مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة الأولى
فتح المادةتصنف الفنادق والمطاعم السياحية ضمن مختلف الأنواع المنصوص عليها في الجدول المنشور في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيمكن بالنسبة للفنادق السياحية الموجودة بعد أو هي على قيد البناء في تاريخ أول يناير سنة 1972 لوزير | السياحة، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم، أن يسمح بمخالفات استثنائية في حالة ما اذا كانت بعض مميزات التصنيف المطابقة للجدول المنشور في الملحق لا يمكن للمؤسسات المنصوص عليها في هذه المادة ان تستكملها بسبب صعوبات جسيمة جدا وراجعة لاسباب تقنية .
وهذه المخالفات الاستثنائية المحتملة لا يمكن السماح بها الا في حالة ما اذا تميزت هذه المؤسسات بجودة موقعها وصيانتها واختصاص عمالها والخدمات التي يقدمونها .
المادة 3
فتح المادةان نوع المطاعم المستغلة فى الفنادق السياحية يجب أن تكون مطابقة للفنادق المعنية. ولهذا يجب أن تكون مميزاتها مطابقة للقواعد الخاصة بالمطاعم من النوع المطابق الا أنه يمكن بموجب المادة 2 أعلاه أن يسمح بمخالفات استثنائية، حسب الحالة في تصنيف هذه المطاعم في نوع أعلى أو أن من الفندق المعنى .
المادة 4
فتح المادةيجب على مستغلى الفنادق والمطاعم السياحية أن يرسلوا طلبا بالتصنيف الى وزارة السياحة مرة كل عامين (2) ابتداء من تاريخ قرار التصنيف وكل مرة تتم فيها أشغال هامة في المؤسسة، من شأنها أن تبرز تغييرا في صنعها ويجب على كل مستغل المؤسسة حديثة البناء التي من شأنها أن تصنف كمؤسسة سياحية أن يقدم الى وزارة السياحة في الشهر التي لفتح هذه المؤسسة طلبا بالتصنيف ومرفقا بالوثائق اللازمة .
وكل طلب للتصنيف تترتب عنه زيارة المؤسسة من قبل عون أو أعوان تابعين لوزارة السياحة كما يترتب عنه تحرير استمارة قصد اصدار قرار التصنيف
المادة 5
فتح المادةيصدر وزير السياحة مقرر التصنيف بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
المادة 6
فتح المادةتؤلف لجنة تجتمع بوزارة السياحة يكون لها مهمة التحقيق في ملفات طلب التصنيف وتقديم اقتراحات خاصة بالتصنيف لوزير السياحة .
وتشكل هذه اللجنة كما يلى :
مدير التنظيم والمراقبات لوزارة السياحة، رئيسا ،
- نائب مدير المراقبات والتفتيش بوزارة السياحة ، نائب مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة السياحة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الداخلية ،
- ممثل عن وزير الصحة العمومية .
ويجتمع هؤلاء الموظفون في اللجنة بصوت تداولي وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
ويمكن للجنة اذا رأت ذلك صالحا أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يمكن بواسطة معرفته التقنية أو تجربته المهنية أن ينير مقرراتها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-120 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية كمايلي
المادة 7
فتح المادةان مداولات هذه اللجنة غير علنية ويجب على أعضائها أن يتمسكوا بالسر المهني .
المادة 8
فتح المادةيصرح بالتخفيض في التصنيف ضمن نفس شروط التصنيف ضد المؤسسات التي لا تسجيب للقواعد الواردة في الملحق ويمكن أن يصرح كذلك بالتخفيض في التصنيف للاسباب التالية :
عدم أو قلة الاعتناء الواضح بالمؤسسة ولا سيما من أجل عدم مراعاة مقاييس حفظ الصحة، خطأ جسيم من قبل المستغل في تحصيل التعويضات عن خدمات استقبال الزبائن بناء على ملاحظة المفتشين والمراقبين أو كل عون مؤهل من وزارة السياحة أو بناء على شكاوى مبررة .
المادة 9
فتح المادةيوضع تحت تصرف مستغلى المؤسسات السياحية لوحة تبين صنف المؤسسة، ويجب أن يلصقوها في واجهة مؤسستهم
المادة 10
فتح المادةينشأ في كل مؤسسة مصنفة سجل للشكاوى يجب أن يكون في متناول الزبائن .
ويجب أن يرقم ويوقع هذا السجل من قبل مدير السياحة الولاية أو ممثله الذى ينقل كل ثلاثة أشهر الملاحظات التي يحتمل تسجيلها قصد درسها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .
المادة 11
فتح المادةيجب على مستغلى المؤسسات المصنفة أن يخبروا وزارة السياحة برسالة موصى عليها قبل شهر على الاقل من الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 قفل مؤسستهم وكذا بيان السبب ومدة الاغلاق. واذا لم تبد وزارة السياحة أي اعتراض خلال مدة عشرين يوما التالية ، يمكن للمستغل أن يعتبر نفسه مسموحا له بقفل مؤسسته.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بتصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية حمام ريغة - ان وزير السياحة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على رأى وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومترا واحدا (1) كلم والمتمركز ابتداء من الفندق الكبير الموجود، كما هي محددة على الخريطة الملحقة | بأصل هذا القرار، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية حمام ريغة (ولاية الاصنام .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 ييونيو سنة 1975 عبد العزيز معاوي | قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية بسكرة ان وزير السياحة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على رأى وزير الاشغال العمومية والبناء .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها خمس كيلومترات (5) كلم والمتمركز ابتداء من منبع محطة المياه المعدنية لحمام الصالحين، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية بسكرة (ولاية بسكرة) .
يحد هذه المنطقة : من الشمال جبل بوغزال وجبل الملاقة ومن الشرق : الطريق الوطني رقم 3 والطريق المنحرف الذي يربطها بالطريق الوطني رقم 46 ومن الغرب : جبل بومنقوش، وجبل بورز حال ومن الجنوب : الهضبات القراب ، كما هي محددة على الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 عبد العزيز معاوي قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية عين الحساينية ان وزير السياحة ، * بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1396 ه وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولاسيما المادة 2 منه،
- وبناء على رأى وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومترا واحدا (1) كم والمتمركز ابتداء من ينبوع جسر حمام المسخوطين كما هي محددة على الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية عين الحساينية (ولاية قالمة). ولا يمس هذا التوسع الجزء الذي تحده الحافة الشمالية لمصب وادى بوحمدان الضفة اليسرى منه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 • عبد العزيز معاوي قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 يتضمن التصريح بمنطقة التوسع السياحي على اقليم بلدية بوحنيفية - ان وزير السياحة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولاسيما المادة 2 منه وبناء على رأي وزير الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها خمسمائة متر (500م) والمتمركز على ينبوع الماء الساخن الموجود بفندق العبادية، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية بوحنيفية (ولاية معسكر كما هي محددة على الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1395 الموافق 21 يونيو سنة 1975 • عبد العزيز معاوي وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-12
- قرار (1984)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- + 11 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-120
« تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 70-78
- مرسوم رقم 63-83
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم رقم 85-12
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1403 الموافق 21 سبتمبر سنة 1983 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 56
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعديل وتتميسم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمع تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3643
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3642
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية. 421 الثلاثاء 377
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1402 الموافق 18 يناير سنة 1982، يعدل القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . 892
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يعدل ويتمم القرار المؤرخ
-
مرسوم رقم 81-120
مرسوم رقم 81 120 81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 - يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 76-80 المؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية 830
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1891 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية 1426
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو 1 سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحة . 1252
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1399 الموافق 26 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . 828 الثلاثاء 809
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية . 571
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الأكل في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العمومي . 1084
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل في المؤسسات السياحية . 1086
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل فى المطاعم غير المصنفة. 1088 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1398 الموافق 19 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1975 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 1094
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.