قرارات، مقررات ، تونس داخل الجزائر المغرب الاشقراة ملوي ८ 3 قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة مورتانيا سلسة الشمالة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 ৫৯ سلة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية. 150 ৫.৯ 0300 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 • 200 $ الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة النشر على اساس 20 د.ج للسفر . اتفاقيات دولية
- عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن فهرس مجلس وزراء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول والمعدل للمواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية مرسوم رقم 85 11 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام التأسيسية للشركة العربية للخدمات البترولية
- 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن المبرمة بالكويت بتاريخ أول ديسمبر سنة المصادقة على القرار رقم 23 6 الصادر عن 1979 77
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه فهرس (تابع) قوانين وأوامر قانون رقم 85 02 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام
- 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 78 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 12 85-12 85 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها. 83 مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88 مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91 مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93 مراسيم فردية
- - مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 96 قرارات مقررات مناشير الوزارة الاولى قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى المدرسة الوطنية للادارة. 97 وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة عسكريين . 98 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يتضمن تعديل التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة . 99 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المعهد العالى للتسيير والتخطيط. 110
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 اتِفاقِيَات دُوليّة
- مرسوم رقم 85-11 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام | 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن المصادقة على القرار رقم 23 6 الصادر عن مجلس وزراء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول والمعدل للمواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية التأسيسية للشركة العربية للخدمات البترولية | المبرمة بالكويت بتاريخ أول ديسمبر سنة .1979
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 17- و 158 منه و بمقتضى الامر رقم 76-36 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية للخدمات البترولية الموقعة بالرياض في 23 نوفمبر سنة 1975، وبعد الاطلاع على القرار رقم 23 6 الصادر عن مجلس - وزراء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول والمعدل للمواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية التأسيسية للشركة العربية للخدمات البترولية المبرمة بالكويت بتاريخ أول ديسمبر سنة 1979 و بمقتضى القانون رقم or 85 or 85 المؤرخ في- 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 والمتضمن الموافقة على القرار رقم 23-6 الصادر عن مجلس وزراء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول والمعدل للمواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية التأسيسية للشركة العربية للخدمات البترولية المبرمة بالكويت بتاريخ أول ديسمبن سنة 1979. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على القرار رقم 23-6 الصادر عن مجلس وزراء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول والمعدل للمواد 1 و 15 و 20 من الاتفاقية التأسيسية للشركة العربية للخدمات البترولية المبرمة بالكويت بتاريخ أول ديسمبن سنة 1979، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد قرار مجلس الوزراء رقم 23-6 المتعلق بالتعديلات التي أدخلت على بعض المواد الخاصة بالميثاق التأسيسي للشركة العربية للاشغال البترولية. ان مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بانشاء منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول وعلى الميثاق التأسيسي للشركة العربية للاشغال البترولية.
- بناء على اقتراح من الأمانة العامة اثر طلب من رئيس مجلس الادارة للشركة المذكورة أعلاه والمؤرخ في 31 نوفمبر سنة 1979ء
78 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه
- بناء على توصية المكتب التنفيذي رقمك | المستوردة والتجهيزات والعتاد الخاصة بنشاط 35-1979 بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1979ء قرر ما يلى : أولا - تتميم الفقرة السابعة من المادة الاولى من الاتفاقية الخاصة بتسمية الشركة وعنوانها بالعبارة التالية « وهكذا شأن أى شركة انشئت تحت اشراف منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول». ثانيا - تعديل المادة 15 من الاتفاقية على النحو التالي : تعفى الشركة والشركات المختصة التابعة لجميع الدول الاعضاء فيما يخص جميع العمليات التي تدخل في مجال نشاطاتها من الرسوم والضرائب والتكاليف والمصاريف المالية الآتية : I الضرائب على المدخولات. 2 - الحقوق الجمركية على المنتوجات هذه الشركة والشركات المختصة. 3 - الاجراءات والتقييدات الخاصة بالاستيراد. 4 المتطلبات والرسوم الخاصة بحرية تنقل التجهيزات والاموال التابعة للشركة والشركات المختصة والتي هي ضرورية لنشاطاتها 5 حقوق التسجيل والاقامة والمصاريف المتعلقة بتوثيق العقود والرسوم الخاصة بزيادة رأس مال الشركة وحلها وتصفيتها. لا ينطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الشريك الاجنبي في حالة اشراكه في الشركات المختصة». ثالثا تتميم المادة 20 من الاتفاقية بالعبارة التالية تعفى أجور موظفى الشركة ومكافاتهم من الضرائب. حرر بالكويت بتاريخ أول ديسمبر سنة 1979. قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 85-02 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام | 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. يد ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المواد 151 و 154 و من 164 الى 182 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966- والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى، المتمم،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 المادة الاولى : تعدل أحكام المواد المشار اليها أدناه من الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 كمايلي : المادة 15 : يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية : I رؤساء المجالس الشعبية البلدية 2 - ضباط الدرك الوطني 3 - محافظو الشرطة. -4 ضباط الشرطة 5 ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة 6-6 مفتشو الأمن الوطنى الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة 7 - ضباط وضباط الصف التابعين للأمن العسكرى الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل. يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم». المادة 16 : يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلى فى الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة. الا أنه يجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص - المجلس القضائي الملحقين به. ويجوز لهم أيضا في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم على كافة تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذا طلب منهم أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا، وينبغى أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذى يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يعملون في دائرة اختصاصه. وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة الى دوائر للشرطة، فان اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في احداها يشمل كافة المجموعة السكنية. لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية للأمن العسكرى، الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني». المادة 19 : يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو الأمن العسكرى الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.. المادة 20 : يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون اليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبى تلك الجرائم». المادة 21 : يقوم رؤساء الاقسام والمهندسون والاعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحرى ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة واثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة».
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 22 : يقوم الأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها بتتبع الاشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل اليها ووضعها تحت الحراسة. غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء». المادة 23 : الرؤساء الاقسام وأعوان الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها أن يقتادوا ، الى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الاقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا . وفي هذه الحالة، يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك اثبات المقاومة ثم يرسلونه الى النيابة العامة مباشرة. ويجوز لرؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للغابات وحماية الاراضى واستصلاحها، اثناء وفي حالة ما اذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي الى حبس المتهم احتياطيا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى، يمكن للنيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وعلى هذه الاخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام. ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الايداع بمؤسسة اعادة التربية بتسليم المتهم الى المشرف رئيس مؤسسة اعادة التربية الذي يسلم اليه اقرارا باستلام المتهم». المادة 126 : يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالافراج المؤقت أن لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأى وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور فى جميع اجراءات التحقيق، بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته. كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الافراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الافراج وعند انتهاء هذه المهلة، وفي حالة ما اذا لم يبت قاضي التحقيق يفرج على المتهم في الحين». المادة 207 : يرفع الامر لغرفة الاتهام اما من النائب العام أو من رئيسها عن الاخلالات المنسوبة ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21، أن الضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها يطلبوا مبشارة مساعدة القوة العمومية». المادة 24 : يجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء الاقسام وأعوان الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها». المادة 118 : لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار | أمر ايداع بمؤسسة اعادة التربية الا بعد استجواب | المتهم واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة. يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق اصدار امر ابداع. أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظي قضية مطروحة عليها. غير أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائية للامن العسكرى، وتحال القضية على غرفة الاتهام من طرف النائب العام، بعد استطلاع رأى وكيل الجمهورية العسكرى الموجود بالمحكمة العسكرية المختصة اقليميا». المادة 208 : اذ ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فانها تأمر باجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب
الاحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 الشأن، ويتعين أن يكون هذا الاخير قد مكن مقدما | من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات ضابط الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس، واذا تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للامن العسكرى يمكن من الاطلاع على ملفه الخاص، المرسل من قبل وكيل الجمهورية العسكري المختص اقليميا. ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم ان يستحضر محاميا للدفاع عنه … المادة 210 : اذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات أمرت فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام واذا تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للامن العسكرى يرفع الامر الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراء اللازم في شأنه». المادة 248 : ان محكمة الجنايات هى المحكمة المختصة بالفصل في الافعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة. ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات الى قسمين : قسم عادى وقسم اقتصادى. و ان قرارا من وزير العدل، يحدد قائمة الاقسام الاقتصادية والاختصاص الاقليمى لكل واحدة منها. للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص
- عليها في المادة 119 الفقرتان 2 و 3 والمواد 161 و 162 و 163 و 197 و 198 و 382 مكرر - الفقرتان الأولى والاخيرة، و 396 مكرر و 401 و 406 و 411 و 418 و 419 و 422 و 422 مكرر الفقرة 2 و 423 و 423-1 و 423 – 2 و 424 و 425 و 426 و 426 مكرر و 427 من قانون العقوبات وكذلك فى المخالفات المرتبطة بها. المادة 310 : تعود المحكمة بعد ذلك الى قاعة الجلسة، ويستحضر الرئيس المتهم ويتلو الاجابات التي أعطيت عن الاسئلة. يتلو رئيس الجلسة مواد القانون التي طبقت وينوه عن هذه التلاوة بالحكم. ينطق بالحكم بالادانة أو بالاعفاء من العقاب أو بالبراءة. في حالة الادانة أو الاعفاء من العقاب يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه فى مصادرة الممتلكات والاكراه البدني. فاذا كانت الادانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن الا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بحكم مسبب باعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع وتعين المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفى منها المحكوم عليه وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني حسب الظروف. فاذا خلا حكم المحكمة، من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفة الاتهام في هذه النقطة». المادة 326 : اذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو اذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضى عليه بها بالتقادم، فان الحكم والاجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوة القانون، وتتخذ بشأنه الاجراءات الاعتيادية فاذا كان حكم الادانة قد قضى بمصادرة لصالح الدولة بقيت الاجراءات التي أتخذت لتنفيذ هذه العقوبة نافذة الاثر فاذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم عليه المتخلف نفسه قد أيد عقوبة المصادرة أعيد الى صاحب الشأن الناتج الصافى لقيمة بيع الاموال المتصرف فيها كما تعاد اليه - بالحالة التي تكون عليها الاموال التي لم يجر التصرف فيها.
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه غير أن هذا الاسترداد لا يحدث الا اذا سلم المتهم المحكوم عليه غيابيا نفسه، خلال الخمس سنوات التالية ابتداء من يوم صدور الحكم الغيابي الافي حالة القوة القاهرة». المادة 327-6 : يجوز لقاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادى للمحكمة الجنائية أن يتخذ بنفسه أو يكلف غيره باتخاذ جميع اجراءات التحقيق وخاصة منها، ما يتعلق بالتفتيش والحجز في كامل المنطقة التي تخضع لاختصاص القسم الاقتصادي. ويجب على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه أو يكلف غيره بجرد أموال المتهم واتخاذ كل الاجراءات التحفظية اللازمة، ولاسيما منها تعيين حارس لادارة الاموال القابلة للحجز». المادة 340 : تحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد الجنح، وتحكم بقاض فرد في مواد المخالفات. تسند مهمة مقرر لاحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنح. يساعد المحكمة كاتب ضبط. يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه». المادة 495 : يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس الأعلى : ا في قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي. ب في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضى بها بقرار مستقل في الاختصاص. المادة 507 : تبلغ طعون الطرف المدنى والمسؤول المدنى من قبل كتاب الضبط الى النيابة العامة وباقى الاطراف، وذلك بكتاب موصى عليه مع الاشعار بالوصول. ويبلغ الكاتب الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه الى جميع الخصوم في النقض في أجل | لا يتعدى (15) يوما اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن. لا يعتد بفوات هذا الاجل في قبول الطعن». «المادة 510 : لا يجوز للنيابة العامة الطعن الا في أحكام الادانة الجزائية. يبلغ الطعن الى المحكوم عليه باشهاد من كتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما من التصريح. بالطعن. وتعفى النيابة العامة من تقديم مذكرة بعرض أوجه الطعن فان الطلبات التي يبديها النائب العام تغنى عنها. ولا تبلغ هذه الطلبات المبداة بملف القضية. لاطراف الدعوى. ولكن لهؤلاء ان يحاطوا بها علما». المادة 574 : في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، تؤول اختصاصات غرفة الاتهام الى تشكيلة من المجلس الاعلى محددة طبقا للمادة 176 من هذا القانون. يمارس النائب العام لدى المجلس الاعلى اختصاصات النيابة العامة. عند انتهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق حسب الاحوال أمرا بألا وجه للمتابعة أو يحيل الملف الى النائب العام لدى المجلس الاعلى الذي . يعمل طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بالجنايات أو الجنح. سواء تعلق الامر بجناية أو جنحة تحكم الغرفة … الجنائية طبقا لقواعد الاجراءات الجنائية أو الجنحية. يتم النقض ضد أحكام الغرفة الجنائية أمام . غرفة المجلس الاعلى مجتمعة باستثناء القضاة الذين عرفوا القضية». المادة 578 : ان التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الاصلى المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب». المادة 2 : تلغى أحكام المواد : 26 و 327 – 12 وا 327 13 و 327 14 من الامر رقم 66 – 155 المؤرخ
-
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المذكور أعلاه. المادة 3 : تستبدل في كامل مواد قانون الاجراءات الجزائية النص العربي):
- عبارة وكيل الدولة باصطلاح «وكيل الجمهورية»،
- 83 عبارة مأمور الضبط القضائي باصطلاح ضابط الشرطة القضائية». المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-12 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام | 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة ว
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III – IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق أول يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى الامر رقم 75 – 41 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات، وبمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى و بمقتضى المرسوم رقم 63 477 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تنظيم مهنة الفندقية والسياحية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشى السياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 68-369 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي السياحة،
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد مقاييس ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات البلدية والولاية وصلاحياتهما في القطاع السياحي و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم وينظم الاعمال الفندقية والسياحية. الفصل الاول الاعمال الفندقية المادة 2 : يعد عملا فندقيا كل استعمال بأجر لهيكل عمومي أو خاص أعد في الاصل للايواء وتقديم الخدمات المرتبطة به. ويتكون هذا الهيكل الاساسى من مؤسسات ايواء ترتب وتحدد في المواد أدناه ويستأجرها حرفاء يقيمون بها مدة تتراوح بين أسبوع وشهر ولكنهم لا يتخذونها سكنا لهم. المادة 3 : الفندق هيكل ايواء مهيأ ليقيم فيه حرفاء ويناولوا طعامهم عند الاقتضاء. ترتب الفنادق في ستة (6) أصناف. المادة 4 : نزل الطريق أو المحطة مؤسسة ايواء مبنية خارج المدن يصل اليها مباشرة طريق مفتوح الحركة مرور السيارات. ويجب أن يشتمل على عشر غرف على الاقل ويوفر لحرفائه الوجبات الرئيسية الثلاث في اليوم. كما يجب أن تكون لنزل الطريق أو المحطة مساحة لوقوف السيارات أو مرأب خاص بذلك، ومحطة بنزين، واذا لم يتوفر هذا فيجب أن يتوفر قريبا من محطة تكفل خدمات التموين بالوقود وزيوت التشحيم ومراقبة العجلات واصلاحها وغيرها. ترتب إنزال الطرق أو المحطات في ثلاثة (3) أصناف. المادة 5 : القرية السياحية مجموعة هياكل ايواء مبنية خارج المدن، وتوفر أجنحة سكنية تشتمل على شقق عائلية صغيرة. ويجب أن يوفر لحرفائه الوجبات اليومية الرئيسية الثلاث. يجب أن يتوفر للقرية السياحية، زيادة على المنشآت الرياضية والثقافية، مستوصف ميداني و مركز تجاري ومحطة بنزين. ترتب القرى السياحية في ثلاثة (3) أصناف. المادة 6 : يجب أن يكون الفندق الريفي خارج المدن ويشتمل على ست (6) غرف على الاقل ويقدم وجبة الفطور. ترتب الفنادق الريفية فى ثلاثة (3) أصناف. المادة 7 : يجب أن يشتمل النزل العائلي على عدد من الغرف يتراوح بين خمس (5) وخمس عشرة (15) غرفة وأن يقدم وجبة الفطور على الاقل. على أنه يمكن أن يقدم وجبات الطعام لحرفائه أو يسمح لهم باعدادها. ترتب الفنادق العائلية في صنفين (2) اثنين. المادة 8 : يعرض للكراء البيت الخشبي المؤثث أو المؤثث المعد لاستقبال الحرفاء الذين يترددون على محطات الحمامات المعدنية و / أو المحطات الجبلية، ويكون هذا الكراء يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو فصليا. ترتب البيوت الخشبية في صنفين (2) .
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 المادة و : تعرض للكراء مدة شهر على الاكثر المنازل السياحية المفروشة التى لا يتجاوز عدد غرفها عشرا (10) .. وتتكون من ديار وشقق وغرف مفروشة. ويرتب المفروش في صنف (1) واحد. المادة 10 : المخيم مساحة مهيأة لضمان اقامة السياح اقامة منتظمة فيما يأتي :
- تجهيزات خفيفية يحضرونها بأنفسهم أو تقدم لهم في عين المكان، عربات التخييم المقطورة، وترتب في ثلاثة (3) . أصناف يرخص بالتخييم الحر أو الفردى في أماكن التخييم الطبيعية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص. المادة II : تقام محطة الاستراحة في طريق الرحلات السياحية لتمكين السياح المارين من الاسترواح. و يجب أن تشتمل هذه المحطة على قاعة مشتركة على الاقل مهيأة للطبخ وتناول الطعام، وعلى غرفة أو قاعة، وتجهيز صحى ملائم. ترتب محطة الاستراحة في صنف (1) واحد. المادة 12 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار ضوابط ترتيب مؤسسات الايواء ومقاييسه. الفصل الثاني العمل السياحي المادة 13 : يعد عملا سياحيا كل استعمال بأجر لهيكل أساسي مخصص لتقديم طعام أو مشروبات على اختلاف أنواعها للحرفاء سواء كان مشفوعا بعروض ترفيهية أو غير مشفوع بها دون أن يشمل أي شكل من أشكال الايواء. ويتكون هذا الهيكل الاساسي من مؤسسات تحدد فى المواد الآتية ادناه. المادة 14 : المطاعم متاجر متخصصة في اعداد الطعام والمشروبات، ان اقتضى الامر وبيع ذلك للحرفاء في عين المكان. وترتب في خمسة (5) . أصناف المادة 15 : مطاعم الخدمة الذاتية متاجر يخدم فيها الحرفاء أنفسهم بأنفسهم. وترتب في خمسة (5) . أصناف المادة 16 : مطاعم الأكل الخفيفة محال تقدم لحرفائها مشروبات وأكلات سريعة وخفيفة يتناولونها أمام طاولة التقديم أو جنب رفوف معدة لذلك . وترتب في خمسة (5) . أصناف المادة 17 : الحانات متاجر تقدم لحرفائها أساسا مشروبات كحولية. و يجب أن تتوفر لكل حانة مناضد ومقاعد جيدة و بعدد كاف يناسب مساحتها. وترتب في ثلاثة (3) أصناف. المادة 18 : المقاهى متاجر تقدم لحرفائها مشروبات ساخنة أو باردة باستثناء المشروبات الكحولية. و يمكن أن تشفع المشروبات المقدمة في المقاهى بحلويات خفيفة. وترتب في ثلاثة (3) . أصناف المادة 19 : قاعات الشاى ومحلات بيع المثلجات متاجر متخصصة في تقديم مشروبات ساخنة أو باردة على موائد وحلويات أو مثلجات تحضر في عين المكان. وترتب في ثلاثة (3) . أصناف
86 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 20 : تتخصص مهنة تقديم الطعام السريع في تحضير اللمج والمشروبات وغيرها من المأكولات المماثلة وبيعها. وترتب في ثلاثة (3) . أصناف غير أن المطاعم المتنقلة تكون في مركبات معدة لتحضير اللمج وغيرها من المأكولات المماثلة وبيعها . ويجب أن تحصل على ترخيص بالتوقف يسلمه رئيس المجلس الشعبى البلدى المختص. المادة 21 : النادي الليلي متجر متخصص في التسلية الموسيقية بواسطة جوق مع الغناء وتقديم المشروبات. أما الاكل فيه فأمر اختياري. يرتب في ثلاثة (3) أصناف. المادة 22 : المرقص كيفما كان نوعه محل متخصص في التسلية الموسيقية بواسطة آلات و تجهيزات تقنية موسيقية. ويرتب في ثلاثة (3) . أصناف المادة 23 : الملهى الليلى متجر متخصص في بيع المشروبات الكحولية والمبردات التي تستهلك في عين المكان مع تقديم عروض ترفيهية. ويرتب في ثلاثة (3) اصناف. المادة 24 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار ضوابط ترتيب المتاجر المنصوص عليها فى هذا المفصل ومقاييسها. الفصل الثالث شروط استغلال مؤسسات السياحة المادة 25 : يجب على ملاك مؤسسات السياحة أو وكلائها أن يضعوا على كل منها شارة خارجية مشعة تبين نوعها ولافتة قانونية تتعلق بصنفها. يجب أن تكون الواجهات الامامية للمؤسسات السياحية منارة ليلاء الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه المادة 26 : يجب أن تعلق أسعار كراء الغرف واثمان المأكولات والمشروبات في مداخل المؤسسات السياحية وفى مكاتب الاستقبال والدفع وفي الغرف وقاعات الطعام، طبقا للتنظيم المعمول به وللنظام الداخلي. المادة 27 : ينبغي أن يفحص طبيا جميع عمال مؤسسات السياحة عند التوظيف وإن يراقبوا صحيا كل سنة. المادة 28 : يجب على ملاك مؤسسات السياحة أو وكلائها ان يسهر وا لدى استغلالها على احترام القواعد المقررة في مجال النظافة والصحة العمومية والامن. المادة 29 : يجب على كل مؤسسة سياحة أن يكون لها سجل ظاهر للملاحظات والاقتراحات يرقم ويوقع وتراقبه كل شهر مصالح مديرية الولاية المكلفة بالسياحة. المادة 30 : يتعين على ملاك مؤسسات الايواء أو وكلائها أن يرسلوا كل شهر الى مديرية الولاية المكلفة بالسياحة كشوفا احصائية تبين جنسية السائح وسنه وجنسه ومهنته ومدة اقامته في مؤسساتهم. المادة 31 : يتم ايداع امتعة المسافرين و / أو السياح، أو ممتلكاتهم الثمينة في صناديق مؤسسات الايواء مقابل وصل تبين فيه هوية الحريف المودع ونوع الشيء المودع وقيمته عند الاقتضاء وساعة الايداع وتاريخه . المادة 32 : يجب أن تدون جميع الخدمات التي تقدمها مؤسسات السياحة فى فاتورة، طبقا للتنظيم المعمول به في مجال الاسعار. الفصل الرابع القواعد التى يخضع لها العمل الفندقي والسياحي المادة 33 : يتعين على مستغلى مؤسسات السياحة أن يضمنوا أمن الحرفاء الذين يقبلونهم في مؤسساتهم وما يملكون طبقا للتشريع المعمول به.
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 كما يتعين أن يكون لهم عمال مظهرهم نظيف وكسوتهم المهنية نقية وقت قيامهم بالخدمة. المادة 34 : يتعين على مستغلى مؤسسات السياحة عدم تقديم أية معلومات عن هوية حرفائهم الا اذا طلبت منهم مصالح الامن ذلك. كما يتعين عليهم أن يخضعوا لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها اعوان مكلفون بالمراقبة أو أعوان آخرون مؤهلون قانونيا لذلك وان يقدموا لهم أية وثيقة ترتبط بهدف نشاطهم. المادة 35 : يتعين على مستغلى مؤسسات السياحة ان يوقعوا عقد تأمين من جميع الاخطار التي قد تحدث في مؤسساتهم وفقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 36 : يمكن مستغلى مؤسسات السياحة ان يطلبوا عند الحجز دفع تسبيق غير قابل للرد الا في حالة ما اذا عجز صاحب المؤسسة عن الوفاء بالتزاماته . كما يمكنهم منع ادخال الحيوانات أو أى مأكولات أو مشروبات من خارج المؤسسات. المادة 37 : يمكن أصحاب مؤسسات السياحة فسخ عقد الخدمة في حالة تصرف الحريف تصرفا غير لائق أو في حالة امتناعه عن الدفع في الاجل المحدد، أو اصابته بمرض خطير أو معد و/ أو تعكيره سير المؤسسة العادي. المادة 38 : يمارس على الامتعة التي يحملها الحريف حق الامتياز طبقا للتشريع المعمول به لاسيما المادة 996 من القانون المدني. المادة 39 : يمارس على حرفاء مؤسسات السياحة ان يطلعوا على الاسعار وكيفيات الدفع ويستفسروا عن كل ما له علاقة بالخدمات التي قد يرغبون فيها. كما يتعين عليهم قبول فواتير الحسابات المطابقة للخدمات التي طلبوها وقدمت لهم، ويدفعوا ثمنها. المادة 40 : يتعين على حرفاء مؤسسات الايواء اخلاء جميع المحال التي يشغلونها عند انتهاء اجل العقد أو فسخه . المادة 41 : يتعين على الحريف أن يرفض أية خدمة لا تطابق الخدمة المتعلقة في اشهارات مؤسسات السياحة التي وقع عليها اختياره من اجلها. الفصل الخامس طريقة ترتيب مؤسسات السياحة المادة 42 : تحدث لجنة ترتيب وطنية ولجان ترتيب ولائية تتولى كل واحدة منها مهمتها وفقا للمقاييس والمعايير المنصوص عليها في المادتين 12 و 42 أعلاه. تبت لجنة الترتيب الوطنية في طلبات ترتيب الفنادق والمطاعم من الصنفين 1 و 2 4 و 5 نجوم) كما تدرس طلبات الطعن في قرارات لجان الترتيب الولائية للمؤسسات الفندقية والسياحية. وتتكون من : الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيساء
-
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية (الحماية المدنية). ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية-
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الاتحاد الوطنى لصغار التجار والحرفيين. ممثل الغرفة التجارية الوطنية.- المادة 43 : تتكون لجنة الترتيب الولائية من : -6 والى الولاية أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالسياحة
- المدير المكلف بالتجارة
- المدير المكلف بالصحة العمومية
- ممثل الحماية المدنية
-
- ممثل الاتحاد الوطنى لصغار التجار والحرفيين،
- ممثل الغرفة التجارية. المادة 44 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار كيفيات تنظيم لجنة الترتيب الوطنية ولجان
88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 الترتيب الولائية المنصوص عليها في المادتين أعلاه كما يحدد عملها وطريقة ترتيب المؤسسات. الفصل السادس الرقابة والعقوبات المادة 45 : يفتش اعوان السياحة المكلفون بالرقابة مؤسسات السياحة فى مجال قواعد استغلالها ونوعية الخدمات التي تقدمها. ويقومون بهذا التفتيش في أية ساعة من ساعات الليل والنهار، دون اشعار مسبق. المادة 46 : يجب على الاعوان المذكورين أعلاه الذين يلاحظون أى اخلال بأحكام هذا المرسوم أن يقدموا تقريرا في شأنه الى المسؤولين عن السياحة والى المعنى بالذات. يقوم المسؤولون عن السياحة فور تسلمهم التقرير بانذار المخالف والزامه بامتثال اوامر هذا المرسوم في أجل يحددونه لذلك. المادة 47 : يطبق الوالى على المخالف الذي لم يستجب للانذار العقوبات الآتية تدريجيا حتى يتحقق الغرض من الانذار : 1 اغلاق المؤسسات مؤقتا مدة شهرين (2). 2 (2) تنزيل مرتبة المؤسسة. 3 (3) اغلاق المؤسسة نهائيا بحكم يصدره القاضي المختص بعد أن يتسلمها الوالي. تطبق هذه العقوبات بقطع النظر عن الملاحقات القضائية المحتملة التى قد تأمر بها السلطات المختصة في حق المخالف. الفصل السابع أحكام مختلفة المادة 48 : يجب على مستغلى مؤسسات السياحة العمل بهذه الاحكام بعد ستة (6) أشهر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويمكن الوالي أن يمدد هذا الاجل بناء على طلب مسبب يتقدم به المعنى. المادة 49 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام التي يتضمنها المرسومان رقم 63-477 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 ورقم 76-80 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 المذكوران أعلاه. المادة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزين الداخلية والجماعات المحلية ووزير الثقافة والسياحة.
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 و بمقتضى المرسوم رقم 81-371 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع الشبيبة والرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 81 372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي و بمقتضى المرسوم رقم 83-457 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 | والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84 125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة و بمقتضى المرسوم رقم 12 85-12 85 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم اطار استعمال الشواطىء، والحمامات الشمسية وساحات اللعب والرياضة التابعة لها. تطبق هذه الاحكام خلال فصل الاصطياف على جميع الشراطيء المفتوحة للجمهور أو التي يقصدها . المادة 2 : يبتدىء فضل الاصطياف من أول يونيو وينتهى فى 30 سبتمبر من كل سنة. المادة 3: يمكن أن يمنع الاستحمام والعوم في بعض الشواطىء، وينبغى أن يبين هذا المنع باشارة واضحة وملائمة في لوحات وصفائح تحمل الملاحظات الضرورية. المادة 4 : تحدث لجنة ولائية تحدد سنويا الشواطىء الممنوعة عن الجمهور، وتتكون هذه اللجنة من : الوالي أو ممثه، رئيسا مدير التنظيم والادارة المحلية
- المدير المكلف بالبيئة،
- المدير المكلف بالصحة العمومية
- المدير المكلف بالسياحة
- المدير المكلف بالحماية الاجتماعية
- قائد مجموعة الدرك الوطني.
- ممثل الحماية المدنية. يصوغ الوالي مقررات اللجنة في قرار يبلغ الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والى جميع السلطات الاخرى المعنية. المادة 5 : يجب أن يهيأ ويتعهد بالصيانة كل شاطىء مفتوح للجمهور الواسع أو مقصود منه. يجب أن يشتمل الشاطيء على التجهيزات اللازمة لاسيما ما يأتي : ممر للدخول مهيأ ومبين
- موقف للسيارات مهيأ أيضا بعيدا عن أماكن الاستحمام والعوم،
- مرافق صحية، لاسيما المراحيض والماء الجاري وحنفيات ماء الشرب
- غرف خلع الثياب تقام في أماكن الاستحمام والعوم،
- عدد كاف من سلل المهملات مر مركز لتقديم الاسعافات الاولية. المادة 6 : يجب أن تطبق اجراءات حماية الاشخاص والاملاك خلال فصل الاصطياف المحدد أعلاه، وتشتمل خاصة على ما يأتي : تعيين مناطق الاستحمام والعوم ورسم حدودها، وضع عدد كاف من أعمدة الاشارة الظاهرة التي تحمل رايات بألوان ثلاثة،
- اقامة مراكز النجدة الاستعجالية للحماية المدنية تزود بوسائل كافية وعملية
90 - الجريدة الرسمية للجمهورية وجود عدد كاف من فروع الدرك الوطني وحراس الشواطيء الأكفاء
- الحراسة التي تدعمها المصالح المعنية بأمن محاور الطرق المؤدية الى مناطق الاستحمام والعوم المادة 7 : يمكن أن تحدث داخل محيط الشواطيء، حمامات شمسية ومساحات لعب. ينبغي أن تزود الحمامات الشمسية بالتجهيزات الضرورية لاسيما المظلات والكراسي والافرشة وغيرها . يدفع الجمهور ثمن الدخول والاستعمال. المادة 8 : يتعين أن تمارس الالعاب و / أو الرياضات الجماعية فى المساحات المخصصة لهذا الغرض. يجب أن يعلن منع الالعاب ظاهرا في لوحات تتضمن شروط ممارسة الالعاب والرياضات وكيفياتها وأوقاتها. المادة و : يجب أن تخضع ممارسة التزحلق على الماء للالتزامات التالية : يجب على المستغل العمومي أو الخصوصي أو المالك المستعمل أن يوفر جميع اجراءات الأمن الضرورية للاشخاص الممارسين والمصطافين.
- وبهذه الصفة ينبغى أن لا يمارس التزحلق على الماء في أى حال من الاحوال الا على بعد مائة (100) متر على الاقل من الساحل وهذا ابتداء من رواق الانطلاق المعين بعلامات طافية. المادة 10 : يمنع على أي مركب يزيد على برميلين (2) شراعيا كان أم بمحرك أن يقترب من الشواطيء المفتوحة للجمهور بأقل من مسافة (100) م .مائة المادة II : تمنع منعا باتا ممارسة الصيد تحت | الماء بجوار الشواطيء. المادة 12 : تمنع منعا باتا الدراجات النارية الثقيلة والخفيفة والدراجات ذات العجلات الثلاث أو الأربع وغيرها خلال فصل الاصطياف، في الساحل قرب المستحمين والعائمين، ويجب أن الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه يخضع هذا الاستعمال لقوانين الوقوف والمرور نفسها التي تخضع لها العربات السيارة. المادة 13 : يمنع ركوب الخيل على اختلاف أشكاله فرديا كان أو جماعيا في السواحل وقت وجود المستحمين والعائمين بها. يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص بقرار الاوقات المخصصة لركوب الخيل. المادة 14 : يجب أن تركز وسائل عمل المجالس الشعبية البلدية والمراكز والوحدات السياحية خاصة على الوقاية من أخطار الامراض والاوبئة. وتتولى على الخصوص ما يأتي :
- التنظيف اليومي والصيانة الدائمة للشواطيء والأماكن العمومية،
- تطهير الأماكن والقضاء المستمر على الحشرات
-
- مضاعفة نقاط جمع الفضلات ودعم عمليات التنظيف
- اقامة مرافق صحية قرب أماكن الاستحمام والعوم،
- تهيئة غرف ومضخات للاغتسال
- تهيئة ممرات الدخول الى جميع الشواطىء وازالة العوائق منها. المادة 15 : يتعين على المجالس الشعبية البلدية والمراكز والوحدات السياحية أن تحلل دوريا مياه السواحل. يمكنها أن تستعين لهذا الغرض بالمصالح المختصة المكلفة بحماية البيئة. المادة 16 : لا يرخص السير على الشواطي الا للمركبات المهيأة طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذى يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها. المادة 17 : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 8 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) دينارا جزائريا ومائة (100 دج).
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 المادة 18 : يعاقب على كل مخالفة للقرار المذكور في المادة 4 أعلاه، الذى يتخذه الوالي المختص لمنع الاستحمام والعوم، بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) دينارا جزائريا ومائة 100 دج ) . المادة 19 : يعاقب على كل مخالفة لاجراءات | الامن المذكورة في المادة و أعلاه والمتعلقة بممارسة التزحلق على الماء، بغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار (500 دج) وألفي دينار (2000) (دج يتحملها | مالك السفينة أو مستغلها. المادة 20 : يعاقب على كل مخالفة لاحكام المادة أعلاه، المتعلقة بممارسة الصيد البحرى الذي يمارس تحت الماء بغرامة تتراوح بين خمسين دينارا 50 دج) ومائتي دينار (200) دج). المادة 21 : يعاقب على عدم احترام المنع المذكور في المادة 12 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) (دج) ومائة دينار (100) دج). المادة 22 : يعاقب على عدم احترام المنع المذكور في المادة 13 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسين دينار (50) (دج) ومائة وخمسين دينار 150 ) دج المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1955. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-14 مؤرخ في 5 جمادى الاول عام | 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها.
– ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ९. وبمقتضى الامر رقم 62 66-62 66 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والآثار السياحية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 07 80-07 80 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق و غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، و بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله،
- اقامة مراكز النجدة الاستعجالية للحماية المدنية تزود بوسائل كافية وعملية
92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة و بمقتضى المرسوم رقم 12 85-12 85 المؤرخ فى 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمكن أي شخص طبيعي أو معنوى أن يخصص مساحة أو مساحات للتخييم، على أرض يملكها أو ينتفع بها في أي ناحية من التراب الوطنى، مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 2 : المخيم مساحة مهيأة لغرض تجاري قصد توفير اقامة منتظمة للمخيمين فيما يأتي :
- تجهيزات خفيفة يحملها المخيمون معهم أو يجدونها في عين المكان
- عربات مقطورة. المادة 3: يمنع احداث المخيمات في الاماكن التالية : جوانب الطرق العمومية شواطيء البحر في محيط يبعد بأقل من 500 م من أثر تاريخي- مرتب أو في طريق الترتيب. المادة 4 : ترتب المخيمات في ثلاثة أصناف يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار معايير الترتيب فى صنف دون آخر وطريقة ذلك. المادة 5 : تحدث المخيمات بترخيص مسبق يسلمها الوالي المختص اقليميا، مع مراعاة تطبيق | أحكام القانون رقم 82 02 المؤرخ في 4 فبراير |- سنة 1982 المذكور أعلاه. يسلم هذا الترخيص بعد التحقق من انتهاء الاشغال ومطابقتها لمخططات تهيئة المخيمات وانجازها. المادة 7 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار اجراءات الحصول على الرخصتين السابقتين لاحداث المخيمات واستغلالها. المادة 8 : يمكن الوالى أن يعلق بقرار ترخيص استغلال المخيمات بناء على اقتراح مدير الولاية المكلف بالسياحة أو اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص، في الحالات التالية : عيب تلاحظه المصالح في تجهيزات المخيمات أو نقص كبير تلمسه في صيانتهاء عدم احترام أسعار ايجار الاماكن عدم اعلان القانون الداخلي. المادة و : لا يجوز أن تزيد مدة التعليق على ستة (6) أشهر، واذا تكرر ذلك بعد الانذار أمكن الوالي المختص أن يغلق المخيم نهائيا بقرار. المادة 10 : يجب أن يجهز المخيم بالاجهزة المشتركة الضرورية، لاسيما ما يأتي :
-
- مكتب الاستقبال والادارة مركز لتقديم الاسعافات الاولية.
- المرافق الصحية (المراحيض والمغاسل والحمامات)، مطابخ مجهزة،
- محل بيع المواد الغذائية وغيرها، وزيادة على ذلك يجب أن يسيج المخيم كليا.. المادة II : يجب أن توضع لوحات قانونية على مقربة من المخيم ترشد الجمهور الى وجوده، كما يجب أن تلصق في مدخله اشارة صغيرة تبين صنفه. المادة 12 : يجب أن يعلن القانون الداخلي المادة 6 : تستغل المخيمات تجاريا بترخيص | النموذجي والذي اعدته الوزارة المكلفة. مسبق يسلمه الوالي المختص. بالسياحة.
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 المادة 13 : تحدد أسعار كراء الاماكن فى المخيم بقرار مشترك بين الوزير الملكف بالتجارة والوزير المكلف بالسياحة. المادة 14 : يجب على مالك المخيم أن يكتتب تأمينا من الحريق وفقا للتشريع الجارى به العمل. ويجب عليه زيادة على ذلك أن يتخذ التدابير الضرورية لضمان صيانة المخيم وتنظيفه وحراسته . المادة 15 : العمال المطلوب استخدامهم في المخيم وجوبا تحت مسؤولية المالك أو المسير هم : عون الاستقبال
- مساعد الممرض العدد الكافي من أعوان الصيانة والحراسة.- المادة 16 : تحدث لجنة التخييم الولائية وتتكون من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا
- المدير المكلف بالسياحة
- المدير المكلف بالحماية الاجتماعية
- المدير المكلف بالصحة العمومية، المدير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى،-
- المدير المكلف بالرى والبيئة والغابات
- ممثل الحماية المدنية
- ممثل الدرك الوطني. المادة 17 : تدرس وتقترح اللجنة الولائية المخيمات وجميع التدابير الرامية الى تشجيع عمل التخييم عبر تراب الولاية والبت في كل طلبات الترتيب التي تصلها. المادة 18 : يرتب الوالى المخيم ويخفض رتبته بقرار بعد استشارة لجنة التخييم الولائية. المادة 19 : يجب على جميع مستغلى المخيمات المرخص لهم أن يطبقوا هذه الاحكام بعد ستة (6) الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها.– ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10
- - و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالجمعيات المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-176 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة | 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم | 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة | ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعية،
94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد اختصاصات البلدية والولاية وصلاحياتهما في القطاع السياحي وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة يرسم مايلي : الفصل الاول مكاتب السياحة المادة الاولى : مكتب السياحة جمعية يؤسسها، طبقا لاحكام الامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، أشخاص طبيعيون أو معنويون يهمهم أمر ترقية السياحة وتطويرها في بلدياتهم. المادة 2 : يتولى مكتب السياحة تطوير السياحة في البلدية من خلال تنمية ثرواتها الطبيعية والتاريخية والثقافية والفنية. و بهذه الصفة يقوم على الخصوص بمايأتي : ترقية الاعمال السياحية في البلدية
- مساعدة السياح الذين يزورون البلدية وتقديم يد المعونة لهم، اعلام السياح بالوسائل الملائمة فيما يخص امكانيات الاقامة والايواء وارشادهم الى ذلك، تنظيم زيارات أو رحلات سياحية في البلدية للتعرف على المواقع السياحية والترفيهية المختلفة الانواع
اقتراح خدمات المرشدين المحليين على الزائرين، وضع وثائق تحت تصرف الجمهور تساعد على تنظيم الاقامة والتنقل،
- المساهمة في حماية المواقع السياحية والممتلكات التاريخية والاماكن الطبيعية وصيانتها،
- المشاركة في التنشيط الفني والثقافي المحلى، تنظيم مبادلات مع مكاتب السياحة الوطنية والاجنبية،
- المساهمة فى الحفاظ على التقاليد والفنون الشعبية والتعريف بقيمها الأصيلة. المادة 3: يخضع مكتب السياحة للمرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، وينظم ويعمل طبقا لاحكامه. المادة 4 : يتعين على مكتب السياحة أن ينضم الى اتحادية مكاتب السياحة في الولاية التي يوجد بها. الفصل الثاني الاتحادية الولائية لمكاتب السياحة المادة 5 : تتكون اتحادية مكاتب السياحة في الولاية من جميع مكاتب السياحة المسجلة قانونيا، التي لها مقر في الولاية. المادة 6 : تقوم اتحادية الولاية بما يأتي : تنسيق عمل جميع مكاتب السياحة التي لها مقر في الولاية وتنشيطه وتوجيهه ومراقبته،
- تمثيل مصالح مكاتب السياحة في الولاية لدى الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة،
- الموافقة على برنامج العمل السنوى الجميع مكاتب السياحة في الولاية.
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم الاتحادية الولائية لمكاتب السياحة وعملها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالسياحة. المادة 8 : تشتمل ميزانية الاتحادية الولائية على ما يأتي : 1 في باب الموارد :
- الاقتطاع من الاشتراكات التي يدفعها أعضاء مكاتب السياحة ويحدد مبالغها الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة،
- ايرادات الاعمال والتظاهرات والمنشورات والخدمات الاخرى، مبلغ التبرعات والوصايا الفصل الثالث الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة المادة 11 : تتكون الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة من جميع الاتحاديات الولائية. وتتولى على الخصوص ما يأتي : تنسق عمل جميع الاتحاديات الولائية لمكاتب السياحة وتنشطه وتوجهه وتراقبه تبلغ توجيهات الوزير المكلف بالسياحة وتعليماته الى الاتحاديات الولائية لمكاتب السياحة
- تتولى طبع أية نشرة تتعلق بالتعميم والتوعية وتوزيعها في مجال السياحة، تقترح على الوزير المكلف بالسياحة المبلغ الذي يقتطع من اشتراكات الاعضاء، توافق على برنامج عمل الاتحاديات الولائية الاعانات التي قد تخصصها لها الدولة المكاتب السياحة،- والولايات والبلديات والهيئات العمومية. 2 في باب المصاريف :
- المصاريف المرتبطة بهدفها
- نفقات التسيير. المادة 9 : يقدم كل سنة للوزير المكلف بالسياحة بيان عن وجود استعمال الأموال الآتية من الاعانات التي يحتمل أن تكون خصصت لها خلال السنة المالية المنصرمة. تلتزم الاتحادية الولائية بعرض جميع الدفاتر والوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها على المراقبة كلما طلب ذلك منها المدير المكلف بالسياحة في الولاية أو ممثلها أو أي عون يعتمده الوزير المكلف بالسياحة لهذا الغرض. المادة 10 : يتعين على كل اتحادية ولائية أن تنضم الى الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة. تشارك في أشغال الهيئات والمؤسسات- الوطنية المكلفة بترقية السياحة
- تنخرط ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فى الهيئات الدولية التي تشترك معها في الهدف وتشارك في الاعمال التي تقوم بها المنظمات الدولية. المادة 12 : تشتمل ميزانية الاتحاية الوطنية المكاتب السياحة على ما يأتي : 1 في باب الايرادات : الاقتطاع من كل اشتراك يدفعه الاعضاء- ويحدد الوزير المكلف بالسياحة مبلغه،
- الاعانة التى تخصصها لها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا عائد منشوراتها.-
96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه 2 - في باب المصاريف :
-
- المصاريف المرتبطة بهدفها نفقات التسيير.- المادة 13 : يقدم كل سنة للوزير المكلف بالسياحة بيان عن وجود استعمال الاموال الواردة من الاعانات التي تكون قد خصصت لها أثناء السنة المالية المنصرمة. تلتزم الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة يعرض مختلف دفاترها وجميع الوثائق المرتبطة مراسيم مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 68 الصادر بتاريخ 30 ربيع الاول عام 1405 الموافق 23 ديسمبر سنة .1984
-
الصفحة 2366 - العمود الاول السطرو.
بدلا من : ادريس محمد . . . يقرأ : دريسي محمد . . … - الصفحة 2366 - العمود الثاني - السطر 28. بدلا من :
- نجاري محمد … يقرأ :
- نجاري محمد . . . بعملها وتسييرها على أى عون يعتمده الوزير المكلف بالسياحة لهذا الغرض. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1935. الشاذلي بن جديد فردية الصفحة 2367 - العمود الاول -- السطر الاول : بدلا من :
- محمد الحسن … يقرأ : محمد بن الحسن … السطر 15 : بدلا من : 21 يناير سنة 1961 … يقرأ : 21 يناير سنة 1962 …
- الصفحة 2367 - العمود الثاني - السطر 22 : بدلا من : 1950ء يقرا : 1951 الباقي بدون تغيير)
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى المدرسة الوطنية للادارة. ان الوزير الاول بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملهاء وبمقتضى المرسوم رقم 84 - المؤرخ في 11 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين من الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى المدرسة الوطنية للادارة لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المشار اليهم فيما يلى :
- الملحقون الاداريون 2 - نواب المقتصدين 3-4 - مساعدو البحث -4 - الكتاب الاداريون 5 - مساعدو المصالح الاقتصادية 6 - الاعوان الاداريون 7 المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة- 8 الاعوان التقنيون المتخصصون- و الضاربون على الآلة الكاتبة، 10 - العمال المهنيون II - سائقو السيارات الصنف الاول 12 - سائقو السيارات (الصنف الثاني) 13 - اعوان المصالح. المادة 2 : يحدد عدد الممثلين عن الادارة والممثلين عن الموظفين لكل لجنة متساوية الاعضاء على النحو التالي :
98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه ممثلو الموظفين ممثلو الادارة السلك الدائمون الملحقون الاداريون
-
- نواب المقتصدين 3
- مساعدو البحث الكتاب الاداريون 2- مساعدو المصالح الاقتصادية-
- الاعوان الاداريون المختزلون الضاربون على الآلة
- 2 الكاتبة
- الاعوان التقنيون المتخصصون الضاربون على الآلة الكاتبة 3- العمال المهنيون (الصنف الاول- والثاني والثالث سائقو السيارات الصنف الاول 3- والثاني) اعوان المصلحة 3- المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984. عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 وزارة الدفاع الوطني- قرارات مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984 يعين الملازم حميد شطاح رقم تسجيله 78.291.69010 وكيلا
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 مساعدا عسكريا للدولة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، ابتداء من أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984 يعين الملازم مجيد عبد الرحيم رقم تسيجله 77.241.26845 وكيلا مساعدا عسكريا للدولة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، ابتداء من أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 29 ديسمبر سنة 1984 يعين الملازم غريسي كبير رقم تسجيله 23.101.62440 وكيلا مساعدا عسكريا للدولة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، ابتداء من أول يناير سنة 1985. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يتضمن تعديل التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. ان وزير المالية، ووزير الصحة العمومية، بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادتان 15 و 16 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981، المتضمن احداث وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 المتضمن احداث وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-163 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك، لاسيما المادة الاولى منه، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1404 الموافق 25 يوليو سنة 1984 والمتضمن التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف المخصصة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يعدل التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المبين في الجدول رقم 1 الملحق بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يعدل التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المبين في الجدول رقم 2 الملحق بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القرار. المادة 3 : لا تسرى هذه التعديلات الا اذا سمحت بذلك مبالغ وعناوين الاقتطاع، ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984. وزير الصحة العمومية عن وزير المالية جمال الدين حوحو نائب الوزير المكلف بالميزانية مصطفى بن عمرو
100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة مساهمة الدولة مستشفى الامراض النفسية التربوية الزيتونة 7.000.000 سيدي محمد (مصطفى سابقا) 15.400.000 تلمسان 7.700.000 وهران 6.000.000 برج بو نعامة 1.900.000 المهدية 1.100.000 المين الكبيرة 140.000 مستشفى الامراض العقلية، عناية 1.860.000 الحروش 1.000.000 الحساسنة 500.000 الابيض سيدي الشيخ 400.000 اندروسة 500.000 الغزوات 1.000.000 عين العربي 400.000 مستشفى الامراض العقلية بالحروش 250.000 سوق اهراس 600.000 عين مليلة 500.000 عين تيموشنت 900.000 . ९ الجدول «أ» الايرادات 1 - المبالغ الملغاة دج مساهمة الصندوق موارد الوطني للضمان المجموع أخرى الاجتماعي
-
- 7.000.000
-
- 15.400.000
-
- 7.700.000
- 6.000.000
-
- 1.900.000
-
- 1.100.000
- 140.000
-
- 1.860.000
-
- 1.000.000
-
- 500.000
- 400.000 500.000
-
- 1.000.000
-
- 400.000
-
- 250.000 – - 600.000
- 500.000
-
- 900.000
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 الجدول «أ» (تابع) القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة مساهمة الدولة سكيكدة 1.200.000 شطايبي 300.000 غرداية 2.000.000 بوقاعة 1.800.000 مجانة 300.000 المسيلة 600.000 العين الباردة 500.000 سرايدي 800.000 مستشفى الامراض العقلية، فرانتز فانون بالبليدة. 2.500.000 ان امناس 1.100.000 جانت 1.500.000 حجوط 400.000 العطاف 200.000 مشد الله 700.000 البرواقية 300.000 عين بوسيف 300.000 قصر البخاري 1.200.000 المجموع العام للمبالغ الملغاة من الايرادات 62.850.000 1 - المبالغ الملغاة دج مساهمة الصندوق موارد الوطني للضمان المجموع أخرى الاجتماعي
-
- 1.200.000
-
- 300.000
-
- 2.000.000
-
- 1.800.000
-
- 300.000
-
- 600.000
-
- 500.000
-
- 800.000
-
- 2.500.000
-
- 1.100.000
-
- 1.500.000
-
- 400.000
-
- 200.000
- 700.000
-
- 300.000
-
- 300.000
-
- 1.200.000
-
- 62.850.000
102 الجريدة الرسمية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 405 الجدول «أ» (تابع) 2 - المبالغ المخصصة دج مساهمة الصندوق المتخصصة مساهمة الدولة الوطني للضمان موارد أخرى المجموع تنس 2.000.000 خميس مليانة 650.000 عين الدفلى 2.500.000 هو قاديں 2.000.000 الاربعاء 900.000 القليعة 2.600.000 سيدي محمد الدكتور سعدان 2.800.000 بئر مراد رايس 2.500.000 المدية 1.500.000 تابلاط 500.000 تو قرت 2.100.000 ورقلة 1.700.000 سدراتة 600.000 الشريعة 1.850.000 بئر العاتر 700.000 العوينات 1.400.000 سيدي عيسى 500.000 البويرة 800.000 الدرعان 700.000 البيض 800.000 العلمة 700.000 تيارت 2.500.000 القل 1.000.000 الطاهير 1.600.000 مشرية 1.500.000 عين الصفراء 300.000 جيجل 400.000 الميلية 1.500.000 الاجتماعي 2.000.000 650.000 2.500.000 2.000.000
- 900.000 2.600.000- 2.800.000 2.500.000 1.500.000 500.000 2.100.000 1.700.000 600.000 1.850.000 700.000 1.400.000 500.000 800.000 700.000 800.000 700.000 2.500.000 1.000.000 1.600.000 1.500.000
- 300.000
-
- 400.000 1.500.000
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 الجدول «أ» (تابع) القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة مساهمة الدولة عين التوتة 500.000 بشار 3.200.000 خنشلة 2.400.000 غليزان 800.000 باتنة 7.700.000 قايس 500.000 اريس 2.000.000 ميلة 1.200.000 مغنية 1.200.000 حمام بوحجر 900.000 مستشفى الامراض العقلية - وادى عيسى تيزي وزو 500.000 أم البواقي 400.000 العين البيضاء 1.000.000 بوحجار 350.000 بوسعادة 500.000 شلغوم العيد 1.100.000 المجموع العام للمبالغ المخصصة من الايرادات 62.850.000 2 - المبالغ المخصصة دج مساهمة الصندوق الوطني للضمان موارد أخرى المجموع الاجتماعي
- 500.000 3.200.000
- 2.400.000
-
- 800.000
- 7.700.000
- 500.000 2.000.000
- 1.200.000
-
- 1.200.000
-
- 900.000
-
- 500.000
-
- 400.000
-
- 1.000.000
-
- 350.000
- 500.000
-
- 1.100.000
- 62.850.000
ه 1405 عام الأولى جمادى القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية مصاريف مصاريف 6 المتخصصة الأحد الموظفين التكوين الجزائرية مستشفى الأمراض النفسية التربوية للجمهورية الزيتونة 7.000.000
- سيدي محمد (مصطفى سابقا) 14.000.000 الرسمية تلمسان 7.700.000 و هران 6.000.000 الجريدة برج بونعامة 1.900.000 المهدية 1.100.000 العين الكبيرة 140.000 مستشفى الامراض العقلية، بعناية 1.860.000 الحروش 1.000.000
- الحساسنة 500.000
- الابيض سيدي الشيخ 400.000 1 - المبالغ الملغاة دج المصاريف 1 - المبالغ الملغاة دج الادوية | مصاريف مصاريف والمواد الاعمال الادوات صيانة | مصاريف الاخرى ذات الخاصة واللوازم التجهيزات التسيير المجموع التغذية الاستعمال بالوقاية الطبية الصحية الاخرى الطبي
-
-
-
- 7.000.000
-
-
-
- 14.000.000
- 7.700.000 6.000.000 1.900.000 1.100.000
- 140.000
-
1.860.000
-
-
-
-
-
- 1.000.000
-
-
-
-
-
- 500.000
-
-
-
- 400.000
-
-
القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية مصاريف مصاريف المتخصصة الجزائرية الموظفين التكوين للجمهورية ندرومة 500.000 الغزوات 1.000.000 عين العربي 400.000 الرسمية مستشفى الامراض العقلية بالحروش 250.000 سوق أهراس 600.000 الجريدة عين مليلة 500.000 عين تيموشنت 900.000 سكيكدة 1.200.000 ه شطايبي 300.000 1405 غرداية 2.000.000 عام بوقاعة 1.800.000 مجانة 300.000 الأولى مسيلة 600.000 جمادى العين الباردة 500.000 سرايدي 800.000
الأحد الجدول - ب - (تابع) 1 - المبالغ الملغاة دج الادوية مصاريف الادوات صيانة مصاريف مصاريف والمواد الاخرى ذات الاعمال واللوازم التجهيزات التسيير المجموع الخاصة الطبية الصحية الاخرى التغذية الاستعمال بالوقاية الطبي
-
-
-
500.000
-
-
-
-
-
- 1.000.000
-
-
-
-
-
-
-
- 400.000
-
-
-
-
-
250.000
600.000
-
-
- 500.000 900.000 1.200.00 300.000 2.000.000 1.800.000 300.000 600.000
-
-
-
-
- 500.000 800.000-
-
-
-
ه 1405 عام الأولى القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية | جمادى المتخصصة مصاريف مصاريف 6 الموظفين التكوين الأحد مستشفى الأمراض الجزائرية العقلية فرانتز فانون بالبليدة 2.500.000 ان أمناس 1.100.000 للجمهورية جانت 1.500.000 حجوط 400.000 الرسمية العطاف 200.000
- الجريدة مشد الله 700.000 البرواقية 300.000
- عين بوسيف 300.000 قصر البخاري 1.200.000
- المجموع العام للمبالغ الملغاة من 106 المصاريف 61.450.000 1.400.000 الجدول «ب» (تابع) 2 المبالغ المخصصة دج الادوية والمواد | مصاريف مصاريف | الاخرى الاعمال الادوات صيانة | مصاريف ذات الخاصة واللوازم التجهيزات | التسيير المجموع التغدية الاستعمال | بالوقاية الطبية الصحية الاخرى الطبي
-
-
-
-
- 2.500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1.100.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1.500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 400.000
-
-
-
-
-
-
-
- 200.000
-
-
-
-
-
-
700.000
-
-
-
-
300.000
-
-
-
- 300.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1.200.000
-
-
-
-
62.850.000
القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية مصاريف مصاريف الجزائرية المتخصصة الموظفين التكوين للجمهورية تنس 2.000.000 خميس مليانة 650.000 الرسمية عين الدفلى 2.500.000
- بوقادير 2.000.000 الاربعاء 900.000 الجريدة - القليعة 2.600.000 سيدي محمد (الدكتور سعدان) 1.400.000 1.400.000 بئر مراد رايس 2.500.000 ه المدية 1.500.000 1405 - تابلاط 500.000 عام تو قرت 2.100.000
- الأولى ورقلة 1.700.000 سدراتة 600.000 جمادى الشريعة 1.850.000 بئر العاتر 700.000 6 العوينات الأحد 1.400.000 سيدي عيسى 500.000 الجدول «ب» (تابع) 2 المبالغ المخصصة دج الادوية | التغدية والمواد مصاريف | الادوات صيانة مصاريف الاخرى ذات الاعمال واللوازم التجهيزات التسيير المجموع مصاريف | الاستعمال الخاصة الطبية الصحية الاخرى الطبي بالوقاية 2.000.000 650.000
-
-
-
-
- 2.500.000
-
-
-
-
– - 2.000.000
900.000 2.600.000
2.800.000 2.500.000
-
- 1.500.000 500.000 2.100.000 1.700.000 600.000
1.850.000
- 700.000 1.400.000
-
- 500.000
1405 عام الأولى القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية جمادى مصاريف مصاريف المتخصصة الموظفين التكوين
الأحد البويرة 800.000
- الدرعان 700.000
- الجزائرية البيض 800.000
- العلمة 700.000
- للجمهورية تيارت 2.500.000 - القل 1.000.000
- الرسمية الطاهين 1.600.000
- مشرية 1.500.000
- الجريدة عين الصفراء 300.000
- جيجل 400.000 الميلية 1.500.000
- عين التوتة 500.000
- بشار 3.200.000 108 خنشلة 2.400.000 الجدول «ب» (تابع) 2 المبالغ المخصصة دج الادوية والمواد مصاريف الادوات صيانة مصاريف مصاريف الاخرى ذات الاعمال واللوازم التجهيزات التسيير المجموع التغدية الاستعمال الخاصة | الطبية الصحية الاخرى الطبي بالوقاية 800.000
-
-
-
-
-
- 700.000
-
-
-
-
-
- 800.000
-
700.000
-
-
-
- 2.500.000
-
-
-
-
-
- 1.000.000
-
-
-
-
-
1.600.000
-
-
-
-
-
- 1.500.000
-
-
-
-
-
-
-
- 300.000
-
-
-
-
-
- 400.000
-
-
-
-
- 1.500.000
-
-
-
-
-
-
- 500.000
-
-
-
-
- 3.200.000
-
-
-
- 2.400.000
-
القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية مصاريف مصاريف الجزائرية المتخصصة الموظفين التكوين للجمهورية فيليزان 800.000 - باتنة 7.700.000 قايس 500.000 - الرسمية آريس 2.000.000 - ميلة 1.200.000 الجريدة مغنية 1.200.000 حمام بوحجن 900.000 - مستشفى الامراض العقلية وادى عيسى تيزي وزو 500.000 ه أم البواقي 400.000 - 1405 العين البيضاء 1.000.000 - عام بوحجار 350.000 الأولى بوسعادة 500.000 شلغوم العيد 1.000.000 جمادى المجموع العام 6 للمبالغ المخصصة الأحد من المصاريف 61.450.000 1.400.000 الجدول «ب» (تابع) 2 - المبالغ المخصصة د.ج الادوات مصاريف والمواد مصاريف الادوات صيانة | مصاريف الاخرى ذات الاعمال واللوازم التجهيزات التسيير المجموع التغدية الاستعمال الخاصة الطبية الصحية الاخرى الطبي بالوقاية 800.000
7.700.000 500.000
- 2.000.000
- – - 1.200.000
-
-
- 1.200.000
-
- 900.000
- 500.000 400.000-
- 1.000.000
350.000
500.000
-
-
-
-
-
- 1.000.000 62.850.000-
-
-
-
-
110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ン ー قرار مؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المعهد العالى للتسيير والتخطيط.
- بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يعين طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 أعضاء مجلس ادارة المعهد العالى للتسيير والتخطيط حسب ما ياتي : الرئيس :
- السيد زهير فارس ممثل السلطة الوصية الاعضاء :
- السيد حميش سعيد وعمر ممثل اللجنة الاقتصادية لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد كمال بن مهيدى ممثل وزير المالية-
- السيد محمد العيشوبى ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- السيد ميلود آيت يونس ممثل وزير الصناعة الثقيلة
-
- السيد محمد كركبان ممثل وزير النقل،
- السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون ممثل وزير التعليم العالى، السيد مالك مبارك ممثل وزير التجارة- السيدة وهيبة خداش ممثلة وزير التكوين المهنى والعمل السيد العربي العمرى ممثل وزير الصحة العمومية.
- السيد محفوظ بركاني ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- السيد حامد مسلم ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان
- السيد بلقاسم بوشمال ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- السيد عبد النور كرمان ممثل محافظة البحث العلمي
- السيد محمد رابحي ممثل محافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. اما السادة :
- محمد مازوني
- محمد اوصار ارزقي حسين
- الرشيد بوراوى. فقد عينوا بسبب اختصاصهم وتجربتهم في ميدان التسيير والتخطيط. المطبعة الرسمية ، 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر