من المرسوم رقم 83-322 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في المالية) أ مواضيع عامة : I - وظيفة المراقبة وممارستها في الجزائر 2 - المخطط الوطني للمحاسبة،
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 -3 مكان النظام المصرفي في اجراءات تمويل المؤسسات العمومية. 4 - الوظيفة المصرفية للخزينة العمومية، 5 الاسس النظرية والتطبيقية لاعادة هيكلة
- المؤسسات العمومية 6 قيمة التوازن المالي في المؤسسة والوسائل
- المستعملة للوصول الى هيكل مالي يتلاءم مع النظام الانتاجي للمؤسسة، 7 - المراقبة المالية في المؤسسة العمومية، 8 التسيير الاشتراكي في المؤسسات
- العمومية، 6- السياسة الجمركية والتحكم في التجارة الخارجية، 10 صفقات المتعامل العمومي
- II وظيفة التوفير والتأمينات الاقتصادية
- في الجزائر 12 الهياكل الادارية والمالية المكلفة بتنفيذ
- ميزانية التجهيز العمومي، 13 - تحضير الشطر السنوى من المخطط الوطني للتنمية وتنفيذه، 14 مو موارد التمويل الاقتصادية والمالية للمخططات الوطنية للتنمية 15 - الجباية كوسيلة لتمويل الاقتصاد : قواعدها وميادين تطبيقها ب مسائل تطبيقية : I دور الصك في الاستعمال النقدى 2 ما هو الفرق الاقتصادى بين الضريبة
- على الدخل والضريبة على الانتاج، 3 - كيف يمكن ميزانية الدولة توجيه الاستهلاك على مستوى المصاريف ومستوى الايرادات 4 ما هو رأيك في الدور المصرفى للخزينة
- العمومية، :
5 مختلف الوظائف في المؤسسة دورها
والعلاقات الموجودة بينها 6 - وسائل التمويل في المؤسسات العمومية، 7 - الموازنة تحديدها وهيكلها ، 8 - مختلف مفاهيم التخفيف الصناعي 9 - خصائص المخطط الوطني للمحاسبة، 10 أهمية مراقبة التسيير في المؤسسة،
- II مختلف أجهزة المراقبة في الجزائر،
- 12 تحضير ميزانيات الولاية وتنفيذها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك مفتشى المالية.
- ان الوزير الأول ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ
- في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق
432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ها بالتمسيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعيين بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 83-323 المؤرخ فى أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية، لاسيما المادتان 4 ( الفقرة (3 (3) و 17 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى القرار الوازرى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان التأهيل المهني قصد التأسيس الاولى لسلك مفتشى المالية، تبعا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة أربعون (40) منصبا. المادة 3 : طبقا لاحكام المادتين 4 (الفقرة (3) و 17 من المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 يجرى الامتحان لمفتشي المالية والمفتشين في الوكالات المالية والمحاسبين الرئيسيين للدولة والملحقين الاداريين العاملين في المفتشية العامة للمالية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات و/ أو الاقدمية المحددة بهذا المرسوم. المادة 4 : يحدد أجل ايداع الترشيحات بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد تاريخ الامتحان بشهر بعد تاريخ فلق التسجيلات المذكور فى الفقرة السابقة. المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المرخص لهم باجراء الامتحان المديرية العامة للادارة والوسائل (مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية) بعد دراسة ملف يتألف من :
- طلب خطي للمشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح،
الأحد 16 رجب عام 1405 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433
- نسخة من قرار التعيين ومحضر تنصيب المعنى في مهامه
- وعند الاقتضاء نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يشتمل امتحان التأهيل المهنى على اختبارين كتابيين للقبول واختبار شفوى للنجاح : ا - الاختبار ان الكتابيان للقبول : 1 (1) اختبار يتمثل في تحرير المترشح المذكرة يقدم فيها تقريرا عن تفتيش في هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية . مدة الاختبار : 4 ساعات. كل نقطة تقل عن 10 من 20 يقصى صاحبها.
- اختبار في اللغة الوطنية، مدته : ساعة واحدة. كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في حوار مع اللجنة حول مسائل تتعلق بالمواد المسجلة في البرنامج الملحق. المادة 7 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تعادل 1/120 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 8 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان بناء على اقتراح اللجنة. المادة و : تتشكل اللجنة المذكورة في المادتين 6 و 8 أعلاه كالتالي : المدير العام للادارة والوسائل بوزارة- المالية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيس المفتشية العامة للمالية أو ممثله له- رتبة مدير بالادارة المركزية
- مراقب فى المالية، مرسم، يعينه رئيس المفتشية العامة للمالية. يجب أن يكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف أو رتبة معادلة، على الاقل. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون مفتشين فى المالية متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ويلحقون بالمفتشية العامة للمالية. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985. عن وزير المالية من الوزير الاول الأمين العام وبتفويض منه محمد طرباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الاختبارات الشفوية في امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك مفتشى المالية دور المراقبة وممارستها في الجزائر - مختلف أجهزة المراقبة. 2 - القانون الاساسي للمحاسبين مسؤولية المحاسبين ومراقبتهم - مراجعة الحسابات والموافقة عليها . 3 - المراقبة الداخلية في المؤسسة. 4-4 مختلف الوظائف في المؤسسة دورها والعلاقات الموجودة بينها.
5 - التسيير الاشتراكى فى المؤسسة العمومية. 6 - اعادة هيكلة المؤسسات. . -7. صفقات المتعامل العمومي. 8 - المخطط الوطني للمحاسبة، خصائصه. و التخفيضات - التموينات - حسابات التسوية. -10 عمليات قفل الحسابات ووثائق التجميع والتلخيص الميزان) - جدول حسابات النتائج - الموازنة). وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج وتحويل مواد البناء في ولاية ياتنة.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله .
- و بناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج وتحويل أدوات البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة انتاج وتحويل مواد البناء في ولاية باتنة وتدعى فى صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بريكة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج وتحويل مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية باتنة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 435 الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ايليزي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوطئة وأشغال الطرق في ولاية ايليزي.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1963 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 8 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 والصادر عن المجلس الشعبي. الولائي في ايليزي، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في ايليزي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوطئة وأشغال الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوطئة وأشغال الطرق في ولاية ايليزي وتدعى فى صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ايليزي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال التوطئة وأشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ايليزى ويمكنها أن تمارس ذلك.
436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس - التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية ايليزي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الأشغال الرى والتهيئة الريفية في ولاية الوادى. ب ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وبمقتضى الأمر رقم 69-35 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
-
- و بناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة، يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى والتهيئة الريفية في ولاية الوادي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى والتهيئة الريفية في ولاية الوادى وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الوادي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى. المادة 5 : تمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ، المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الوادى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق في ولاية تيبازة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق في ولاية تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطرق في ولاية تيبازة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 16 رجب عام 1405 ه المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى تيبازة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983، المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى وتصريف المياه في ولاية بومرداس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الري والبيئة والغابات و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 815-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الري و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال السرى وتصريف المياه فى ولاية بومرداس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى وتصريف المياه في ولاية بومرداس»، وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3 يكون مقر المقاولة في ولاية بومرداس | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الري وتصريف المياه. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية: المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1163 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى في ولاية بومرداس.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الرى والبيئة والغابات و بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الري و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى فى ولاية بومرداس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة أشغال الرى في ولاية بومرداس وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في ولاية بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة المعمارية والريفية في ولاية ميلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى
حد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2441 وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ فى جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية حلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 التضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية نظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة فى يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي لائي في قسنطينة يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 الصادرة عن جلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة نشاء مقاولة ولائية للهندسة المعمارية والريفية 1 ولاية ميلة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة ولى أعلاه، «مقاولة الهندسة المعمارية والريفية ولاية ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ميلة مكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء ، اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب شكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم قدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية قتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال نعاش. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة فها في ولاية ميلة ويمكنها أن تمارس ث استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة صية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات قتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب شكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم | الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983، المذكور أعلاه - . المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 4 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العقارية في بومرداس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الرى والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في
- 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- و بناء على المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاشغال العقارية في بومرداس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة الاشغال العقارية في ولاية بومرداس وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الاشغال العقارية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة . الوصية المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983، المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 4 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985 يتضمن تعيين ملحقة بالديوان. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1985، تعين الآنسة زكية عميمور، ملحقة بالديوان تكلف بالدراسات العامة وتجميع وتلخيص تقارير الانشطة بوزارة التربية الوطنية.
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984، المتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة. ان الوزير الاول ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين في التجارة وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المشار اليه أعلاه كالتالي : المادة II : تطبيقا للمرسوم رقم 773 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 المذكور أعلاه فان عدد المناصب المطلوب شغلها أربعة وعشرون (24) منصبا». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1955. عن وزير التجارة عن الوزير الاول الامين العام و بتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المتضمن اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. ان الوزير الاول ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 الموري في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعي الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتش مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه المعدل بالمرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1404 الموافق 5 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن اجراء امتحان مهني للدخول في سلك منتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المشار اليه أعلاه كالتالي : المادة 11 : عدد المناصب المطلوب شغلها عشرون (20) منصبا». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. عن وزير التجارة عن الوزير الاول الامين العام ويتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الرى والبيئة والغابات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 ، ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الاجانب فى مجموعة منظمة. ان نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات ونائب الوزير المكلف بالسياحة، والامين العام لوزارة المالية بمقتضى المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980، المعدل والقسم والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام فى الميدان السياحي و بمقتضى المرسوم رقم 84-102 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد، يقررون مايلي : المادة الاولى : ينظم الصيد المعروف بالصيد السياحي والذي يمارسه الاجانب غير المقيمين، في مجموعة منظمة، طبقا للمادة 33 من المرسوم رقم 84-162 84 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا القرار. المادة 2 : يشترك الوزير المكلف بالصيد والوزير المكلف بالسياحة في ضبط برنامج سنوى لعمليات الصيد هذه بغية ضمان حسن الصيد «السياحي» الذى يمارسه الاجانب غير المقيمين في مجموعة منظمة. ويشتمل هذا البرنامج المسطر خاصة على ما يأتي :
- مخطط عمليات الصيد
- مناطق الصيد وأوقاته،
- أنواع الحيوانات المسموح بصيدها.
- عدد الصيادين. المادة 3 : تكون للبرنامج المحدد أعلاه قيمة رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه فيما يتعلق بعمليات القنص التي تمارس خارج موسم الصيد.. المادة 4 : يتولى الديوان الجزائري المكلفة بترقية السياحة ، زيادة على المساعي المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمكلف بالقيام بها، مايأتي :
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 445
- ايواء مجموعة الصيادين الاجانب في المؤسسات الفندقية التابعة للوزارة المكلفة | بالسياحة اطعام المجموعة، نقل الصيادين، لاسيما الى أماكن الصيد-
- اقامة مخيمات في مواقع الصيد،
- تسوية نفقات المشاركة التي تدفع لجمعية الصيد المذكورة في المادة 6 أدناه، اكتتاب تأمين لدى هيئة وطنية للتأمينات- يغطى ما يمكن أن ينجر عن ممارسة الصيد «السياحي» من أخطار، ويضمن المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق الهيئة المكلفة بترقية السياحة. المادة 5 : تتولى الادارة المحلية المكلفة بالصيد والمختصة اقليميا ، التنظيم العلمي للصيد في أماكنه وبهذه الصفة يجب عليها بالخصوص :
- تعيين الاطارات اللازمة من حراس الغابة لتنظيم الصيد وقيادته. بيان مواقع الصيد وجمعية الصيد التي يمكن- أن توفر وسائل الصيد التي يسمح بها التنظيم المعمول به تسليم رخص الصيد «السياحي» للصيادين المعنيين مع مراعاة أحكام المادة 26 من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحدد نفقات المشاركة التي تدفع الجمعية أو اتحادية الصيد فى اطار اتفاقية تعقد بين الجمعية أو الاتحادية المذكورة والديوان المكلف بترقية السياحة. المادة 7 : يحدد سعر اجارة حق الصيد بموجب المادة 26 ، الفقرة الاخيرة، من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المدكور أعلاه بمبلغ ثلاثمائة دينار جزائرى 300 دج) لكل صياد ولكل مدة صيد. وتتولى تحصيله مصلحة أملاك الدولة، وتقبضه لفائدة ميزانية الدولة. المادة 8 : يترك أمر دفع كفالة عن الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد من قبل الصيادين الاجانب غير المقيمين المنظمين في مجموعة، لتقدير المديرية العامة للجمارك. المادة و : يتنازل عن القنائص المصيدة على سبيل الاولوية للمؤسسات الفندقية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة. المادة 10 : يتعين على ديوان السياحة أن يرسل الى الوزارة المكلفة بالصيد حصيلة سنوية لعمليات الصيد «السياحي» تتضمن خاصة ما يأتي :
- عدد الصيادين الفعلي مواقع الصيد وجمعيات الصيد الملتمسة أنواع الحيوانات المصيدة-
- كمية القنائص المصيدة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985. نائب الوزير المكلف نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات بالسياحة عيسى عبد اللاوى زين الدين سكفالي الامين العام لوزارة المالية محمد طرباش وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 24 يناير سنة 1985 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 17 أبريل سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية البويرة.- بموجب مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه 1405 الموافق 24 يناير سنة 1985 يوافق على قائمة | 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967، المتضمن المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها 17 أبريل سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين ولاية البويرة، والمنصوص عليها فى المرسوم في انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش في التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرين رقم الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب
- شعبان مسادى
- عمرو صبرى
- الحسين بداق
- الاخضر عيساني
- محمد عرار
- أحمد علام
- محمد السعيد تخليش على زواني بوخاتم على محاد أحمد يوسفى-
- عاشور يحياوي
- رابح سعيدي آكلي معزوزي- بلقاسم لبايل
- سعدية عكال أرملة سعيداني
- بوخروبة عينوز عمر و شايط
- يحيى عموش محمد أوشيش العيد عباس
- محمد بن علال
- محمد العربي شلال
- أرزقي حملاوي ألالة العموري- عمرو زواي
- رابح بشار
-
محمد كريتوس
عبد القادر زياني
مركز الاستغلال الدائرة
البويرة البويرة
مشد الله البويرة مشد الله مشد الله «
أهل القصر يشلول حيزر الشرفاء بشر غبالو > عين بسام
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1405 الموافق | المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 24 يناير سنة 1985 يتضمن الموافقة على قائمة 4 أبريل و 23 سبتمبر سنة 1984 لجنة ترتيب المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها المجاهدين في ولاية ورقلة، والمنصوص عليها في في 4 أبريل و 23 سبتمبر سنا سنة 1984 لجنة ترتيب | المرسوم رقم المجاهدين في ولاية ورقلة. 67 - ) - - 169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء بموجب مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة 1405 الموافق 24 يناير سنة 1985 يوافق على قائمة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال
- محمد رحال حاسي مسعود على بوحامد
- أحمد ذهابة ورقلة
- السيدة سانية شريف زوجة لوشاني الدائرة ورقلة وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق | 1405 الموافق 20 فبراير سنة 1985، يعين ممثلو 20 فبراير سنة 1985، يتضمن تعيين أعضاء الادارة وممثلو العمال المنتخبون في اللجان اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة التعمين وزارة التعمير والبناء والاسكان. والبناء والاسكان طبقا للجدول الآتى : بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام ممثلو الادارة أسلاك الموظفين الدائمون الاضافيون مهندسو الدولة عبد السلام بختاوى مخلوفنا يتسعادة والمهندسون المعماريون عبد العزيز الاحمر عامر ولد عمروش للدولة على زكال بوعلام وهيب ومهندسو التطبيق التقنيون السامون عبد السلام بختاوى يوسف غيدوش والتقنيون محمد بجاوي رشيد قرباج المراقبون التقنيون عبد السلام بختاوى محمد بن السبتي والاعوان التقنيون على زكال بوعلام بهيج المتخصصون ممثلو العمال الدائمون الاضافيون عبد العزيز بكسيسى عبد الكريم تركي سعيد موسى محمد منور صليحة آيت مصباح الطاهر صالح بشير بودة حبيبة بن ميلود عبد المالك لونس عبد الحفيظ عمار موهوب الأخضر نور مراد زغزي الهاشمي زيان أكلى موكري
448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه ممثلو الادارة ممثلو العمال أسلاك الموظفين الدائمون الملحقون الاداريون عبد السلام بختاوي والكتاب الاداريون عبد العزيز الاحمر الاعوان الاداريون عبد السلام بختاوي والمختزلون الضاربون محمد حلاج على الآلة الكاتبة عطاء الله زيان الاعوان الضاربون على عبد السلام بختاوى الآلة الكاتبة واعوان أحمد بوصبح المصالح وسائقو عطاء الله زيان السيارات والعمال المهنيون المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 الاضافيون الدائمون الاضافيون محمد حلاج محمد بختة رابح دخة محمد بن السبتي محمد قويدر على عبد القادر قاصدي محمد بجاوي حسن أوشيش جميلة بن حمادي يوسف غيدوش عبد القادر بن تركية عوامرى رشيد قرباج سعدي الطيب تواتي رشيد أقشيش على زكال على شامي سعيد لونيس عبد الحميد جلجالى بلقاسم بوخنيسة عائشة الدالية. عبد القاسم طرابلسي محمد العجال بهية شباب : شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر