قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية، وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقرر المدير العام للديوان الوطني للسياحة الترتيب، بناء على التقرير المقدم من طرف المصالح المختصة، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الاستشارية الخاصة بترتيب المؤسسات السياحية
المادة 3
فتح المادةيرسل طلب الترتيب الى الديوان الوطني للسياحة، بعد دخول المؤسسة في الاستغلال، في ورق عادي مرفق بالوثائق التالية :
- شهادة مطابقة لقواعد الأمن، تسلم من طرف مصالح الحماية المدنية
- شهادة فحص طبي للعمال،
- شهادة مطابقة لقواعد الصحة والنظافة، تسلم من طرف مصالح الصحة،
- حالة العامل مع اختصاصاته المهنية واثبات معارفه للغات اجنبية يعادل طلب الترتيب رخصة الاستغلال في الصنف المطلوب من المؤسسة المعنية حتى انتهاء إجراءات الترتيب.
المادة 4
فتح المادةيأمر المدير العام للديوان الوطني للسياحة عند استلام طلب الترتيب باجراء تحقيق إداري للمراجعة والتأكد من المطابقة لقواعد الصنف المطلوب.
يكون هذا التحقيق موضوع تقرير يعرض على اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية.
المادة 5
فتح المادةتدلي اللجنة الوطنية الاستشارية الخاصة بترتيب المؤسسات السياحية برأيها بناء على العناصر التالية :
تقرير التحقيق تصوير الأماكن دراسة سجل الطلبات ملاحظة طريقة العمل وسيرة العمال دراسة جميع وثائق الاثبات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتستند أراء اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية الى :
الاتفاق 1 الرفض المعلل عدم القبول المؤقت لتكملة التحقيق أو الاستعلام الإستثناءات .
ان قرارات اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية غير قابلة للاستئناف
المادة 7
فتح المادةيستطيع المدير العام للديوان الوطني للسياحة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية أن يوافق على الاستثناءات التالية : 28 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
1 - مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الغرف، تستطيع الفنادق المرتبة في 1 و 2 و 3 نجوم، أن تشمل غرفا لا تنطبق عليها قواعد تصنيفها بنسبة %10% ويبين قرار الترتيب انها غير سياحية ويجب أن يعلم الزبن بذلك عند الايجار.
ب تخفض مساحة الغرفة الى نسبة 20% إذا كان مجموع مساحتي الغرفة والأدوات الصحية الخاصة يتطابق مع المساحة المطلوبة في الصنف مع مراعاة الأحكام التنظيمية العامة المعمول بها في النظافة وسلامة المساكن.
ج - يكون موضوع استثناء في الفنادق المصنفة من 1 الى 3 نجوم، كل تهيئة ركن للمطبخ أو مطبخ الا في حالة ما إذا كانت هذه التهيئة لا تزعج الزبن المقيمين في الغرف غير المعدة لذلك ومحدودة في اجزاء مميزة ومناسبة من المؤسسة.
د – يمكن أن يخفض عدد قاعات الحمام والمرشات الخاصة والمشتركة إلى نسبة %30% في مؤسسات المحطات المعدنية.
ه - لا يجوز استعمال الأسرة المركبة الا في الفنادق المصنفة من نجمة واحدة (1) إلى نجمتين (2) وفي حالة تخصصها للأطفال الموضوعين في غرفة منفصلة أو مكان مناسب ومتميز عن الغرفة الرئيسية بالنسبة للأصناف الأخرى مع مراعاة الاحكام التنظيمية العامة المعمول بها والخاصة بالنظافة وسلامة المساكن.
المادة 8
فتح المادةتعقد اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية جلساتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتستطيع اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية بالإضافة إلى اختصاصها في ميدان الترتيب أن تقترح :
تعديلات في معايير ومقاييس الترتيب عقوبات في حالة مخالفة المؤسسات السياحية، تفتيشات في المؤسسات.
المادة 10
فتح المادةتسند أمانة اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية الى الديوان الوطني للسياحة وتقوم بما يلي :
استدعاء أعضاء اللجنة وتسليم الوثائق اللازمة لها، مسك سجل المداولات
- إعداد المحضر.
يوقع أعضاء وأمين الجلسة على سجل المداولات.
أما المحضر فيوقع من طرف رئيس الجلسة ويسلم لكل | عضو.
المادة 11
فتح المادةتستطيع اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص يفيدها بمعرفته التقنية وتجربته المهنية.
المادة 12
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1985 والذي يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوطنية واللجان الولائية الخاصة بترتيب المؤسسات الفندقية والسياحية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992.
مراد بلقج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.