مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام التي تطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، كما يحدد قائمة المناصب والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةينظم سلك مفتشي السياحة في ثلاث ( 3) رتب :
- رتبة المفتش الرئيسي في السياحة،
- رتبة المفتش المركزي في السياحة رتبة مفتش القسم في السياحة.
ويشتمل سلك مفتشي الصناعة التقليدية على رتبتين (2) :
- رتبة المفتش في الصناعة التقليدية،
- رتبة المفتش الرئيسي في الصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةيكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية خدمة فعلية داخل المصالح المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والمؤسسات العمومية والمصالح غير المركزية التابعة لها. وتسيرهم الإدارة أو المؤسسة التي تستخدمهم.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولا سيما المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بالإدارة أو بالمؤسسة التي تستخدمهم.
المادة 5
فتح المادةيقوم الأعوان الذين ينتمون إلى أسلاك مفتشي السياحة والصناعة التقليدية بتفتيش المؤسسات والوكالات السياحية والصناعة التقليدية في مجال مقاييس الاستغلال وجودة الخدمات المقدمة طبقا للتنظيم المعمول به.
ويكون هذا التفتيش في أي ساعة من النهار والليل دون سابق إشعار .
ويعاين أي تقصير في تطبيق مقاييس الاستغلال وجودة الخدمات المقدمة في تقرير يرسل إلى الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية وإلى الوالي المختص إقليميا .
تستشير السلطات المحلية مصالح الإدارة المحلية المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية في بعث أي نشاط يرتبط بميدان الصناعة التقليدية والسياحة، في إطار المحافظة على الأملاك الوطنية السياحية والحرفية التقليدية.
المادة 6
فتح المادةيؤدّي مفتشو السياحة والصناعة التقليدية أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق ، وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
ولا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن أماكن إعادة التعيين أو الرتب ومناصب العمل المشغولة تباعا.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 19 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 :
يزود المفتشون في السياحة بمهمة شغل يسلمهم إياها الوزير المكلف بالسياحة ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة مهامهم.
يسلّم أمين الضبط للجهة القضائية المختصة إقليميا عقدا بمهمة الشغل.
تسحب مهمة الشغل في حالة توقف المهام مؤقتا وترد عند استئناف العمل".
المادة 7
فتح المادةيمارس الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك المفتشين مهامهم خارج الحدود المقررة في الفترة الأسبوعية القانونية وحجم العمل اليومي.
وتحميهم الدولة من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل الذي قد يعرقل أداء مهمتهم.
المادة 8
فتح المادةيحرّر العمال الخاضعون لهذا المرسوم، المكلفون بمهام التفتيش تصريحا بالشرف يشهد أنهم لا يملكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مؤسسة من المؤسسات التابعة لمجال اختصاص الهيكل الذي يعملون فيه.
كما يتعين عليهم أن يصرحوا، زيادة على ذلك، لإدارتهم بالمؤسسات التابعة لاختصاصهم الإقليمي التي يسيرها أو يديرها أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو حواشيهم من الدرجة الأولى.
المادة 9
فتح المادةيمنع العمال الخاضعون لهذا المرسوم منعا باتا أن يقبلوا هدايا نقدية أو عينية أو أية منفعة أخرى يقدمها لهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقة بالمصلحة.
المادة 10
فتح المادةلا يخوّل العمال الخاضعون لهذا المرسوم النظر في الشؤون التي يكون أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو حواشيهم من الدرجة الأولى طرفا فيها.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 11
فتح المادةخلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وتطبيقا لأحكام المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية بعد استشارة لجنة الموظفين.
غير أن هذه التعديلات محدودة بالنصف على الأكثر فيما يخص طرق التوظيف على أساس الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف 50% من مناصب العمل المطلوب شغلها .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم متدربين بمقرّر تصدره السلطة التي تستخدمهم.
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب مدتها تسعة ( 9 ) أشهر .
ويتوقف ترسيم العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به بناء على تقرير معلل يقدمه المسؤول السلمي.
وتعلن الترسيم السلطة التي لها صلاحية التعيين.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 14
فتح المادةتحدد وتيرات الترقية التي تطبق على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
غير أن أصحاب مناصب العمل التي تمثل نسبة مرتفعة من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، تكون ترقيتهم حسب وتيرتين هما :
المدة الدنيا ونسبتها 6 ، والمدة المتوسطة ونسبتها 4، من بين 10 موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةمراعاة لأحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تتم ترقية العمال المرسمين الذين يتوفّر فيهم، ابتداء من تاريخ توظيفهم، شرط الأقدمية المطلوب للترقية إلى الدرجة ، الأولى، رغم إجراء التسجيل في جدول الترقية المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
الفصل الخامس — أحكام إدماجية عامة
المادة 16
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون والمتدربون أو المثبتون، ويثبتون ويعاد ترتيبهم حسب الشروط التي حددتها أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم، قصد التأسيس الأولي للأسلاك المحدثة بموجب هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي مع إدخال كل حقوق الترقية في الحسبان ويستعمل باقي الأقدمية في السلك الأصلي للترقية في السلك المستقبل.
المادة 18
فتح المادةيدمج الموظفون غير المثبتين، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي، بصفتهم متدربين ويثبتون إذا كانت طريقة عملهم مرضية بمجرد استيفائهم فترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. وتستعمل هذه الأقدمية في صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.
المادة 19
فتح المادةتقدر الأقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب غير المطابقة لرتب الأسلاك المحدثة في السابق طبقا للأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، إلى منصب أعلى بجمع ماهو في الرتبة الأصلية وماهو في رتبة الإدماج ويكون ذلك انتقالا وطوال مدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةتنشر المقررات التي تتضمن تثبيت العمال الخاضعين لهذا المرسوم وترقيتهم وحركة تنقلهم وانتهاء مهامهم في النشرة الرسمية للإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية.
وتبلغ هذه المقررات فرديا إلى المعنيين.
الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
الفصل الأول — سلك مفتشي السياحة
المادة 21
فتح المادةيشتمل سلك مفتشي السياحة على ثلاث ( 3 ) رتب :
- رتبة المفتش الرئيسي،
- رتبة المفتش المركزي، رتبة مفتش القسم.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 22
فتح المادةيكلّف المفتشون الرئيسيون بمهمة إجراء أي تحقيق يرتبط بميدان النشاط السياحي والفندقي قصد تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يكلفون خصوصا بما يأتي :
يسهرون على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية في ميدان السياحة ويرشدون إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما، يعملون لتوعية المتعاملين في هذا الميدان، يشاركون في تصوّر أدوات تدخل مفتشي السياحة، ومناهجه، ومقاييسه، وإجراءاته،
- يقترحون أي تدبير يرمي إلى تحسين التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس السارية على أنشطة القطاع السياحي، يضبطون باستمرار بطاقية المؤسسات الفندقية والسياحية والإطعامية ويحينونها، يعدون التقارير الدورية وبرامج الأعمال الداخلة في ميدانهم.
المادة 23
فتح المادةيكلّف المفتشون المركزيون على الخصوص بما يأتي :
يقومون بالدراسات والأبحاث في الأنشطة السياحية يقترحون كل التدابير الرامية إلى تحسين تكييف تشريع السياحة وتنظيمها، يشاركون في تحديد الطرق والوسائل الملائمة أكثر لتطبيق التشريع والتنظيم المذكورين يشاركون في تنفيذ أعمال تكوين الموظفين التابعين للقطاع وفي تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، ينظمون وينسقون ويراقبون جميع الأعمال المسندة إلى الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم.
ويمكن أن يطلب منهم زيادة على ذلك القيام بمهام التفتيش المنوطة بالمفتشين الرئيسيين.
المادة 24
فتح المادةيكلّف مفتشو الأقسام في السياحة بتصور الدراسات وتنسيق مشروع ذي طابع تقني أو تنظيمي أو عدة مشاريع ذات طابع تقني أو تنظيمي، كما يكلفون خصوصا بما يأتي :
يشاركون في تصوّر أدوات تدخل مفتشي السياحة ومناهجه ومقاييسه وإجراءاته، يقومون الأنشطة التي تقوم بها مصالح التفتيش في السياحة ويبرمجون كل التدابير الكفيلة بتحسين فعاليتها،
- يشاركون في تحديد البرامج وأعمال تكوين الموظفين التابعين لقطاع السياحة وتجديد معلوماتهم.
ويمكن أن يطلب منهم، زيادة على ذلك، القيام بالمهام المنوطة بالمفتشين المركزيين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 25
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون كما يأتي :
1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدة أربع ( 4 ) سنوات ليصبحوا مفتشين رئيسيين في السياحة،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على ليسانس التعليم العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة ويلزم المفتشون الرئيسيّون في السياحة الذين يوظفون تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تدريب تكويني متخصص قبل تثبيتهم، 3 من بين مفتشي السياحة الموظفين حسب الأحكام المحددة في المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الأقل، وتابعوا تكوينا تكميليا متخصصا ليصبحوا مفتشين رئيسيين في السياحة، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة
4 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي السياحة الخاضعين للمرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة
5 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي السياحة الخاضعين للمرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.
المادة 26
فتح المادةيوظف المفتشون المركزيون في السياحة كما يأتي :
1 - من بين المفتشين الرئيسيين في السياحة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تكميليا متخصصا ليصبحوا مفتشين مركزيين في السياحة، تحدد كيفيات تنظيمه 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة التكوين في الدراسات العليا المتخصصة في السياحة أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة.
ويلزم المفتشون المركزيون في السياحة الذين وظفوا تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تدريب تكويني قبل تثبيتهم،
3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من مناصب العمل المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةيوظف مفتشو الأقسام في السياحة، في حدود المناصب المالية، من بين المفتشين المركزيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ولهم أعمال دراسات أو إنجازات في تخصصهم وسجلوا في قائمة التأهيل التي يتم إعدادها بناء على اقتراح السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين.
القسم الثالث — أحكام انتقالية إدماجية
المادة 28
فتح المادةيكون الإدماج في سلك المفتشين الرئيسيين كما يأتي :
1 - يدمج المفتشون في السياحة الحاصلون على ليسانس التعليم العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها قصد التأسيس الأولي لسلك المفتشين الرئيسيين في السياحة،
2- مفتشو السياحة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية فعليّة بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا ليصبحوا مفتشين رئيسيين في السياحة، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة.
الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصناعة التقليدية
المادة 29
فتح المادةيشتمل سلك المفتشين في الصناعة التقليدية على رتبتين ( 2 ) :
- رتبة المفتش رتبة المفتش الرئيسي.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 30
فتح المادةيشارك العمال الذين ينتمون إلى أسلاك المفتشين في الصناعة التقليدية الموضوعون تحت السلطة السلمية في مختلف مهام رقابة المهنة وأنشطة الصناعة التقليدية.
ويساعدون السلطة العليا في تصور المشاريع ذات الطابع التقني أو القانوني المتعلّق بنشاطات الصناعة التقليدية وإعدادها وتحضيرها.
ويمكن أن يكلّفوا بمهام التكوين، وتحسين المستوى، وتجديد المعلومات.
المادة 31
فتح المادةيكلّف مفتشو الصناعة التقليدية بإحصاء النشاطات والمحترفين في الصناعة التقليدية.
كما يشاركون في تنظيم تعليم تقنيات الصناعة التقليدية وتكوين متمهنين وتحسين مستوى الحرفيين.
المادة 32
فتح المادةيكلّف المفتشون الرئيسيون بما يأتي :
مهام مراقبة المهنة والإنتاج الحرفي وختم منتوجات الصناعة التقليدية والتصديق عليها،
- المشاركة في تطبيق التشريع الخاص بالصناعة التقليدية تفتيش الهيئات والمؤسسات الحرفية
- إعداد تقارير دورية وبرامج للنشاطات التابعة لميدانهم.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يطلب منهم القيام بالمهام المنوطة بمفتشي الصناعة التقليدية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 33
فتح المادةيوظف مفتشو الصناعة التقليدية كما يأتي :
1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات ليصبحوا مفتشين في الصناعة التقليدية،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة التقني السامي أو لهم مستوى معادل في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة، يلزم المفتشون في الصناعة التقليدية الذين يوظفون تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تدريب تكويني قبل تثبيتهم،
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 4 عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.
المادة 34
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية كما يأتي :
1 - من بين المفتشين في الصناعة التقليدية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة، وتابعوا تكوينا تكميليا ليصبحوا مفتشين رئيسيين في الصناعة التقليدية، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية .
2 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدة أربع ( 4 ) سنوات ليصبحوا مفتشين رئيسيين في الصناعة التقليدية،
3 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو لهم شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة.
يلزم المفتشون الرئيسيون في الصناعة التقليدية الذين يوظفون تطبيقا للفقرة السابقة بمتابعة تدريب تكويني قبل تثبيتهم،
4 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين في الصناعة التقليدية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
5 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين في الصناعة التقليدية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — أحكام انتقالية إدماجية
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة المفتشين في الصناعة التقليدية :
المفتشون في الصناعة التقليدية المرسمون والمتدربون 24 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية رؤساء دوائر الصناعة التقليدية الموظفون حسب الأحكام المحدّدة في المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الذين تابعوا بنجاح تكوينا ليصحبوا مفتشين في الصناعة التقليدية تحدد كيفيات تنظيمه بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية.
المادة 36
فتح المادةيدمج في سلك المفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية المتصرفون أو الموظفون الذين لهم رتبة مماثلة ويشغلون وظيفة مفتشين رئيسيين في الصناعة التقليدية، ويتم ذلك بناء على طلبهم بعد موافقة الإدارة المعنية.
الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 37
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية كما يأتي :
رئيس مهمة تفتيش الأنشطة السياحية رئيس دائرة الصناعة التقليدية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 38
فتح المادةيكلّف رؤساء مهام تفتيش الأنشطة السياحية بإعداد برامج أنشطة مختلف المفتشين وتنشيطها.
كما يكلفون بمتابعة البرامج المقررة وتقويمها وإعداد حصائلها.
ويكلفون، زيادة على ذلك، بتطوير تنظيم المهن السياحية وتشجيعها.
المادة 39
فتح المادةتتمثل مهمة رؤساء دوائر الصناعة التقليدية في تأطير فرق المفتشين الرئيسيين والمفتشين في الصناعة التقليدية ويكلفون بتخطيط أعمال المفتشين في مستوى دائراتهم ومتابعتها وتحليل أبعادها وإعداد حصائلها.
ويكلفون إلى جانب ذلك بترقية العمل المنزلي وتطوير تنظيم المهن الحرفية وتشجيعها.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 40
فتح المادةيعيّن رؤساء مهمة التفتيش من بين :
- المفتشين المركزيين في السياحة المرسمين
- من بين المفتشين الرئيسيين في السياحة الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية عامة استثناء خلال مدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 41
فتح المادةيعيّن رؤساء دوائر الصناعة التقليدية من بين :
المفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية المرسمين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة من بين المفتشين في الصناعة التقليدية المرسمين الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية عامة استثناء خلال مدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 42
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تصنّف مناصب العمل والوظائف والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية حسب الجدول الآتي :
السلك الرتبة الصنف المفتش في السياحة المفتش الرئيسي 15 المفتش المركزي 17 مفتش القسم 18 المفتش في الصناعة المفتش 14 التقليدية المفتش الرئيسي 15 المناصب العليا رئيس مهمة التفتيش 17 رئيس دائرة الصناعة التقليدية 16 أسلاك في طريق الزوال :
السلك الرتبة الصنف المفتش في السياحة ( المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في المفتش 13 30 مايو سنة 1968 ) مراقب السياحة ( المرسوم رقم 68-369 المؤرخ في المراقب 10 30 مايو سنة 1968 ) رئيس دائرة الصناعة التقليدية المرسوم رقم 68-345 المؤرخ في رئيس دائرة 10 30 مايو سنة ( 1968 ) عون تقني في الصناعة التقليدية ( المرسوم رقم 66-346 المؤرخ في العون التقني 08 30 مايو سنة 1968 ) مدرب الصناعة التقليدية ( المرسوم رقم 68-348 المؤرخ في | المدرب 07 30 مايو سنة ( 1968 ) 28 24 ذي الحجة عام 1415 ه التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 4 462 1 534 4 632 1 392 4 462 5 581 4 512 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 2 364 3 274 2 267 2 232 2 199
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 43
فتح المادةتشكّل أسلاك المفتشين والمراقبين في السياحة ورؤساء الدوائر والأعوان التقنيين والمدربين في الصناعة التقليدية أسلاكا في طريق الزوال وتظل خاضعة للمراسيم رقم 68-368 و 68 369 و 68 – 345 و 68-346 و 68-348 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 والمذكورة أعلاه.
المادة 44
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68-344 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-302
« القانون الأساسي الخاص بمفتشي السياحة، وتلك المنصوص عليه ا في المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-199
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-368
- مرسوم رقم 68-369
- مرسوم رقم 68-344
- مرسوم رقم 68-345
- مرسوم رقم 68-346
- مرسوم رقم 68-348
- مرسوم رقم 85-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-199
مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-302
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتّسيير الإداري إلى مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1425 الموافق 23 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-95
مرسوم تنفيذي رقم 05-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1426 الموافق 10 مارس سنة 2005 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95–144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-306
مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 23 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2004 يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004، يتعلق باللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-347
مرسوم تنفيذي رقم 03-347 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي سنة 1996 الذي يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة. . . 20 نوفمبر سنة 2001، يحدد برنامج التكوين 32 نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن تنظيم دورة تكوين 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة. 34 شروط سير عملية إحصاء التجار والحرفيين 35 التقليدية غشت سنة 1997، يتضمن تنظيم الالتحاق 43
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-203
مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري السياحة والصناعة التقليدية بالولايات ورؤساء مفتشياتها. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-204
مرسوم تنفيذي رقم 96-204 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 30 الاجتماعية والتكوين المهني مايو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني 32 31 غشت سنة 1996، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 34 والصناعة التقليدية الموافق 26 مايو سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 35
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 68-344 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.