مرسوم رقم 84-365 معدَّل

مرسوم رقم 84-365 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية. 2166

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-128

    « يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، بالنسبة لولايات أدرار »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-412

    « تعدل أحكام المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتحديد تكوين بلديتي سلمى بن زيادة وزيامة منصورية ومشتملاتهما وحدودهما الاقليمية بولاية جيجل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-141

    مرسوم تنفيذي رقم 26-141 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة – ولاية عنابة – وحدودها

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-253

    مرسوم تنفيذي رقم 26-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-87

    مرسوم تنفيذي رقم 25-87 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-71

    مرسوم تنفيذي رقم 25-71 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية الخروب - ولاية قسنطينة - وحدودها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يحدد عدد وموقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية التابعة للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024، يحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-91

    مرسوم تنفيذي رقم 23-91 مؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-128

    مرسوم تنفيذي رقم 21-128 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-198

    مرسوم تنفيذي رقم 21-198 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-332

    مرسوم تنفيذي رقم 21-332 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 342-12 المؤرّخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-219

    مرسوم تنفيذي رقم 20-219 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية السانية - ولاية وهران - وحدودها

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-132

    مرسوم تنفيذي رقم 20-132 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية بئر الجير - ولاية وهران - وحدودها . 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-133

    مرسوم تنفيذي رقم 20-133 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قديل - ولاية وهران - وحدودها 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-234

    مرسوم تنفيذي رقم 20-234 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020، يحدّد عدد المندوبيات البلدية لبلدية غليزان - ولاية غليزان - وحدودها 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-218

    مرسوم تنفيذي رقم 20-218 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق وادي تليلات - ولاية وهران – وحدودها 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-270

    مرسوم تنفيذي رقم 19-270 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وهران – ولاية وهران – وحدودها

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-306

    مرسوم تنفيذي رقم 19-306 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة – ولاية باتنة – وحدودها

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-269

    مرسوم تنفيذي رقم 19-269 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية “ العقيد عباس”و”سيدي ابراهيم“ و“وادي ملاح شرقا وغربا”، ولاية تيبازة

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-302

    مرسوم تنفيذي رقم 18-302 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-348

    مرسوم تنفيذي رقم 17-348 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المندوبي ات البلدية لبلدية سطيف - ولاية سطيف - وحدودها

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي" سيدي خليفة " بولاية تيزي وزو

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-258

    مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-105

    مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-196

    مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-284

    مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق المتخصصة في الأسماء الجغرافية التابعة للمجلس وزارة

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-11

    مرسوم تنفيذي رقم 93-11 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 المنطقة الصناعية لأرزيو ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 فبراير سنة 1993 ، يتضمن تحديد محيط 21

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-412

    مرسوم تنفيذي رقم 92-412 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تحديد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية. 2099

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.