قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مقاييس ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية ومعاييرها. 1201
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مقاييس ومعايير ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية، التي هي موضوع المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه في الملاحق المرفقة بأصل هذا القرار..
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما التي ينص عليها القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1985 والذي يحدد مقاييس ومعايير تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 .
مراد بلقج وزارة الشبيبة والرياضة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.