قرار

قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مقاييس ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية ومعاييرها. 1201

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.